All legislation

قانون Law No. 3 24/03/1979

الدفاع الوطني

Type
قانون · Law
Number
3
Date
24/03/1979
Official Gazette
Issue 13, 29/03/1979, p. 274-306
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 149 تاريخ 16/09/1983 (Arts. 120, 121)
قانون رقم 19 تاريخ 18/03/1982 (Art. 61)
قانون منفذ بمرسوم رقم 2823 تاريخ 26/03/1980 (Art. 61)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
127
Cite as
قانون رقم 3 تاريخ 24/03/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الدفاع الوطني يهدف الى تعزيز قدرات الدولة وانماء طاقاتها لمقاومة اي اعتداء على ارض واي عدوان يوجه ضده والى ضمان سيادة الدولة وسلامة المواطنين. يمكن استخدام القوى المسلحة في الحقول الانمائية والاجتماعية شرط الا يعيق ذلك مهامها الاساسية. يقصد بالقوى المسلحة: الجيش , وقوى الامن الداخلي, والامن العام, وسائر العاملين في القطاع العام الذين يحملون السلاح بحكم وظيفتهم.

المادة 1 اصدار

مادة 1: صدق مشروع قانون الدفاع الوطني المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 10780 تاريخ 20 تشرين الثاني 1975 كما عدلته لجنتا الادارة والعدل والدفاع الوطني. ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2

مادة 2: اذا تعرض الوطن او جزء من اراضيه او قطاع من قطاعاته العامة او مجموعة من السكان للخطر يمكن: - اعلان حالة التأهب الكلي او الجزئي - اعلان حالة التعبئة العامة او الجزئية. تهدف حالة التأهب الى الحد من تعرض السكان والمنشآت الحيوية للخطر, ولتأمين عمليات التعبئة واستخدام القوى المسلحة. تهدف حالة التعبئة الى تنفيذ جميع او بعض الخطط المقررة. تعلن التدابير المذكورة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع. يمكن ان تتضمن هذه المراسيم احكاما خاصة تهدف الى: 1- فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها. 2- فرض الرقابة على المواد الاولية والانتاج الصناعي والمواد التموينية وتنظيم استيرادها وخزنها وتصديرها وتوزيعها. 3- تنظيم ومراقبة النقل والانتقال والمواصلات والاتصالات . 4- مصادرة الاشخاص والاموال وفرض الخدمات على الاشخاص المعنويين والحقيقيين وفي هذه الحالة تراعى الاحكام الدستورية والقانونية المتعلقة باعلان حالة الطوارىء.

المادة 3

مادة 3: في حال اعلان حالة الطوارىء تمارس السلطات المختصة الصلاحيات التي تنص عليها القوانين المرعية الاجراء.

المادة 4

مادة 4: يعنى بالمؤسسات الرئيسية اينما وردت في هذا القانون. - الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع. - قيادة الجيش . - المديرية العامة للادارة. - المفتشية العامة.

المادة 5

مادة 5: يوضع الجيش بتصرف رئيس الجمهورية, وهو يمارس صلاحياته وفقا للاحكام المنصوص عنها في الدستور والقوانين النافذة.

المادة 6

مادة 6: يقرر مجلس الوزراء السياسة العامة للدفاع, ويعين اهدافها.

المادة 7

مادة 7: ينشأ مجلس اعلى للدفاع يتألف من : - رئيس الجمهورية رئيسا - رئيس الوزراء نائبا للرئيس - نائب رئيس الوزراء عضو - وزير الدفاع عضو - وزير الخارجية عضو - وزير المالية عضو - وزير الداخلية عضو - يحق لرئيس المجلس الاعلى للدفاع ان يستدعي من يشاء ممن تقضي طبيعة اعمال المجلس حضورهم. - يشترك قائد الجيش في جلسات المجلس الاعلى للدفاع بصفة استشارية. - يقوم الامين العام الوارد ذكره في المادة التاسعة ادناه بمهام امانة سر المجلس الاعلى للدفاع.

المادة 8

مادة 8: يقرر المجلس الاعلى للدفاع: - الاجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية والامنية كما حددها مجلس الوزراء وتبقى مقررات المجلس سرية وتبلغ عند الاقتضاء للادارات العامة المعنية. - توزيع المهام الدفاعية على مختلف الوزارات المعنية, واعطاء التوجيهات والتعليمات اللازمة بشانها ومتابعة تنفيذها.

المادة 9

مادة 9: تنشأ امانة عامة للمجلس الاعلى للدفاع ترتبط مباشرة برئيس الوزراء. - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع ضابط من رتبة عقيد وما فوق من ضباط الجيش في الخدمة الفعلية ولم يسبق له ان وضع في الاحتياط. - يرأس الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني.

المادة 10

مادة 10: تقوم الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع بما يلي: - جمع المعلومات من الدوائر المختصة. - تحضير الملفات المكلفة بها والدراسات التي يحتاج اليها المجلس الاعلى للدفاع - تبليغ مقررات المجلس الاعلى للدفاع الى الادارات المعنية. - اطلاع المجلس الاعلى للدفاع على سير تنفيذ المقرارات المتخذة.

المادة 11

مادة 11: يحدد ملاك الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع وشروط التعيين, واصول العمل فيه وصلاحيات الموظفين ومسؤولياتهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 12

مادة 12: يعتبر كل وزير مسؤولا عما خص وزارته من مهام الدفاع, وعليه تعميم التدابير- اللازمة في شأنها والسهر على تنفيذها.

المادة 13

مادة 13: تقع مسؤولية حفظ الامن الداخلي على عاتق وزير الداخلية, مع مراعاة الاحكام التي نصت عليها القوانين الخاصة.

المادة 14

مادة 14: يلحق الدفاع المدني المنصوص عنه في المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 بوزارة الداخلية. - تعدل احكام المرسوم الاشتراعي المذكور اعلاه, واحكام القانون 57/71 تاريخ 9 أيلول 1971 بحيث تستبدل عبارة " وزارة الدفاع الوطني " وعبارة " وزارة الدفاع الوطني قيادة الجيش " بعبارة وزارة الداخلية. كما تستبدل عبارة " وزير الدفاع الوطني " وعبارة السلطة العسكرية العليا " بعبارة وزير الداخلية اينما وردت في النصين المذكورين اعلاه. - يلغى نص المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تخضع جميع اجهزة الدفاع المدني لسلطة وزير الداخلية. - تلغى عبارة " بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا " الواردة في المادة 19 الفقرة (4) من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 , كما تلغى عبارة " بناء على انهاء قيادة الجيش العليا " الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 27 من المرسوم الاشتراعي الوارد ذكره اعلاه. - يلغى نص المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5 اب 1967 وتستبدل بالنص التالي: " تجرى عملية الواردات والنفقات طبقا للاصول المحددة في قانون المحاسبة العمومية - تعدل احكام المرسوم رقم 7563 تاريخ 8 أيلول 1961 بمراسيم لاحقة وفقا لما هو منصوص عنه في متن هذه المادة.

المادة 15

مادة 15: تعتبر حدود المحافظات حدود للمناطق العسكرية. اما المنطقة العسكرية بمفهوم المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5 اب 1967 , فهي الجزء من الاراضي التي تعلن وتحدد وفقا للمرسوم الاشتراعي الانف الذكر.

المادة 16

مادة 16: تعين القطاعات الدفاعية ويحدد عددها ومهامها بتعليمات خاصة تصدرها قيادة الجيش وفقا لمخططات الدفاع.

المادة 17

مادة 17: تدعى " منطقة حرام " الارض الواقعة داخل النطاق المضروب حول المنشآت العسكرية للمحافظة على سلامتها. - مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية للافراد, تحدد الارتفاقات العينية العائدة لكل نوع من المنشآت العسكرية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش .

المادة 18

مادة 18: تخضع وزارة الدفاع الوطني بجميع مؤسساتها لسلطة وزير الدفاع الوطني وهو مسؤول عن تنفيذ جميع مهامها.

المادة 19

مادة 19: تتألف وزارة الدفاع الوطني من المؤسسات التالية: - الجيش - المديرية العامة للادارة - المفتشية العامة - المجلس العسكري

المادة 20

مادة 20: تنشأ غرفة عسكرية لدى وزير الدفاع تشتمل على: - دائرة العلاقات العامة والاعلام وترتبط بها رابطة المحاربين القدامى. - دائرة الملحقين العسكريين. - دائرة الشؤون القانونية والقضاء العسكري. - يتم تعيين القضاة العسكريين بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح رئيس المؤسسة, ولا يلاحق العسكري اذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة الا بعد صدور الاذن بملاحقته من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس المؤسسة الرئيسية التابع لها.

المادة 21

مادة 21: يرأس الغرفة العسكرية ضابط من رتبة عقيد وما فوق من ضباط الجيش في الخدمة الفعلية المجازين بالاركان يتم تعيينه بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع بعد استطلاع رأي قائد الجيش .

المادة 22

مادة 22: يحدد ملاك الغرفة العسكرية وشروط التعيين فيها واصول العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 23

مادة 23: يضم الجيش قوات برية وجوية وبحرية مندمجة بقيادة قائد الجيش . يتألف الجيش من: - قيادة الجيش - القوات البرية: - الوية الوحدات الكبرى: - فرق - مناطق - القوات الجوية - القوات البحرية - القوات العسكرية قيادة الجيش : تتألف قيادة الجيش من: - قائد الجيش - الاركان - تخضع الاركان لسلطة الجيش المباشرة وتتألف من: - رئيس الاركان - نواب رئيس الاركان - مديريات وشعب ومصالح واجهزة مختصة.

المادة 24

مادة 24: يصدر تنظيم الجيش وملاكاته واصول العمل به وصلاحيات ومسؤوليات القادة والرؤساء بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رأي كل من قائد الجيش ومجلس شورى الدولة. تصدر انظمة الجيش والتعليمات الدائمة التي لم ينص هذا القانون على كيفية صدورها بموجب قرارات من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري.

المادة 25

مادة 25: تعيين قائد الجيش - يعين قائد الجيش من بين الضباط العامين, المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. - يحمل قائد الجيش رتبة عماد ويسمى " العماد قائد الجيش " ويرتبط مباشرة بوزير الدفاع الوطني.

المادة 26

مادة 26: مهام قائد الجيش : يتولى قائد الجيش اعداد الجيش للمهام الموكولة اليه ورفع مستواه القتالي وقيادة- العمليات العسكرية وذلك يقتضى: - تنفيذ التطويع الاختياري والاجباري, - تنظيم القطع والوحدات وتحديد مهامها وادارتها - تنفيذ عمليات التأهب والتعبئة عند اعلانها. - تحضير الخطط واوامر القتال ووضع البرامج اللوجستية لها - استدراك حاجات الجيش والمحافظة على مستوى التجهيزات والاعتدة بعد تسلمها من الادارة العامة, - قيادة العمليات العسكرية - قيادة العمليات الامنية عندما يوكل الى الجيش مهام المحافظة على الامن - يمارس قائد الجيش المهام المذكورة اعلاه باشراف وزير الدفاع الوطني وتوجيهاته باستثناء العمليات العسكرية والامنية التي يتحمل قائد الجيش وحده مسؤولية تنفيذها بالطرق والوسائل التي يقررها.

