The whole text

قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 Repealed ملغى

المادة 37

المادة 37

مادة 37: يتالف المجلس العسكري من: - قائد الجيش رئيسا - امين عام المجلس الاعلى للدفاع عضوا - المدير العام للادارة عضوا - المفتش العام عضوا - ضابط من رتبة عقيد وما فوق عضوا - ضابط من رتبة عقيد وما فوق عضوا - يرتبط المجلس العسكري مباشرة بوزير الدفاع - يعين الضابطان من بين الضباط المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير- الدفاع الوطني. - يكون الضابطان متفرغين لعملهما في المجلس وتحدد مدة عضويتهما بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. - تنشأ لدى المجلس العسكري امانة سر تدعى امانة سر المجلس العسكري.

المادة 37 من قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243920/article/37/