مادة 42: - التطوع وشروطه: يقبل تطوع الرتباء والافراد بقرار من قائد الجيش في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة. - يشترط للمتطوع: أ- أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - أن يكون في عمر يراوح بين 18 و 25 سنة. ج- أن يكون صحيح الجسم, قوي البنية د- أن يكون غير محكوم بجناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة, أو بالحبس مدة تزيد عن الستة اشهر وتطبق هذه الاحكام على- الاشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو (عفو عام أو عفو خاص ).-
وتعتبر شائنة الجنح التالية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات العام, سحب الشيك بدون مؤونة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, والجرائم المتعلقة بالمخدرات . - لوزير الدفاع أن يفرض بقرار منه, بناء على اقتراح قائد الجيش , شروطا اضافية على طالبي التطوع في بعض أسلحة الجيش وملاكاته ومعاهده, تتعلق بالمؤهلات العلمية. - لوزير الدفاع الوطني أن يحدد بقرار منه, بناء على اقتراح رئيس المؤسسة الرئيسية المعنية الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف الفنية والاختصاصية في وزارة الدفاع, تمريض ميكانيك الخ. بالاضافة الى شروط التطوع على أن لا يتعدى سن المتطوع الثلاثين.