المادة 27

مادة 27: تعيين رئيس الاركان: - يعين رئيس الاركان من بين الضباط العامين المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على انهاء قائد الجيش . - ينوب رئيس الاركان عن قائد الجيش في حال غيابه ويمارس مهامه وصلاحياته طيلة فترة غيابه. - يعين نواب رئيس الاركان من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا بالاحتياط وذلك بمرسوم بناء على اقتراح قائد الجيش .

المادة 28

مادة 28: مهام رئيس الاركان: - يتولى رئيس الاركان معاونة قائد الجيش في تحمل مسؤولياته وتنفيذ مهامه عن طريق ضبط عمل الاركان والتنسيق فيما بينها والوقوف على المستوى القتالي للجيش وذلك يقتضي: - ابداء الرأي في المعاملات التي ترفع الى قائد الجيش لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. - السهر على تنفيذ القرارات المتخذة - الاشراف على جهوز الجيش عتادا ورجالا. - اقتراح الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير عمل الاركان وتحسين مستوى الخدمات للوحدات المقاتلة. - الاشراف على التدريب وادارة شؤون القوى الاحتياطية

المادة 29

مادة 29: تعيين المدير العام للادارة: - يعين المدير العام للادارة من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق المجازين بالاركان او بالقوامة العسكرية الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. - يرتبط المدير العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

المادة 30

مادة 30: مهام المدير العام للادارة: 1- مع مراعاة احكام قانون المحاسبة العمومية وصلاحيات كل من وزير الدفاع الوطني, والمجلس العسكري, الواردة في هذا القانون, يقوم المدير العام للادارة باتخاذ التدابير والاجراءات القانونية والتنظيمية: 1- لتأمين مختلف حاجات الجيش والخدمات اللازمة له ب - لتحضير الموازنة ومراقبة تنفيذها د- لمراقبة استعمال اموال المؤسسات التابعة لمؤسسة الجيش ج- لادارة المؤسسات الثانوية المرتبطة بوزارة الدفاع الوطني المنصوص عنها في المادة 31 من هذا القانون. 2- تحدد اصول العمل بين قيادة الجيش وبين المديرية العامة للادارة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

المادة 31

مادة 31: تتألف المديرية العامة للادارة من الوحدات التالية: - امانة السر - مصلحة العتاد - مصلحة القوامة - مصلحة الهندسة - مصلحة الجغرافيا - مصلحة الصحة - مصلحة المالية - المؤسسات الثانوية التالية: - مؤسسة الاقتصاد - مؤسسة التعاضد للضباط - مؤسسة التعاضد للرتباء والافراد - مؤسسة التعاضد للمستخدمين المدنيين

المادة 32

مادة 32: يحدد ملاك المديرية العامة للادارة وشروط التعيين فيها واصول العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 33

مادة 33: تعيين المفتش العام - يعين المفتش العام من بين الضباط من رتبة عقيد وما فوق المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعوا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. - يرتبط المفتش العام بوزير الدفاع الوطني مباشرة.

المادة 34

مادة 34: مهام المفتش العام: 1- يتولى المفتش العام مهمة التفتيش على جميع مؤسسات وادارات وزارة الدفاع الوطني وعليه: - التثبت من تطبيق القوانين والانظمة ومن تنفيذ الاوامر والتعليمات . - تقديم الاقتراحات اللازمة لحسن سير العمل في مختلف قطاعات الجيش والمديرية العامة للادارة ونشاطاتها. ب - تحدد اصول العمل بين كل من قيادة الجيش وبين المفتشية العامة بموجب تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح المجلس العسكري.

المادة 35

مادة 35: تتألف المفتشية العامة من : - امانة السر - مفتشية التعليم والتدريب والرياضة - مفتشية الاسلحة على اختلاف انواعها - مفتشية الصحة - مفتشية الادارة للافراد والعتاد والمال

المادة 36

مادة 36: يحدد ملاك المفتشية العامة وشروط التعيين فيها واصول العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 37

مادة 37: يتالف المجلس العسكري من: - قائد الجيش رئيسا - امين عام المجلس الاعلى للدفاع عضوا - المدير العام للادارة عضوا - المفتش العام عضوا - ضابط من رتبة عقيد وما فوق عضوا - ضابط من رتبة عقيد وما فوق عضوا - يرتبط المجلس العسكري مباشرة بوزير الدفاع - يعين الضابطان من بين الضباط المجازين بالاركان الذين لم يسبق ان وضعا في الاحتياط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير- الدفاع الوطني. - يكون الضابطان متفرغين لعملهما في المجلس وتحدد مدة عضويتهما بسنتين قابلة للتجديد مرة واحدة. - تنشأ لدى المجلس العسكري امانة سر تدعى امانة سر المجلس العسكري.

المادة 38

مادة 38: يحدد ملاك امانة سر المجلس العسكري وشروط التعيين فيها واصول العمل لديها وصلاحيات ومسؤوليات موظفيها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على- اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 39

مادة 39: صلاحيات المجلس العسكري: 1- يوافق المجلس العسكري على: آ- تنظيم جميع المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني الواردة في هذا القانون. ب - تشكيلات قادة المناطق والفرق والالوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكري وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات كل فيما خص ضباطه وتصدر بمرسوم. ج- تشكيلات المديرين ورؤساء الشعب وقادة الكتائب في مؤسسة الجيش بناء على اقتراح قائد الجيش . في حال موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش تصدر التشكيلات بقرار من وزير الدفاع الوطني. في حال عدم موافقة المجلس العسكري يعرض الامر على المجلس الاعلى للدفاع الذي يقرر. اما الموافقة على اقتراح قائد الجيش , او اعادته الى قائد الجيش ليقدم اقتراحا اخر. تطبق الاصول نفسها في سائر المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات . د- ترقية الضباط لرتبة رائد وما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات . تصدر هذه الترقيات بمراسيم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. ه- منح الاقدميات للضباط بمراسيم بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية. و- استحقاق الاوسمة. 2- يتولى المجلس العسكري الموافقة وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني: آ- شروط انتساب المدنيين الى المعاهد العسكرية وشروط التعيين فيها بناء على اقتراح قائد الجيش . ب - انشاء وتنظيم المعاهد العسكرية بناء على اقتراح قائد الجيش . ج- احالة الضباط الى المجلس التأديبي بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية. د- انتداب العسكريين لمتابعة دورات دراسية او تدريبية او مهمات خاصة في الخارج- بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية. ه- فئات ومواصفات اللوازم والمؤن والاسلحة والمعدات والذخائر والاعتدة والآليات العسكرية ونماذجها بناء على اقتراح قائد الجيش . و- لائحة المرشحين للاشتراك في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية. ز- لائحة الناجحين في مباراة الدخول الى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة. ' ح- قيد الضباط على جداول الترقية لرتبة رائد فما فوق في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات الرئيسية. ط- تعيين رؤساء واعضاء لجان التلزيم والاستلام بناء على اقتراح المدير العام للادارة. ي- تعيين المصفين والضباط المكلفين التوقيع على عقود النفقات بناء على اقتراح المدير العام للادارة. 3- يضع المجلس العسكري, وتصدر بقرار من وزير الدفاع الوطني. أ- التعليمات الدائمة التي نص عليها هذا القانون والتي يراها المجلس العسكري ضرورية لحسن سير العمل في المؤسسات الرئيسية. ب - جداول العديد وجداول التجهيز لمؤسسات وزارة الدفاع الوطني, وطرق اكمال العديد والتجهيز. 4- يدقق المجلس العسكري في الصفقات في مختلف مراحلها, وينظر أساسا في دفاتر الشروط الخاصة, وله الحق في أن يوافق عليها كما وردت أو أن يعدلها أو أن يرفضها على أن ترفع ملفات الصفقات بعد الموافقة عليها الى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الاجراءات التي نص عليها قانون المحاسبة العمومية. 5- يرفع المجلس العسكري الى وزير الدفاع توصياته بشأن: أ- مشروع موازنة وزارة الدفاع الوطني ب - تعزيز الدفاع وتعديل السياسة الدفاعية. ج- تسمية الملحقين العسكريين.

المادة 40

مادة 40: اجتماعات المجلس العسكري: - يجتمع المجلس العسكري بصورة دورية وفقا لنظام يحدده رئيس المجلس بقرار منه في أول كل سنة. كما يجوز أن يجتمع المجلس استثناء بناء على طلب وزير الدفاع الوطني أو دعوة من رئيس المجلس العسكري أو طلب من نصف أعضائه. - لا يكون اجتماع المجلس قانونيا الا بحضور ثلثي أعضائه. - تصدر قرارات المجلس العسكري بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. - يتولى رئيس الاركان رئاسة المجلس العسكري في حال غياب الرئيس وفي حال غيابهما معا يرأس الجلسة أقدم الضباط الحاضرين رتبة. - تتسم مناقشات وقرارات المجلس العسكري بطابع السرية التامة.

المادة 41

مادة 41: الجيش : يتألف الجيش من العسكريين المتطوعين والمجندين والاحتياطيين: - العسكريون المتطوعون هم الضباط والرتباء والافراد في جميع مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع. - المجندون هم الخاضعون لقانون خدمة العلم. - الاحتياطيون هم الخاضعون لاحكام قانون الاحتياط.

المادة 42

مادة 42: - التطوع وشروطه: يقبل تطوع الرتباء والافراد بقرار من قائد الجيش في حدود المراكز الشاغرة والاعتمادات المرصدة في الموازنة. - يشترط للمتطوع: أ- أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - أن يكون في عمر يراوح بين 18 و 25 سنة. ج- أن يكون صحيح الجسم, قوي البنية د- أن يكون غير محكوم بجناية من أي نوع كانت أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة, أو بالحبس مدة تزيد عن الستة اشهر وتطبق هذه الاحكام على- الاشخاص الذين أعيد اليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو (عفو عام أو عفو خاص ).-

وتعتبر شائنة الجنح التالية: السرقة, الاحتيال, اساءة الامانة, الاختلاس , الرشوة, الاغتصاب , التهويل, التزوير, استعمال المزور, الجرائم المخلة بالاخلاق العامة المنصوص عنها في الباب السابع من قانون العقوبات العام, سحب الشيك بدون مؤونة, الشهادة الكاذبة, اليمين الكاذبة, والجرائم المتعلقة بالمخدرات . - لوزير الدفاع أن يفرض بقرار منه, بناء على اقتراح قائد الجيش , شروطا اضافية على طالبي التطوع في بعض أسلحة الجيش وملاكاته ومعاهده, تتعلق بالمؤهلات العلمية. - لوزير الدفاع الوطني أن يحدد بقرار منه, بناء على اقتراح رئيس المؤسسة الرئيسية المعنية الشروط الخاصة للتعيين في بعض الوظائف الفنية والاختصاصية في وزارة الدفاع, تمريض ميكانيك الخ. بالاضافة الى شروط التطوع على أن لا يتعدى سن المتطوع الثلاثين.

