All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 1 16/03/1944

تعيين صلاحيات المجلس الاعلى للمصالح المشتركة

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
1
Date
16/03/1944
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1944, p. 4-6
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 2 تاريخ 23/03/1950 (Art. 8: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1944
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتناول المصالح المشتركة بين سوريا ولبنان: 1- مصلحة الجمارك 2- مراقبة الشركات ذات الامتياز التي تشغل منطقة عملها اراضي الدولتين اللبنانية والسورية 3- مراقبة ادارة حصر الدخان تستمر ادارة هذه المصالح بشكل مشترك خلال مدة تحدد باتفاق الحكومتين اللبنانية والسورية

المادة 2

مادة 2: يتولى ادارة هذه المصالح المشتركة مجلس يسمى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة ويؤلف من ثلاثة ممثلين لكل من الحكومتين اللبنانية والسورية ويرأس كل هيئة احد اعضائها

المادة 3

مادة 3: ان المجلس الاعلى يتمتع بالشخصية المعنوية. يزاول المجلس الاعلى عمله ستة اشهر في بيروت وستة اشهر في دمشق وتتخذ قراراته باتفاق الجانبين اللبناني والسوري على ان يكون المجموع ممثلي كل حكومة راي واحد

المادة 4

مادة 4: يسمى رئيس واعضاء الهيئة اللبنانية في المجلس الاعلى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتنتهي مهمتهم بالطريقة نفسها تحدد تعويضات الاعضاء والنفقات التي تقتضيها مهمتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تدفع هذه التعويضات والنفقات من موازنة المصالح المشتركة على حساب الحكومة اللبنانية يثابر العضو اللبناني في المجلس الاعلى المنتخب من موظفي الدولة على دفع العائدات التقاعدية على اساس راتب وظيفته الاصلية ويحتفظ بحقه في نيل ضمائم القدم وفي الترفيع كما لو كان على رأس وظيفته الاصلية ويعود الى هذه الوظيفة حكما عند انتهاء مدته في المجلس الاعلى لا يجوز للاعضاء اللبنانيين في المجلس الاعلى مدة قيامهم بهذه المهمة ان يزاولوا اي مهنة ولا يجوز لهم ايضا ان يزاولوا اي وظيفة اخرى تحول دون اتمام مهمتهم في المجلس الاعلى

المادة 5

مادة 5: يمارس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الصلاحيات الاتية: اولا: اعداد التشريع اللازم لكل مصلحة من المصالح ونشره ضمن الشرائط المنصوص عنها بالمادة السابعة ادناه. ثانيا- اقرار التنظيم اللازم لمختلف الدوائر في المصالح المشتركة ثالثا- ادارة جميع المصالح المشتركة والاشراف عليها مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المتعلقة بادارة حصر الدخان رابعا- تعيين وعزل الموظفين في ادارة الجمارك والمراقبين في الشركات ذات الامتياز والموظفين الملحقين بهم ومراقبي الحكومة لدى ادارة حصر الدخان والموظفين الملحقين بهم ويجوز للمجلس الاعلى ان يفوض الى مديري الجمارك ومراقبي الشركات حق تعيين الموظفين في دوائرهم ضمن الحدود التي يرسمها المجلس خامسا- اعداد مشاريع الاتفاقات التجارية والاقتصادية وعرضها على الحكومتين لاقرارها سادسا- القيام ضمن حدود هذا المرسوم الاشتراعي وفيما عدا حق التشريع بجميع الاعمال المتصلة بالمصالح المشتركة التي كان يمارسها المفوض السامي والسكرتير العام للمفوضية العليا

المادة 6

فارغة

المادة 7

مادة 7: يعد المجلس الاعلى المشاريع التي لها صفة تشريعية ويعرضها على مجلس الوزراء في لبنان وسوريا حتى اذا اقرها بقرارين متطابقين صادرين عن كل منهما اذنا للمجلس الاعلى بنشرها وتنفيذها

المادة 8

مادة 8: يحدد المجلس الاعلى موازنة المصالح المشتركة ويضعها موضع العمل بشرط التقيد في تقرير النفقات والواردات بالاحكام المعمول بها

المادة 9

مادة 9: يعين مجلس الوزراء في الحكومتين اللبنانية والسورية اختصاص وصلاحيات جميع الموظفين الفرنسيين في المصالح المشتركة اما مباشرة او باقتراح من المجلس الاعلى للمصالح المشتركة ويبلغان هذا المجلس قرارتهما بهذا الشان للعمل بها عند تطابقها

المادة 10

مادة 10: يبقى التشريع الحالي في جميع المصالح المشتركة نافذا ما لم يعدل بالطرق المنصوص - عنها في هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 11

مادة 11: يشرف المجلس الاعلى للمصالح المشتركة على تنظيم الاحصاء بمختلف دوائر المصالح المشتركة وخاصة ما يؤدي الى التثبيت من نسبة اشتراك كل من الشعبين اللبناني والسوري في دفع الرسوم الجمركية

المادة 12

مادة 12: الهيئة اللبنانية الممثلة في المجلس الاعلى مرتبطة بوزير المالية وتتلقى منه التوجيهات والخطط الاساسية التي يجب التقيد بها

المادة 13

مادة 13: تثابر كل حكومة على حسم العائدات التقاعدية من موظفي المصالح المشتركة الذين يكونون من رعاياها وتدفع لهؤلاء تعويض صرف من الخدمة او راتب التقاعد في المستقبل بموجب القوانين النافذة

المادة 14

مادة 14: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك على ان يعرض على مجلس النواب في دورة اذار سنة 1944

بيروت في 16 اذار سنة 1944 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجكهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة الامضاء: حبيب ابي شهلا وزير الخارجية والاشغال العامة الامضاء: سليم تقلا وزير الداخلية والبريد والبرق الامضاء: كميل نمر شمعون وزير الزراعة والدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان وزير التموين والتجارة والصناعة الامضاء: عادل عسيران