The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1944 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يسمى رئيس واعضاء الهيئة اللبنانية في المجلس الاعلى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتنتهي مهمتهم بالطريقة نفسها تحدد تعويضات الاعضاء والنفقات التي تقتضيها مهمتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية تدفع هذه التعويضات والنفقات من موازنة المصالح المشتركة على حساب الحكومة اللبنانية يثابر العضو اللبناني في المجلس الاعلى المنتخب من موظفي الدولة على دفع العائدات التقاعدية على اساس راتب وظيفته الاصلية ويحتفظ بحقه في نيل ضمائم القدم وفي الترفيع كما لو كان على رأس وظيفته الاصلية ويعود الى هذه الوظيفة حكما عند انتهاء مدته في المجلس الاعلى لا يجوز للاعضاء اللبنانيين في المجلس الاعلى مدة قيامهم بهذه المهمة ان يزاولوا اي مهنة ولا يجوز لهم ايضا ان يزاولوا اي وظيفة اخرى تحول دون اتمام مهمتهم في المجلس الاعلى

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 16/03/1944 https://lebaneselegislation.com/law/243918/article/4/