المادة 43

مادة 43: عقد التطوع: - باستثناء الحالات الخاصة المنصوص عنها في هذا القانون, يجري تعيين العسكريين في الجيش بموجب عقد تطوع تراوح مدته بين ثلاث سنوات وعشر سنوات - يوقع عقد التطوع قائد الجيش وصاحب العلاقة. - يعتبر المتطوع, فور توقيع عقد تطوعه جنديا متمرنا لمدة أقصاها سنة واحدة وتسري عليه القوانين والانظمة العسكرية ولا يحق له فسخ عقد تطوعه الا لاسباب تقرها قيادة الجيش . - اذا لم يثبت الجندي المتمرن من قبل لجنة تثبيت المتطوعين يسرح دون أي تعويض اما اذا انقضت السنة دون أن تكون اللجنة قد نظرت بأمره فيعتبر مثبتا حكما. وتدخل المدة التي يكون قضاها كجندي مترن في حساب خدماته الخاضعة لشرعة التقاعد على أن يسدد عنها المحسومات التقاعدية. - اذا أصيب الجندي المترن قبل تثبيته بحادث أو مرض غير منسوب للخدمة فيسرح بعد معالجته مدة أقصاها ثلاثة اشهر. أما اذا كان الحادث أو المرض ناشئا عن الخدمة فتطبق عليه الاحكام التي ترعى أوضاع الاعتلال. - على العسكري المعين لاتباع تخصص أو تدريب مهني يستوجب نفقات اضافية تتحملها وزارة الدفاع أن يعقد قبل التحاقه بمركز التخصص أو التدريب تطوعا لمدة يحددها رؤساء المؤسسات الرئيسية بالنسبة لحاجة كل منها لهذه الاختصاصات على أن لا تقل مدة هذا العقد عن ضعفي مدة التخصص والتدريب . في حال فسخ عقد التطوع لسبب مسلكي قبل انتهاء مدته, يلتزم المتطوع باعادة كل أو بعض النفقات التي تتحملها وزارة الدفاع لفترة التخصص أو التدريب ويقدر المجلس العسكري, وفقا لظروف كل حالة, القيمة التي يعود عليه دفعها على أن يصدر ذلك بقرار من وزير الدفاع.

المادة 44

مادة 44: تطوع وتعيين العسكرين الاختصاصيين والفنيين والتقنيين: - تحدد أنواع وملاكات الاختصاصيين والفنيين والتقنيين لمختلف الفئات والرتب , وشروط التطوع والتعيين والتدريب والرواتب والتعويضات وشروط الترقية ونهاية الخدمة والحقوق المستحقة من تقاعد أو تعويض صرف وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 45

مادة 45: خلافا لكل نص يكون عقد تطوع تلامذة اختصاصيين في قوى الجو لمدة خمس عشرة سنة بما فيها مدة الدراسة برتبة ضابط. يحق لوزير الدفاع الوطني الغاء عقد تطوع التلامذة المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة الذين تثبت عدم اهليتهم للخدمة في سلاح الجو وذلك بناء على اقتراح قائد الجيش . يخير التلامذة المذكورين في الفقرة اعلاه بين تسريحهم من الخدمة في الجيش أو متابعة الخدمة في قوى أخرى تتوافق مع مؤهلاتهم, وفي هذه الحال يفسخ عقد التطوع الاول وينظم لهم عقد تطوع جديد وفقا لاحكام المادة 43 من هذا القانون.

المادة 46

مادة 46: الانتساب للمعاهد العسكرية: يتم تعيين تلامذة المعاعد العسكرية بمن فيهم تلامذة الضباط الاختصاصيين وتحدد شروط وأصول تعيينهم في مختلف ملاكات المؤسسات الرئيسية بقرارات تصدر عن وزير الدفاع الوطني.

المادة 47

مادة 47: تعيين الضباط: 1- يعين الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. 2- يعين الملازمون من بين: أ- تلامذة المدرسة الحربية الذين نالوا شهادة الكفاءة لرتبة ملازم على أثر الامتحانات النهائية. ب - المعاونين الذين أكملوا سنتين في الرتبة والمعاونين الاول. 3- تحدد شروط وأصول تعيين الضباط في مختلف ملاكات المؤسسات الرئيسية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

Applied in 1 ruling

المادة 48

مادة 48: تراتبية الافراد والرتباء: 1- تحدد تراتبية الافراد والرتباء كما يأتي: أ- الافراد: جندي - جندي أول - عريف - عريف أول ب - الرتباء: رقيب - رقيب أول - معاون - معاون أول مؤهل. 2- ان تراتبية الافراد والرتباء هي واحدة في جميع المؤسسات الرئيسية. 3- يصدر وزير الدفاع الوطني بقرار منه بناء على اقتراح المجلس العسكري معادلات الوظائف لمختلف أسلحة وملاكات الاختصاص في مختلف المؤسسات الرئيسية

المادة 49

مادة 49: حق الامرة للرتباء والافراد - لكل رتيب حق الامرة على من دونه رتبة, واذا تساوت الرتبة فالامرة للاقدم فيها. واذا تساوى القدم في الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة السابقة. وعند تساوي القدم في التسمية لرتبة عريف أول فالامرة للاقدم في التسمية لرتبة عريف . - للعريف حق الامرة على الجنود الاول والجنود والعرفاء الذين سبقهم الى هذه التسمية وفي حال تساوي القدم في التسمية لعريف فالامرة للاقدم في التسمية لجندي أول, والا فالاقدم في الخدمة. - عند تساوي الرتبة بين الاحتياطيين وعسكري الخدمة الفعلية, فالامرة لمن له اكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

المادة 50

مادة 50: تراتبية الضباط: 1- تحدد سلسلة رتب الضباط كما يأتي: أ- الضباط الاعوان: ملازم - ملازم أول - نقيب . ب - الضباط القادة: رائد - مقدم - عقيد. ج- الضباط العامون: عميد - لواء - عماد. 2- ان تراتبية الضباط هي واحدة في جميع المؤسسات الرئيسية وملاكاتها. 3- يصدر وزير الدفاع الوطني بقرار منه بناء على اقتراح المجلس العسكري ومعادلات الوظائف لمختلف العسكريين في سائر المؤسسات الرئيسية.

المادة 51

مادة 51: حق الامرة للضباط: - لكل ضابط حق الامرة على من دونه رتبة. - عند تساوي الرتبة فالامرة للاقدم في الرتبة, واذا تساوى القدم في الرتبة اعتمد القدم في الرتبة السابقة, واذا تساوى القدم في الرتبة السابقة اعتمد القدم في الرتبة التي قبلها لغاية رتبة ملازم, وعند تساوي القدم في رتبة ملازم يعتمد ترتيب الاسماء على مرسوم الترقية لرتبة ملازم. - عند تساوي الرتبة لغاية ملازم بين ضابطين أحدهما من الصف والاخر متخرج من (المدرسة الحربية), أو بين ضابطين كلاهما من الصف ولكل منهما نفس القدم في جميع الرتب , فالامرة للاقدم في الخدمة. - عند تساوي الرتبة والاقدمية بين ضباط الخدمة الفعلية والضباط الاحتياطيين الذين يدعون لاستئناف الخدمة, تكون الامرة للضابط الذي له أكثر قدما في الخدمة الفعلية لرتبته.

المادة 52

مادة 52: الترقية هي الانتقال من رتبة الى رتبة أعلى.

المادة 53

مادة 53: ترقية الرتباء والافراد: 1- لا يجوز ترقية الجندي الى جندي أول قبل اكماله سنة في الخدمة. ولا يجوز أن يتجاوز عدد الجنود الاول خمسين بالمئة من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول (في المؤسسات الرئيسية). 2- لا يرقى لعريف الا بعد اكماله سنتين في الخدمة, وتحسب الاقدمية في الخدمة لجندي وجندي أول معا للترقية لرتبة عريف . 3- لا يرقى العريف الى عريف أول الا بعد انقضاء سنة في الخدمة برتبة عريف . 4- لا تجوز الترقية لرتبة رقيب او رقيب أول أو معاون او معاون أول ما لم يكن- المرشح قد قضى سنتين في الرتبة السابقة على أن تحسب الاقدمية في الخدمة لعريف - وعريف أول معا للترقية لرتبة رقيب . 5- لا تجوز ترقية الرتباء والافراد الا لمن استوفى الشروط القانونية المحددة في نظام خاص يصدر بقرار من قائد الجيش بعد موافقة المجلس العسكري. 6- يضع الرؤساء المباشرون في سائر المؤسسات الرئيسية جداول ترقية الرتباء والافراد وترفع بطريقة التسلسل الى قائد الجيش للموافقة. 7- تجري ترقية الرتباء والافراد بالاختيار في سائر المؤسسات الرئيسية بقرار من قائد الجيش وله الحق في تفويض قادة الكتائب وما يعادلها وما فوق في سائر المؤسسات الرئيسية, اصدار قرارات الترقية طبقا للجداول الموافق عليها مسبقا. 8- يستثنى من أحكام هذه المادة تلامذة ضباط المدرسة الحربية وتلامذة مدرسة الرتباء الذين يخضعون لجهة الترقية لاحكام النظام الخاص لكل من هذين المعهدين. 9- يرقى الافراد والرتباء, استثناء لشروط الترقية, بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري, اذا ثبت انهم قاموا باعمال باهرة خلال عمليات حربية او عمليات خفظ الامن أو اشتباك مسلح في الداخل. 10- لا يجوز ترقية الرتباء والافراد بعد بلوغهم السن القانونية المحدد لرتبتهم.

المادة 54

مادة 54: ترقية الضباط: 1- يرقى الضباط في حدود المراكز الشاغرة وضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة شرط أن يكون قد أدرج اسم المرشح على جدول الترقية. أما- المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين في الجيش فتخضع الترقية فيها لانظمتها الخاصة الصادرة بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش على أن لا تتجاوز الترقية في هذه المدارس رتبة رقيب أول في أسلحة القوى- البرية ورتبة مؤهل في القوى الجوية والقوى البحرية وذلك بعد انهاء المرشح بنجاح- السنة الثالثة من الدراسة اذا كانت تتعدى الثلاث سنوات . 2- تحسب أقدميته في رتبة ملازم للترقية المدة المنقضية برتبة مؤهل . أما المدة المنقضية في مراجعة سني الدراسة بعد الترقية لرتبة مؤهل فلا تحسب للقدم برتبة ضابط ولا لناقضي فرق الراتب . 3- تؤخذ بعين الاعتبار, لاختيار المرشح للترقية, أقدمية في الرتبة والخدمة ومؤهلاته وكفاءاته العامة والمهنية والمسلكية وتقدير رؤسائه له. 4- تصدر ترقية الضباط بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. 5- تدرج أسماء المرشحين على جدول الترقية وفقا لاقدميتهم في الرتبة وتجري وفقا- لترتيب هذاالجدول. غير انه يمكن اعطاء الافضلية عند ترتيب الاسماء على جدول- الترقية لمن نجحوا في الدورات الدراسية شرط ان لا تزيد نسبتهم عن خمسة بالمئة- من مجموع المرشحين.

المادة 55

مادة 55: - يرقى الملازم لرتبة ملازم أول: - بالاختيار بعد ثلاث سنوات في الرتبة - بالاقدمية بعد أربع سنوات في الرتبة

المادة 56

مادة 56: يرقى الملازم الاول لرتبة نقيب حتى رتبة لواء بالاختيار بعد أن يكون قد قضى المرشح اربع سنوات على الاقل في الرتبة التي هي دونها مباشرة.

المادة 57

مادة 57: لا تجرى الترقية من رتبة رائد الى رتبة مقدم ومن رتبة مقدم الى رتبة عقيد الا بعد ان يكون المرشح قد نجح في امتحان نهاية دورة تدريبية ويعرف هذا الامتحان بامتحان اجتياز الرتبة وفي حال رسوبه مرتين متتاليتين في هذا الامتحان يحال حكما الى التقاعد بالرتبة التي تعلو رتبته مع سنة أقدمية في هذه الرتبة تحسب لتصفية معاشه التقاعدي.

المادة 58

مادة 58: لا يحوز أن تتعدى 25 بالمئة نسبة الضباط المتخرجين من الصف حتى رتبة رائد ضمنا من مجموع الضباط حتى هذه الرتبة و5 بالمئة من مجموع الضباط الى رتبة مقدم وعقيد.

المادة 59

مادة 59: منح القدم للترقية: يمكن منح الضباط أقدمية للترقية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنتين تقديرا لاعمال باهرة قام بها خلال عمليات حربية او عمليات حفظ الامن أو اشتباك- مسلح في الداخل. تمنح الاقدمية بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على موافقة المجلس العسكري.

المادة 60

مادة 60: أصول ترقية الضباط: 1- يتم ترشيح الضباط للترقية مرة واحدة في السنة. 2- يستثنى من أحكام الفقرة الاولى من هذه المادة تلامذة المدرسة الحربية وسائر مدارس الاختصاصيين والفنيين والملازمين المرشحين للترقية لرتبة ملازم اول حيث تجري ترقية التلامذة لرتبة- ملازم وفقا للاصول المحددة في أنظمة معاهدهم ولرتبة ملازم أول وفقا لاحكام- المادة (55) من هذا القانون. 3- يضع رؤساء المؤسسات الرئيسية كل في ما خصه. جدول ترشيح للترقية حتى رتبة نقيب وجدول ترشيح للترقية من رتبة رائد وما فوق. وفقا لاحكام المادة (54) من هذا القانون, يرفعان الى وزير الدفاع الوطني في أول كانون الاول من كل سنة. 4- يصدر وزير الدفاع الوطني خلال شهر كانون الثاني من كل سنة قرار: أ- يقيد الضباط على جدول الترقية حتى رتبة نقيب . ب - يقيد الضباط على جدول الترقية من رتبة رائد وما فوق بعد موافقة المجلس العسكري. 5- يعد خلال شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة, بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني: أ- مرسوم بترقية الضباط حتى رتبة نقيب بعد استطلاع رأي المجلس العسكري بالنسبة للمؤسسات الرئيسية باستثناء الجيش . ب - مرسوم بترقية الضباط من رتبة رائد وما فوق بعد موافقة المجلس العسكري. ج- اما ترقية رؤساء المؤسسات الرئيسية فتتم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني 6- لا تجوز ترقية الضباط بعد بلوغهم السن القانونية المحددة لرتبتهم.

المادة 61

مادة 61: 1- لا يجوز بقاء عسكري من الوحدات المقاتلة في وظيفة مكتبية أكثر من ثلاث سنوات . 2- يستثنى من أحكام هذه الفقرة: - العماد قائد الجيش . - رئيس الاركان. - رؤساء المؤسسات الرئيسية. - الاختصاصيون والفنيون والتقنيون. 3- خلافا لكل نص أخر, لا يجوز تكليف أي عسكري من الجيش في الخدمة الفعلية بأي مركز في قوى الامن الداخلي أو الامن العام أو في أي وظيفة عامة أخرى أو فصله أو نقله أو تكليفه أو انتدابه اليها. تطبيق أحكام هذه الفقرة على العسكريين الموجودين في ملاك الجيش ويشغلون وظائف خارج هذاالملاك في مهلة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون. 4- لا يجوز الجمع بين الوظيفة العسكرية وبين أي منصب وزاري, واذا كلف عسكري بمنصب وزاري يجوز الاحتفاظ له بحق العودة الى مركزه بعد انتهاء ولايته في الوزارة. 5- تتم التشكيلات لمختلف المراكز العسكرية كما يلي: أ- بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية وموافقة المجلس العسكري بما يتعلق بقادة المناطق والفرق والالوية وقائدي القوى الجوية والبحرية وقادة المعاهد العسكرية وما يعادلها من المراكز في باقي المؤسسات الرئيسية. ب - بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد موافقة المجلس العسكري بالنسبة لرؤساء الشعب والمديرين وقادة الكتائب وما يعادلها من المراكز في مختلف المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح رؤساء هذه المؤسسات . ج- بقرار من رؤساء هذه المؤسسات أو من يفوضونه بذلك للضباط غير المعنيين بالفقرتين (أ) و (ب ) وللرتباء والافراد داخل هذه المؤسسات الرئيسية. د- بقرار من وزير الدفاع الوطني للعسكريين في مختلف الرتب العاملين في المؤسسات الرئيسية عندما تتناول هذه التشكيلات الانتقال من مؤسسة رئيسية الى مؤسسة رئيسية أخرى.

المادة 62

مادة 62: رتبة الضباط ملك له فلا يفقدها ولا تنزع منه الا في الحالات المنصوص عنها في المواد 103 و 104 و 105 و 106 من قانون القضاء العسكري.

المادة 63

مادة 63: يكون الضباط في أحد الاوضاع التالية: 1- الخدمة الفعلية: وهي وضع الضابط القائم بوظيفته أو المريض في منزله أو في المستشفى أو متغيبا بمأذونية أو اجازة أو فرصة مديدة أو مهمة أو بالاسر. 2- الانقطاع عن الخدمة: وهو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا أو نهائيا لسبب تأديبي. 3- الاستيداع: وهو وضع الضابط الذي يحرم, من وظيفته من جراء عدم أهليته للقيام بمهامها أو بمهام الرتبة التي تعلو رتبته ويتم التثبت من عدم أهليته وفقا للاصول المرعية. 4- الفرصة المديدة: يمكن منح الضابط بناء على طلبه, فرصة مديدة تعتبر خدمة فعلية لحساب التقاعد فقط. أ- لمدة أقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة سبع عشرة سنة فيها مدة الاستيداع أو الاعتلال على أن ينتهي أمدها يوم يستحق للضابط التقاعد النسبي. ب - لمدة أقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة على أن ينتهي أمدها يوم يستحق للضابط التقاعد النسبي العادي. 5- الاعتلال: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية وفقا لقرار لجنة التحقيق الصحي, ويكون الاعتلال اما مؤقتا أو نهائيا 6- الاستقالة: وهي انقطاع الضابط عن الخدمة بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته- بمرسوم. 7- التقاعد: يعتبر الضابط متقاعدا: أ- عند تسريحه من الخدمة, بناء على طلبه بعد اكماله خمسا وعشرين سنة على الاقل في- الخدمة بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع أو في الفرصة المديدة أو في- وضع الاعتلال المؤقت . ب - عند تسريحه, بناء على طلبه بعد اكماله عشرين سنة على الاقل في الخدمة بما- فيها المدة المنقضية في وضع الفرصة المديدة. ج- عند تسريحه حكما لبلوغه السن القانونية المحددة لرتبته.

المادة 64

مادة 64: يقرر وضع الضابط في أحد هذه الاوضاع بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 65

مادة 65: ان الضابط الموجود في أحد الاوضاع الاتية: - الانقطاع عن الخدمة مؤقتا. - الاعتلال المؤقت . - الاستيداع. - الفرصة المديدة. يبقى محسوبا في ملاكه ولوزير الدفاع, بناء على اقتراح رؤساء المؤسسات الرئيسية استدعائه اذا قضت مصلحة الخدمة بذلك أو ظهر التحسن في سلوكه أو في صحته.

المادة 66

مادة 66: السن الحقيقية للتسريح وتصفية معاش التقاعد: - تعتبر سنا حقيقية للتسريح ولتصفية معاش التقاعد السن المقيدة في عقد التطوع الاول استنادا لاوراق الهوية المبرزة الى لجنة التطوع التي وافقت على صحتها. - تعتبر السن الحقيقية للعسكريين الذين كانوا في الخدمة بتاريخ 19/1/1955 السن المقيدة بموحب احصاء 1932 وما بعده, بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها قبل 1/8/1945 وفقا للاحكام النافذة شرط أن تكون وزارة الدفاع قد تبلغت هذه التعديلات في مهلة أقصاها سنة كاملة من تاريخ صدورها ولا يعمل بأي تعديل أو تصحيح بعد هذا التاريخ سواء صدر عن طريق القضاء الرجائي أو عن طريق القضاء النزاعي. - تحسب السن اعتبارا من تاريخ يوم الولادة المقيدة على تذكرة الهوية المدنية. اما اذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف , فيعتبر العسكري مولودا في أول تموز من السنة المثبتة لولادته. - تحسب في تصفية المعاش التقاعدي وتعويض الصرف , الخدمات التي أداها العسكريون الموجودون حاليا تحت السلاح وهم دون السن القانونية, اذا كانت هذه الخدمات متممة بين 2/9/1939 و 31/7/1945 .

المادة 67

مادة 67: تأجيل التسريح: - يؤجل تسريح العسكري, ولو بلغ السن القانونية, في الحالات التالية: أ- اذا كان قيد المحاكمة, وفي هذه الحال يبقى بصفته السابقة حتى انتهاء المحاكمة وتحديد وضعه العسكري. ب - اذا كان قيد المعالجة في مؤسسة صحية أو في وضع اعتلال لم يبت به, وفي هذه الحال يبقى بصفته السابقة حتى صدور مقررات اللجنة الصحية. ج- بناء على قرار وزير الدفاع الوطني المبني على اقتراح قائد الجيش , في حالات الحرب أو اعلان حالة الطوارىء أو اثناء عمليات حفظ الامن.

المادة 68

مادة 68: حدود السن والخدمة مع مراعاة المادة 67 من هذا القانون: للضباط : يسرح الضابط حكما عندما يبلغ من العمر أو في الخدمة الحد المبين أدناه: الرتبة حد السن القانونية حد الخدمة الفعلية

ملازم 50 سنة 34 سنة ملازم او ل 51 سنة 35 سنة نقيب 52 سنة 36 سنة رائد 53 سنة 37 سنة مقدم 54 سنة 38 سنة عقيد 56 سنة 40 سنة عميد 58 سنة 42 سنة لواء عماد 59 سنة 43 سنة

المادة 69

مادة 69: تسريح الرتباء والافراد: - مع مراعاة أحكام المادة 67 من هذا القانون, يتم تسريح الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش , في الحالات التالية: أ- حكما: - عند بلوغهم السن القانونية, أو عند اكمالهم المدة القانونية التي تخولهم حق الحصول على التقاعد: - حد السن القانونية للتقاعد: - للرتباء: 46 سنة. - للافراد: 43 سنة. - حد الخدمة التي تولي حق الحصول على التقاعد: - للرتباء والافراد: 15 سنة. ب - بناء على طلبهم: - عند انتهاء عقد تطوعهم وعدم رغبتهم في تجديده. ج- لاسباب صحية: - اذا كانت حالة الرتيب او الفرد الصحية لا تسمح له بمتابعة الخدمة وذلك بناء على قرار اللجان الصحية. د- عند انتهاء عقد التطوع : - اذا لم يوافق قائد الجيش على تجديد عقد التطوع. ه- طردا: 1- اذا صدر بحقهم حكم جزائي يقضي بالطرد. 2- لاسباب تأديبية بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني, بناء على رأي لجنة التحقيق وفقا لاحكام المادة 80

المادة 70

مادة 70: تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة دقائق تطبيق أحكام المادة (63) من هذا القانون المتعلقة بأوضاع الضباط.

المادة 71

مادة 71: تحدد, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة, الاوضاع الصحية للعسكريين (طرق المعالجة وتشكيل اللجان الصحية ومهامها.

المادة 72

مادة 72: الاعمال المحظرة على العسكريين: يحظر على العسكريين في الخدمة الفعلية تحت طائلة العقوبات التي نصت عليها القوانين والانظمة النافذة: أ- الانتساب الى الاحزاب والنقابات والجمعيات . ب - حضور الاجتماعات السياسية والحزبية والنقابية. ج- نشر المقالات أو القاء المحاضرات أو الادلاء بتصريحات الى وسائل الاعلام قبل الحصول على اذن مسبق يصدر عن وزير الدفاع الوطني. د- ممارسة أي عمل مأجور خارج وزارة الدفاع الوطني. ه- الاضراب عن العمل أو التحريض عليه. و- تنظيم أو توقيع العرائض الجماعية في أي موضوع كان. ز- الاعمال التي تمس بالاداب والاخلاق العامة.

المادة 73

مادة 73: يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراع وزير الدفاع الوطني, بعد استطلاع رأي المجلس العسكري مرسوم تنظيمي يسمى نظام الانضباط العام لجميع العسكريين تحدد فيه أسس الانضباط العام ووسائل تطبيقه والسلطات التي تمنح المكافاءت وتفرض العقوبات , وأصول عمل لجنة التحقيق.

المادة 74

مادة 74: المكافآت : تحدد المكافآت كما يلي: - التهاني الشفوية - التهاني الخطية - مأذونيات المكافأة - الجوائز المالية (للرتباء والافراد فقط) - الاوسمة - منح القدم للترقية - الترقية الاستثنائية.

المادة 75

مادة 75: المأذونيات : 1- يمنح الرتباء والافراد مأذونية خمسة عشر يوما براتب الحضور عن كل سنة قضوها في الخدمة. 2- يمنح الضباط مأذونية ثلاثين يوما براتب الحضور عن كل سنة قضوها في الخدمة. 3- ترفع بصورة استثنائية مأذونيات الضباط الى 45 يوما براتب الحضور ومأذونيات باقي العسكريين الى ثلاثين يوما براتب الحضور بقرار من رؤساء المؤسسات الرئيسية وذلك مكافأة على خدمة ممتازة. 4- يمنح العسكريون مأذونية استثنائية براتب الحضور لغاية سبعة ايام بداعي الوفاة ولغاية اربعة ايام لاسباب عائلية اخرى. 5- يجوز منح الضباط بناء لطلبهم اجازة بدون راتب لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد مرة واحدة, وتحسب انقطاعا عن الخدمة. 6- يمكن تخفيض مدة المأذونية او الغاؤها عقابا لمن كانت خدماته غير مرضية.

المادة 76

مادة 76: العقوبات : ان العسكريين الذين يخالفون القوانين والانظمة العسكرية يتعرضون, فضلا عن العقوبات التي تنزلها بهم المحاكم العسكرية لعقوبات تأديبية.

المادة 77

مادة 77: العقوبات التأديبية هي: 1- الملاحظة الشفوية 2- الملاحظة الخطية 3- التأنيب 4- الحجز لمدة اقصاها خمسة عشر يوما 5- تخفيض المأذونية او الغاؤها 6- التوقيف لمدة اقصاها ستون يوما 7- التوقيف لمدة اقصاها ستون يوما مع حسم الراتب 8- التوقيف في القلعة لمدة اقصاها ستون يوما 9- النقل التأديبي 10- الارسال الى مفارز التأديب 11- تأخير الترقية 12- الشطب من جدول الترقية 13- الانقطاع عن الخدمة مؤقتا 14- الانقطاع عن الخدمة نهائيا 15- الاحالة على التقاعد تأديبيا 16- خفض الرتبة 17- فقدان الرتبة 18- التسريح التأديبي 19- التغريم المادي الكلي او الجزئي بسبب فقدان او اتلاف المعدات والتجهيزات .

المادة 78

المادة 78: يراعى مرسوم نظام الانضباط العام للعسكريين المنصوص عنه في المادة 73 من هذا القانون الاحكام التالية: 1- تفرض العقوبات المبينة في الفقرات 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - من المادة 77 اعلاه على الرتباء والافراد بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بعد موافقة المجلس العسكري المبني على تقرير لجنة التحقيق. 2- تنفذ العقوبات المبينة في الفقرات 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - من المادة 77 اعلاه على الضباط بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على قرار المجلس التأديبي.

المادة 79

مادة 79: تعود قيمة الحسومات على الراتب بسبب العقوبة ايرادا على الخزينة.

المادة 80

المادة الثمانون: لجنة التحقيق: يعين وزير الدفاع الوطني في مطلع كل سنة لجنة من ثلاثة ضباط تسمى بجنة التحقيق- بناء على اقتراح المجلس العسكري.

المادة 81

مادة 81: 1- يؤلف المجلس التأديبي بمرسوم بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني من ثلاثة اعضاء برتبة عقيد وما فوق, ويرأسه ضابط عام ويمثل الحكومة لديه ضابط يسمى مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي. 2- ينظر المجلس التأديبي في المخالفات المسلكية الجسيمة المبينة عقوباتها في الفقرة الثانية من المادة 78 اعلاه. 3- يصدر المجلس التأديبي قرارات ذات صفة قضائية قابلة الاستئناف امام محكمة التمييز العسكرية بمهلة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ. 4- تحدد كيفية احالة القضية امام المجلس التأديبي واصول المحاكمة امامه بمرسوم تنظيمي في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

المادة 82

مادة 82: 1- تحدد بقرار من قائد الجيش نوعية واصول التدريب داخل البلاد بموجب تعليمات دائمة ضمن الاطار التالي: أ- تدريب اساسي لجميع العسكريين عند تطوعهم ب - تدريب تكميلي في كل اختصاص . 2- تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني نوعية الدورات الدراسية والتدريبية خارج البلاد وشروط الترشيح والاختيار لها وفقا لحاجات الجيش وباقي المؤسسات الرئيسية بناء على اقتراح المجلس العسكري. 3- يخضع ترشيح الضباط لدورات دراسية عليا في الخارج (اركان عليا - قوامة عسكرية او ما شابه) لمباراة تحدد اصولها وشروطها في بدء كل سنة بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش وموافقة المجلس العسكري

المادة 83

مادة 83: الادارة والمحاسبة: تحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء كيفية واصول اتمام المعاملات الادارية والمالية العائدة لوزارة الدفاع تراعى فيه المبادىء والاصول المنصوص عنها في القوانين والانظمة المعمول بها في الدولة.

المادة 84

مادة 84: اولا: احكام عامة: ان رواتب العسكريين محددة في القوانين النافذة. اما التعويضات على انواعها فتحدد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 85

مادة 85: 1- يستفيد من الطبابة والمعالجة المجانية جميع العسكريين في الخدمة الفعلية والعسكريين المتقاعدين والافراد المسرحين الذين اتموا عشر سنوات خدمة على الاقل مع افراد عائلاتهم الذين لا يزالون على عاتقهم والعسكريين الذين تقرر وضعهم في الاعتلال النهائي لاسباب صحية منسوبة للخدمة على الا تشمل المعالجة الا الحالات الناتجة عن الجروح او الامراض التي اوجبت وضع الاعتلال. 2- العسكريون القدماء الذين تقرر تسريحهم لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة عندما تكون معالجتهم ضرورية وناتجة بصورة اكيدة عن عملية جراحية اجريت لهم وهم في الخدمة الفعلية. 3- تحدد طريقة دفع الرواتب والتعويضات والبدلات وتصفى بتعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح قائد الجيش المبني على رأي المجلس العسكري.

المادة 86

مادة 86: الخدمة الفعلية: يتقاضى العسكريون كامل الرواتب والتعويضات .

Applied in 1 ruling

المادة 87

مادة 87: الفرصة المديدة: للضباط فقط. 1- يتقاضى الضابط الذي منح فرصة مديدة نصف الراتب وكامل التعويضات والبدلات - المتممة للراتب . 2- يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله, ولحسومات ضريبة- الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه.

المادة 88

مادة 88: الاعتلال: يعتبر العسكري في وضع الاعتلال عندما يعجز عن القيام بوظيفته لاسباب صحية هي: اوضاع الاعتلال 1- النقاهة: لمدة اقصاها ثلاثة اشهر يتقاضى العسكري راتب الخدمة الفعلية 2- الاعتلال المؤقت : لمدة سنة قابلة للتجديد سنة اخرى. أ- الاعتلال المنسوب للخدمة: يتقاضى العسكري راتب الخدمة الفعلية ب - الاعتلال غير المنسوب للخدمة: يتقاضى العسكري نصف الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب . يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية عن الراتب بكامله ولحسومات ضريبة الدخل والطوابع عن الراتب الذي يتقاضاه. 3- الاعتلال النهائي: تصفى للعسكري حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 89

مادة 89: الانقطاع عن الخدمة (للضباط فقط) الانقطاع عن الخدمة هو وضع الضابط المبعد عن وظيفته مؤقتا او نهائيا لسبب تأديبي. 1- الانقطاع عن الخدمة مؤقتا: لمدة اقصاها سنتان: يتقاضى الضابط ثلث الراتب وكامل التعويضات والبدلات المتممة للراتب ولا يخضع هذا الراتب للحسومات التقاعدية انما يخضع لحسومات ضريبة الدخل والطوابع 2- الانقطاع عن الخدمة نهائيا: تصفى للعسكري حقوقه التقاعدية او تعويض الصرف وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 90

مادة 90: التغيب : 1- التغيب المشروع: هو التغيب الناجم عن قوة قاهرة لمدة اقصاها سنة, يتقاضى صاحب الحق راتبه, وبعدها يعود القرار الى مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني. 2- التغيب غير المشروع: يقطع راتب العسكري اعتبارا من اول الشهر الذي يلي التغيب حتى تاريخ الحاقه اذا لم يلتحق.

المادة 91

مادة 91: الاستقالة: الاستقالة هي انقطاع العسكري عن الخدمة في الجيش بناء على طلبه الخطي وقبول استقالته من قبل السلطة المختصة. يصرف للعسكري تعويض الصرف او التقاعد واذا لم يستحق له ذلك يستعيد الحسومات التقاعدية التي قطعت من رواتبه.

المادة 92

مادة 92: التقاعد: هو وضع العسكري الذي يصرف من الخدمة بعد اكماله المدة القانونية التي تخوله الحق بتقاضي تعويض الصرف او راتب تقاعدي - بما فيها المدة المنقضية في وضع الاستيداع او في وضع الفرصة المديدة او وضع الاعتلال المؤقت - او بلوغه سن التقاعد المحددة لرتبته وفي هذه الحالة يتقاضى حقوقه حسب النصوص الواردة في هذا القانون.

المادة 93

مادة 93: تعويضات العسكريين اثناء حالة الطوارىء او الحرب . في حال اعلان حالة الطوارىء او الحرب . يعطى العسكري تعويضا يوازي راتب شهر وكافة التعويضات والبدلات المتممة للراتب :-

1- في كل مرة تعلن فيها حالة الطوارىء العامة او حالة الحرب , وتطبق هذه الفقرة على جميع العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية على الاراضي اللبنانية. 2- في كل مرة تعلن حالة الطوارىء الجزئية في منطقة ما, يعطى التعويض للعسكريين الذين يقومون بالخدمة الفعلية في هذه المنطقة. 3- يعطى التعويض نفسه للعسكريين الاحتياطيين الذين يستأنفون الخدمة وذلك بعد مرور شهر على استئنافهم هذه الخدمة. 4- يعطى التعويض نفسه للمدنيين وللعسكريين التابعين لوزارة الدفاع الوطني في حالة حجزهم في مراكزهم بحكم الحاجة اليهم.

المادة 94

مادة 94: حساب معاش التقاعد - يصفى معاش التقاعد عن كل سنة على اساس جزء من خمسين من متوسط الرواتب - الخاضعة للمحسومات التقاعدية والمخصصة للسنة الاخيرة من الخدمة. غير ان الضابط المحال حكما على التقاعد قبل عام 1970 لبلوغه السن القانونية والرتيب الذي بلغت خدماته ثمانية وعشرين عاما وما فوق ولم يبلغا القمة في راتبهما, تصفى حقوقهما التقاعدية على اساس الراتب الذي يعلو راتبهما عند احالتهما على التقاعد واذا احيل الضابط او الرتيب الى التقاعد ولم يكن قد قضى سنة كاملة- في القمة من رتبته تصفى حقوقه التقاعدية على أساس الراتب الخاضع للمحسومات - التقاعدية في الشهر الاخير. - لا يستفيد من أحكام هذه المادة سوى اصحاب الحق المسرحين بين تاريخ 29/6/63 وتاريخ 1/1/1970

المادة 95

مادة 95: عناصر معاش التقاعد وتعويض الصرف . 1- تدخل في حساب تصفية معاش التقاعد او تعويض الصرف العناصر الاتية: عدد سني الخدمة الفعلية, والضمائم, والاضافات . 2- ان الضمائم التي تضاف الى سني الخدمة الفعلية هي: أ- ضعفا مدة الخدمات الفعلية المتممة في منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الاولى في زمني الحرب والسلم. ب - ضعف مدة الخدمات الفعلية المتممة خارج منطقة العمليات الحربية في زمن الحرب وخلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثانية في زمني السلم والحرب . ج- نصف مدة الخدمات الفعلية المتممة في الخطوط الامامية في اثناء الهدنة او خلال عمليات حفظ الامن من الدرجة الثالثة في زمني السلم والحرب . د- اضافة تعادل ثلاثة ايام عن كل ساعة طيران للجويين والتلامذة الطيارين على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات 18 شهرا لكل سنة خدمة فعلية ولا يحسب الا نصفها بحالة تقاضي تعويض الصرف . تحسب الاضافات موضوع الفقرة "د" بكاملها لتصفية المعاش التقاعدي ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 97 ولا يحسب الا نصفها عند تقاضي تعويض الصرف ه- اضافة تعادل ثلاثة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية في زمن السلم على متن وحدة بحرية في لبنان او في الخارج. و- اضافة للضباط الاختصاصيين تعادل عدد سني الدراسة الجامعية التي تلقوها على نفقتهم الخاصة. ز- اضافة للاطباء الاختصاصيين تعادل سني الدراسة الجامعية والاختصاصية التي تلقوها على نفقتهم. ح- اضافات التعطيل وهي تمنح للعسكريين الذين اكتسبوا الحق بمعاش تقاعدي اذا ثبت لدى احالتهم الى التقاعد انهم مصابون بتعطيل ناتج عن جراح او امراض منسوبة للخدمة او متفاقمة بسببها وتحسب هذه الاضافات كما يلي: - سنة واحدة اذا كانت درجة التعطيل عشرة بالمئة ودون العشرين بالمئة. - سنتين اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة ودون ال 40 بالمئة. - ثلاث سنوات اذا كانت درجة التعطيل 40 بالمئة وما دون ال 60 بالمئة. - اربع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 60 بالمئة وما دون ال 70 بالمئة. - خمس سنوات اذا كانت درجة التعطيل 70 بالمئة وما دون ال80 بالمئة. - ست سنوات اذا كانت درجة التعطيل 80 بالمئة وما دون ال 90 بالمئة. - سبع سنوات اذا كانت درجة التعطيل 90 بالمئة وما فوق. '' ط- تصفى االاضافات موضوع البند "رابعا" من المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 الصادر بتاريخ 19/1/1955 المستحقة بتاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي وتوقف لتحسب لاصحاب الاستحقاق عند تسريحهم. 3- ان الضمائم والاضافات المنصوص عليها في البند الثاني من هذه المادة لا تولي العسكري حقا بمعاش تقاعدي اذا لم يكن قد اكمل في الخدمة الفعلية الحد الادنى من المدة المحددة في هذا القانون ولكنها تدخل في حساب تعويض الصرف باستثناء الاضافات - موضوع الفقرات و - ز - ح التي لا تدخل الا في حساب التقاعد. 4- تحسب الضمائم والاضافات بالاشهر ولا يعتد بكسور الشهر بعد جمع الضمائم والاضافات مع الخدمات الفعلية كما لا يعتد بما يزيد من الضمائم والاضافات عن 24 شهرا لكل سنة خدمة فعلية. 5- تحدد المناطق والظروف التي تولي الحق بضمائم حربية بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.

المادة 96

مادة 96: ضم الخدمات السابقة: 1- تحسب للتقاعد وفي درجة الراتب الخدمات التي قضاها في احد الجيوش والتشكيلات العسكرية المبينة ادناه, لكل عسكري لبناني كان تحت السلاح بتاريخ 2/10/1950 اما التشكيلات العسكرية والجيوش المعينة فهي الاتية: أ- الدرك وسائر التشكيلات العسكرية التي كانت تابعة للدول المشمولة بالانتداب الفرنسي. ب - تشكيلات الجيوش الحليفة النظامية في اثناء حرب 1939 - 1945 . - لا تحسب هذه الخدمات الا اذا دفعت عنها المحسومات التقاعدية وكان العسكري تحت السلاح بتاريخ 20/6/1963 . - تحسب المحسومات التقاعدية هذه على اساس رواتب جيوش الشرق الخاصة. - اما الاضافات الحربية المتممة خلال هذه المدة فتدخل في حساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف . 2- اذا اعيد العسكري الى الخدمة الفعلية حق له ان يطلب ادخال خدماته السابقة في حساب معاشه التقاعدي او في تعويض الصرف شرط ان يقدم طلبا بذلك في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اعادته الى الخدمة وان يعيد الى الخزينة المبالغ التي قبضها بمقتضى احكام هذا القانون على الوجه الاتي: أ- اقتطاع 15 بالمئة من راتبه الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا دعي لاستئناف الخدمة كأحتياطي. ب - دفعة واحدة او اقساطا شهرية لمدة عقد تطوعه الجديد اذا استأنف الخدمة بناء لطلبه. 3- اذا سرح مجددا تتخذ التدابير الاتية: أ- اذا سرح لاسباب صحية غير منسوبة للخدمة او بناء لطلبه قبل تسديد هذه الاقساط- بكاملها يعطى تعويض الصرف بدلا من التقاعد ويحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه ب - اذا سرح طردا قبل تسديد الاقساط بكاملها يعاد له نصف الاقساط المدفوعة وتصفى- حقوقه على اساس خدمته الجديدة ج- اما اذا سرح لاسباب صحية منسوبة للخدمة وتقاضى معاشا تقاعديا فيثابر على- اقتطاع الخمسة عشر بالمئة من معاشه التقاعدي لغاية تسديدها واذا تقاضى تعويض الصرف يحسم منه رصيد الذمة المتوجبة عليه

المادة 97

مادة 97: الحدود القصوى لمعاش التقاعد: ميزات الضابط: 1- تخصص معاشات التقاعد بالقدم ضمن الحدود القصوى الاتية: أ- 75 بالمئة من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية. ب - 80 بالمئة من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب المنصوص - عليها في المادة 95 من هذا القانون. ج - 90 بالمئة من متوسط الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية للسنة الاخيرة في الخدمة عن الخدمات الفعلية بما فيها ضمائم الحرب واضافات التعطيل المنسوبة الى الخدمة والمنصوص عليها في الفقرة "ح" من المادة 95 - 2 من هذا القانون. د- باستثناء معاشات الاعتلال المخصصة بالاستناد الى المادة 101 لا يمكن ان يتجاوز معاش الاعتلال التسعين بالمئة من الراتب الاخير في الخدمة الفعلية. ه- يعطى العسكري الذي تجاوزت خدماته اربعين سنة بما فيها ضمائم الحرب , بالاضافة- الى المعاش التقاعدي الذي يستحق له, تعويض صرف يعادل راتب شهر خاضع- للمحسومات التقاعدية عن كل سنة تجاوزت هذا الحد سواء كانت خدمة فعلية او من- الضمائم. اما اذا دخلت اضافات التعطيل المنوه عنها في الفقرة "ح" من المادة 95 في حساب خدمات العسكري فلا يستحق له تعويض الصرف المشار اليه الا عن كل سنة تجاوزت الخامسة والاربعين سواء كانت خدمة فعلية او من الضمائم والاضافات . 2- يتمتع الضباط من اي رتبة كانوا, الذين احيلوا والذين سيحالون على التقاعد ما داموا في قيد الحياة بالميزات الاتية. (المبنية في الجدول التالي) . ''

الرتبة الوظيفة تعويض التجهيزات تعويض التمثيل العسكرية العائدة العائد لقائد الجيش لرتبته في الخدمة الفعلية

عماد تولى قيادة الجيش امام العدو 100% 100% تولي قيادة الجيش 100% 100% لواء 100% 100% عميد 100% 50% عقيد 100% 50% مقدم 100% 50% رائد 100% 50% نقيب 100% ملازم اول وملازم 100% ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ-

الرتبة تعويض النقل المحدد منصب سائق عسكري مرافق لقائد الجيش المتقاعد او مدني

عماد 100% x x x 75% x x x لواء 50% x x عميد - - 50% - عقيد 50% - - مقدم - 50% - رائد - - 50% - نقيب - 100% - - ملازم اول وملازم - 100% - -

- يعمل بهذا البند اعتبارا من صدور هذا القانون ولا يعطى اي مفعول رجعي. - تحدد حقوق الضباط الذين يستفيدون من احكام هذا البند في مضبطة لجنة التقاعد - وتخصص لهم وفقا للاصول المرعية في تخصيص معاشات التقاعد.

المادة 98

مادة 98: تعديل معاش التقاعد: 1- لا يمكن تعديل المعاش التقاعدي ما لم يقم التقاعد بخدمات جديدة لمدة سنة على الاقل متواصلة او متقطعة ولا تدخل في حساب هذه المدة فترات التدريب الاجباري التي يدعى للقيام بها الاحتياطيون الا اذا تعدت الفترة ثلاثين يوما متواصلة. 2- لا يضاف معاش المتقاعد الى راتب الخدمة الفعلية الا للاحتياطيين في حالة استدعائهم لفترة التدريب السنوي. 3- لا يجوز ان يقل معاش العسكري المتقاعد بعد 1/7/1974 عن معاش عسكري تقاعد قبل هذا التاريخ واستفاد من احكام القانون رقم 40/64 الصادر بتاريخ 17/12/1964 اذا كان في مثل اقدميته في الخدمة والرتبة او يزيد عليها.

المادة 99

مادة 99: حق الاختيار بين معاش التقاعد وتعويض الصرف : 1- كل ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بمعاش تقاعدي وله في الخدمة الفعلية- خمس عشر سنة على الاقل يحق له خلال شهر من تاريخ تسريحه ان يطلب الاستعاضة عن- هذا المعاش بتعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 106 من هذا القانون. 2- كل عسكري غير ضابط يسرح بعد اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي يخصص له هذا المعاش ولا يحق له طلب الاستعاضة عنه بتعويض الصرف . الا اذا احيل الى التقاعد لبلوغه السن القانونية. 3- لا يتقاضى تعويض صرف او راتبا تقاعديا العسكري الذي يلتحق بمؤسسات الدولة بعد تسريحه بل تضم المدة التي قضاها في وزارة الدفاع الى خدماته اللاحقة في الدولة.

المادة 100

مادة 100: انواع معاش الاعتلال يخصص معاش الاعتلال للعسكريين الذين يحالون نهائيا الى التقاعد لاسباب صحية ناتجة عن امراض او جراح منسوبة للخدمة. يكون معاش الاعتلال: أ- موقتا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل عرضة للزيادة او النقصان. ب - نهائيا عندما تكون العلة غير قابلة للشفاء ودرجة التعطيل قد حددت نهائيا في خلال اربع سنوات من تاريخ التسريح.

المادة 101

مادة 101: تصفية معاشات الاعتلال وتعويض الصرف . تصفى معاشات الاعتلال او تعويضات الصرف للعسكريين الذين يسرحون نهائيا لاسباب صحية وفقا لدرجة التعطيل على الوجه الاتي: اولا: الرتباء والافراد: 1- اذا سرح العسكري رتيبا او فردا مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او بامراض او بجراح في احد الحالات التالية - في اثناء اشثباك مسلح مع عدو او عصابات او جماعات مخلة بالامن. - اثناء خدمة جوية مأمور بها. - اثر تعد تعرض له في اثناء ممارسة وظيفته. - قيام العسكري بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير. يتقاضى معاش اعتلال يعادل: أ- ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 20 بالمئة ودون ال 30 بالمئة ب - نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30 بالمئة وما دون 50 بالمئة ج- خمس وثمانين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50 بالمئة وما دون ال 90 بالمئة د- خمسا وسبعين بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 90 بالمئة وما فوق مع الايضاح بان المعاش الذي يخصص للعريف هو على اساس رتبة رقيب والمعاش الذي يعود للمعاون الاول يحسب على اساس رتبة ملازم. ه- اما المسرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية ودرجة تعطيله عشرة بالمئة ودون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة. 2- اذا سرح العسكري رتيبا او فردا لاصابته بعاهة او علة تمنعه من متابعة الخدمة وكانت ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في غير الحالات المبينة في الفقرة "1" اعلاه تقاضى معاش اعتلال يعادل: أ- ربع متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل عشرين بالمئة ودون الثلاثين بالمئة. ب - ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة درجة التعطيل 30 بالمئة ودون ال 50 بالمئة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت ج- نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50 بالمئة ودون ال 75 بالمئة د- 75 بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل فوق ال 75 بالمئة ه- اما المسرح قبل اكماله خمس عشر سنة في الخدمة الفعلية ودرجة تعطيله عشرة بالمئة ودون العشرين بالمئة فيتقاضى تعويض الصرف ويضاف اليه 75 بالمئة '' ثانيا: الضباط: - اذا سرح الضابط مهما كان قدمه في الخدمة لاصابته بعاهة او امراض او جراح في احد الظروف المبينة في البند اولا الفقرة "1" من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل: أ- ستين بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 30 بالمئة وما دون ال 50 بالمئة ب - 85 بالمئة من متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية اذا كانت درجة التعطيل 50 بالمئة وما دون ال 75 بالمئة. ج- 75 بالمئة من الراتب الخاضع للمحسومات التقاعدية المخصص للدرجة العليا للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة وذلك اذا كانت درجة التعطيل 75 بالمئة وما فوق د- واذا سرح قبل اكماله خمس عشر سنة في الخدمة الفعلية وكانت درجة تعطيله 10 بالمئة ودون 30 بالمئة يتقاضى تعويض الصرف مضافا اليه مئة بالمئة 2- اذا سرح الضابط قبل بلوغه خمس عشرة سنة في الخدمة لاصابته بعاهة أو علة ناتجة عن امراض او جراح او حوادث متأتية عن الخدمة في غير الحالات المبينة في البند اولا الفقرة "1" من هذه المادة تقاضى معاش اعتلال يعادل نصف متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضع للمحسومات التقاعدية. - أما اذا سرح قبل اكماله خمس عشرة سنة في الخدمة الفعلية ودرجة تعطيله عشرة بالمئة ودون الثلاثين فيتقاضى تعويض الصرف ويضاف اليه 75 بالمئة. - واذا كان قد أكمل عشرة سنة في الخدمة يحال حكما الى التقاعد ويستفيد من الاضافات المنصوص عليها في هذا القانون تبعا لدرجة التعطيل. - اذا سرح العسكري ضابطا كان أو غير ضابط لاصابته بحادث أو مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها صفيت حقوقه على الوجه الاتي: أ- اذا أكمل خمس عشر سنة في الخدمة اعطي معاشا تقاعديا على اساس خدماته لما فيها خمسون بالمئة من اضافات التعطيل موضوع المادة 15 - ح . ب - اذا لم يكمل 15 سنة في الخدمة أعطي تعويض الصرف المستحق له واضافة 30 بالمئة من هذا التعويض .

المادة 102

مادة 102: تحديد معاش الاعتلال الموقت . 1- يحدد معاش الاعتلال الموقت للعسكريين من مختلف الرتب لمدة سنتين يمكن تجديدها مرة واحدة بعد الفحص الطبي ويعاد النظر لمعاش الاعتلال المؤقت لزيادته او انقاصه في نهاية كل مدة اذا طرأ على- التعطيل تعديلا لا يقل 10% . وفي مطلق الاحوال لا تجوز زيادة معاش الاعتلال الموقت اذا كانت الزيادة في درجة التعطيل ناجمة كليا او جزئيا عن عوامل خارجة عن السبب الاساسي للاعتلال كالشيخوخة والاجهاد وعدم الاعتدال وسوء السلوك الخ 2- يلغى معاش الاعتلال عندما تزول درجة التعطيل, او تصبح بنسبة لا تخول حق- المطالبة وتتخذ التدابير الاتية: أ- تبقى الاموال التي تقاضاها العسكري وهو موجود في الاعتلال الموقت حقا مكتسبا له. ب - للسلطة المختصة في حال استيفائه شروط الاهلية للخدمة العسكرية ان تعيده الى الخدمة الفعلية اما لاكمال مدة عقد تطوعه السابق الذي أوقف بسبب اعتلاله واما بموجب عقد جديد. ج- تصفى حقوق صاحب العلاقة (تقاعد - تعويض صرف ) عند تسريحه النهائي وفقا للقوانين النافذة على اساس مجموع الخدمات المتممة. د- يحق لصاحب العلاقة في حال عدم استئنافه الخدمة ان يطالب بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية وفقا للقوانين النافذة اعتبارا من تاريخ الغاء معاش تقاعد اعتلاله الموقت على مجموع خدماته السابقة لوضع الاعتلال الموقت مع مراعاة درجة التعطيل الباقية. ه- لا يحسب الوقت الذي يقضيه العسكري متقاعدا بسبب الاعتلال الموقت خدمة فعلية. و- ان السلطة التي قضت بمنح معاش الاعتلال الموقت هي التي تقضي بالغائه للاسباب الواردة في البند الاول من هذه المادة.

المادة 103

مادة 103: الاصابة بالجنون, بالعمى او بالفالج. اذا اصيب العسكري بالجنون بعد اكماله خمس سنوات وما فوق في الخدمة تقاضى معاش اعتلال يعادل ثلث متوسط راتب السنة الاخيرة الخاضعة للمحسومات التقاعدية وكامل التعويض العائلي, ويتقاضى مثل هذا الراتب مهما كانت مدة خدمته في حال اصابته في ظروف غير منسوبة للخدمة بالفالج العام او بالعمى التام او بضعف النظر لدرجة تهدد بالعمى التام خلال اربع سنوات من وقوع الاصابة, او بما شابههما من العلل التي يعجز المصاب بها عن القيام بشؤونه الذاتية على ان تحدد هذه العلل من قبل لجنة التحقيق الصحي.

المادة 104

مادة 104: حق اختيار المعاش الاكبر. اذا كان للعسكري حق في معاش الاعتلال الموقت او النهائي وكانت خدماته توليه حقا في معاش تقاعدي استفاد من اكبر المعاشين مقدارا.

المادة 105

مادة 105: منح الاعباء العائلية للمتقاعدين. يمنح متقاعدو الجيش الاعباء العائلية المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 106

مادة 106: نشوء الحق بتعويض الصرف او بالمحسومات التقاعدية. 1- كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام الفقرة ب من المادة 69 من هذا القانون قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية: أ- تعاد له المحسومات التقاعدية المقتطعة من رواتبه اذا كانت خدماته الفعلية- دون العشر سنوات . ب - يعطى تعويض الصرف اذا كانت خدماته عشر سنوات وما فوق. 2- كل رتيب او فرد يسرح من الخدمة وفقا لاحكام البندين "ج" و "د" من المادة 69 من هذا القانون يعطى تعويض الصرف مهما كانت اقدميته في الخدمة. اما اذا سرح بناء لاحكام البند - ه - من المادة المذكورة فلا يعطى الا نصف حقوقه. 3- كل ضابط يسرح قبل اكتسابه حق المطالبة بالمعاش التقاعدي تطبق عليه الاحكام الاتية: أ- يتقاضى تعويض الصرف : - اذا سرح من الخدمة نهائيا بموجب احكام المادة 63 و 65 من هذا القانون ولو لم يكن اكمل عشر سنوات في الخدمة. - الضابط الطيار الذي يسرح من الخدمة بناء لطلبه شرط ان يكون قد اكمل 12 سنة في الخدمة الفعلية على الاقل منها ثماني سنوات كضابط طيار مجاز للعمليات الجوية. - الضابط الاختصاصي الذي سرح من الخدمة بناء على طلبه وفقا للاحكام والانظمة النافذة في الجيش لمدة حدها الادنى خمس سنوات , ب - يتقاضى تعويض الصرف واضافة قدرها خمسة الاف ليرة لبنانية. - الضابط الطيار المسرح بتعويض صرف شرط ان لا تكون خدماته الفعلية قد بلغت 15 سنة وان يكون قد انقضت على عودته من دورة دراسية في الخارج مدة ثمانية عشرة شهرا. ج- يتقاضى المحسومات التقاعدية كل ضابط يستقيل من الجيش قبل اكماله 25 سنة في الخدمة.

المادة 107

مادة 107: حساب تعويض الصرف يحسب تعويض الصرف المنصوص عليه في المادة 106 كما يأتي: أ- راتب شهر عن كل من السنوات العشر الاولى في الخدمة الفعلية. ب - راتب شهرين عن كل من السنوات التي تلي السنة العاشرة في الخدمة الفعلية. ج- تدخل الاضافات المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون على الاساس الاتي: - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية دون عشر سنوات وكان التسريح لاسباب صحية. - راتب شهرين عن كل سنة اضافية اذا كانت مدة الخدمة الفعلية عشر سنوات وما فوق.

المادة 108

مادة 108: حدود تعويض الصرف - تعطى تعويضات الصرف من الخدمة في الحدود المبينة في هذا القانون.

المادة 109

مادة 109: انتقال معاشات التقاعد وتعويضات الصرف لعائلات العسكريين. - تنتقل معاشات التقاعد وتعويضات الصرف الى عائلات العسكريين وفقا لقانون التقاعد العام وانما. 1- اذا قتل العسكري بالرصاص او بأي سلاح آخر في اثناء اشتباك مسلح مع العدو في زمن الحرب او في اثناء عمليات حفظ الامن داخل البلاد في زمني السلم والحرب او في حادث طيران مأمور به. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من الراتب الاساسي الخاضع للمحسومات التقاعدية والمخصص للدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. 2- اذا قتل العسكري بتعد تعرض له في اثناء ممارسته وظيفته او بمناسبة قيامه بعمل اندفاعي لانقاذ حياة الغير. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من المعاش المحدد وفقا لاحكام البند الاول من هذه المادة. - اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة - أ - من البند الرابع التالي يوليها حقوقا اوفر فتعطى هذه الحقوق. 3- اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض منسوب للخدمة وطرأ في غير الظروف المحددة في البندين السابقين. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل خمسين في المئة من المعاش المحدد في البند الاول من هذه المادة. - اما اذا كان تطبيق احكام الفقرة - أ - من البند الرابع التالي يوليها حقوق اوفر فتعطى هذه الحقوق. 4- اذا توفي العسكري على اثر مرض غير منسوب للخدمة وانما تفاقم بسببها. أ- اذا كانت خدماته خمس عشرة سنة وما فوق. - تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من المعاش التقاعدي العائد له عن خدماته ويضاف اليه جزء من مئة عن كل سنة بعد العاشرة بما فيها ضمائم الحرب شرط الا يتجاوز هذا المعاش الراتب الذي كان يتقاضاه العسكري بتاريخ وفاته. ب - اما اذا كانت خدماته دون خمس عشرة سنة. - فلا يحق لعائلته تقاضي معاش التقاعد وانما تعطى تعويض الصرف يضاف اليه تعويض يعدل 50% من اصل تعويض الصرف . 5- أ- اذا توفي العسكري على أثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة تعطى عائلته معاشا تقاعديا يعادل 75% من المعاش العائد له عن خدماته. ب - اما اذا توفي العسكري على اثر حادث او مرض غير منسوب الى الخدمة وكانت خدماته لا توليه حق تقاضي معاش التقاعد فتعطى عائلته تعويض - الصرف . '' 6- اذا بلغت خدمات الرتيب او الجندي الفعلية 15 سنة وما فوق تعطى عائلته معاش التقاعد ولا يحق لها استبداله بتعويض الصرف . 7- يحق لورثة الضباط والمتوفين في الخدمة بعد اكمالهم خمس عشرة سنة على الاقل في الخدمة الفعلية ان يطلبوا خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة الاستعاضة عن معاش التقاعد بتعويض الصرف . 8- ان الزواج الذي يعقده للمرة الاولى بعد التقاعد العسكري العازب المسرح من الخدمة بمعاش تقاعدي وفقا لاحد احكام البنود 1 - 2 - 3 - 4 من المادة 101 يعتبر بمثابة الزواج المعقود في الخدمة ويحق للعسكري بالتالي تقاضي الاعباء العائلية المنصوص عليها في المادة 105 كما يحق لعائلته تقاضي ما يصيبها من معاش مورثها التقاعدي وفقا للبنود السابقة من هذه المادة: 9- أ- تشمل احكام هذه المادة ايضا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون عائلات العسكريين موضوع البند الخامس من هذه المادة المتقاعدين قبل تاريخ العمل به باستثناء عائلات المتقاعدين المتوفين قبل تاريخ 12 حزيران 1959. ب - اما عائلات المتقاعدين المتوفين قبل 12 حزيران 1959 فلا تفيد من احكام هذه المادة. 10- لا يجوز ان يقل معاش العائلة بعد اقتطاع الحصص القانونية للخزينة عن ربع معاش مورثهم.

المادة 110

مادة 110: اعانة عائلات العسكريين المتوفين: علاوة على المعاش التقاعدي تعطى عائلات العسكريين موضوع المادة 109 الاعانات المادية المبينة أدناه. أ- العسكري موضوع احد البندين 1 و 2 من المادة 109 . أعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة. يقبل اولاده في المدارس على نفقة الدولة في حدود الاعتمادات المخصصة لذلك في الموازنة. ب - العسكري موضوع المادة 109 - 3: اعانة مالية تعادل راتب سنة بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تقل هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة لبنانية. ج- العسكري موضوع احد البندين 4 و 5 من المادة 109 . اعانة مالية تعادل راتب 6 اشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن الفي ليرة لبنانية.

المادة 111

مادة 111: حصة الوالدين من حصة العسكري المتوفي: - يتقاضى والد العسكري المتوفي في الخدمة او في التقاعد ووالدته حصتهما في التقاعد او في تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد ولو كان لهما ولد اخر او اكثر غير المتوفي, اذا توفرت الشروط الاتية مجتمعة: أ- اذا كان المتوفي عازبا او متزوجا دون اولاد. ب - اذا كان الوالد عاجزا عن العمل. ج- اذا كان الوالد والوالدة فقيري الحال. اما الوالدة الارملة فتتاقضى حصتها اذا كانت فقيرة الحال مهما كان الوضع العائلي لولدها المتوفي:

المادة 112

مادة 112: اعانة مالية لوالد العسكري المتوفي: 1- يتقاضى والد العسكري العازب او المتزوج دون اولاد المتوفي ووالدته اذا كانا لا يستوفيان الشروط المحددة في المادة 111 لتقاضي معاش التقاعد او تعويض الصرف اعانة مالية لتسديد نفقات مأتم ولدهما وتحدد هذه الاعانة كما يلي: أ- راتب سنة بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 109 - 1 من هذا القانون. ب - راتب ستة أشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن ثلاثة الاف ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 109 - 2 من هذا القانون. ج- راتب ستة أشهر بما فيه التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في المادة 109 - 3 . د- راتب ثلاثة اشهر بما فيها التعويضات المتممة لراتب العسكري المتوفي في الخدمة الفعلية شرط ان لا تنقص هذه الاعانة عن خمسماية ليرة اذا كانت الوفاة ناجمة عن الظروف المحددة في احد البندين الرابع او الخامس من المادة 109 من هذا القانون. 2- تعطى الاعانات المحددة في هذه المادة الى من يقدم نفقات المأتم اكان الوالد ام الوالدة اما اذا تعذر على الوالد او الوالدة تقاضي الاعانة فتعطى اذا ذلك لاحد ذوي العسكري المتوفي الذي يقوم بنفقات المأتم

المادة 113

مادة 113: تثابر زوجة العماد قائد الجيش الذي يتوفى في الخدمة الفعلية وبسببها من الافادة من سائق سيارة عسكري واحد طالما لم تفقد حقها في المعاش التقاعدي او تعويض الصرف .

المادة 114

مادة 114: لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويض الصرف . تؤلف بمرسوم لجنة تصفية معاشات التقاعد وتعويضات الصرف قوامها: - ضابط قائد او ضابط عام رئيسا - ضابطان - موظف من وزارة المالية برتبة رئيس دائرة وما فوق اعضاء - رئيس مكتب التقاعد في وزارة الدفاع - عضو ومقرر.

المادة 115

مادة 115: الموظفون المدنيون: 1- تحدد وظائف المدنيين في وزارة الدفاع الوطني في الملاكين الدائم والموقت وسلسلة رتبهم ورواتبهم بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على استطلاع رأي كل من مجلس الخدمة المدنية ومجلس شورى الدولة 2- تطبق في شأن هؤلاء الموظفين احكام المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته وسائر القوانين والانظمة المتعلقة بالوظائف العامة في الدولة.

المادة 116

مادة 116: المتعاقدون والاجراء تطبق في شأن المتعاقدين والاجراء في وزارة الدفاع الوطني سائر الاحكام المنصوص عليها في المواد 86 الى 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

المادة 117

مادة 117: يسرى على العسكريين قانون موظفي الدولة في كل ما لم يؤت على ذكره في هذا القانون.

المادة 118

مادة 118: 1- لوزير الدفاع الوطني أ- ان يمنح العسكريين والموظفين المدنيين في الجيش مساعدات اجتماعية مرضية ومدرسية ومساعدات بحالة الوفاة ومكافاءات مالية. ب - أن يمنح العسكريين المتقاعدين السابقين وأراملهم وذويهم مساعدات اجتماعية مقدارها على ضوء الاعتمادات المرصدة وحالة طالب المساعدة. ج- أن يمنح المؤسسات التربوية ودور الايتام مساعدات مالية بدلا عن ايواء اولاد عسكري الخدمة الفعلية أو المتقاعدين أو المتوفين وتعليمهم. 2- تمنح المساعدات المبينة أعلاه وفقا للاسس المطبقة على موظفي الدولة ولتعليمات دائمة يصدرها وزير الدفاع.

المادة 119

مادة 119: 1- خلافا للقوانين المرعية الاجراء لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة النفقات الناتجة عن الحالات الاتية: أ- قبول المتطوعين العسكريين من مختلف الفئات . ب - اعادة العسكريين القدماء الى الخدمة. ج- ترقية العسكريين. د- منح الاوسمة العسكرية التي تولي الحق بتعويضات مالية. 2- تخضع جميع هذه الحالات لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 120

مادة 120: يعطى قدماء العسكريين افضلية لغاية 25 بالمئة في اشغال الوظائف في ملاكات الدولة والبلديات والمؤسسات العامة والمؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها: - في وزارة البريد والبرق والهاتف : موزع, مراقب الخطوط الهاتفية والبرقية. - في وزارة الاشغال العامة والنقل. مراقب اشغال, رئيس عملة او ورشة, اطفائي. - في وزارة الصحة العامة: مراقب صحي. - في وزارة المالية: جابي - خفير جمركي. - في وزارة العدلية: مباشر - في جميع الدوائر: حاجب خادم حارس . - في البلديات : بوليس بلدي, اطفائي , رئيس عملة, مراقب اشغال. - في الوظائف التي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية. على انه لا يمكن لعسكري مسرح من الجيش منذ اقل من خمس سنوات ان يلتحق بقوات الامن الداخلي والامن العام وبدون موافقة قائد الجيش . يشترط في من يرشح نفسه لاحدى الوظائف المذكورة اعلاه من قدماء العسكريين ان تتوافر فيه بالاضافة الى الشروط المفروضة على طالب الوظيفة الشروط الاتية: أ- ان يكون قد امضى في الخدمة الفعلية عشر سنوات على الاقل ويعفى من هذه المدة من سرح على اثر مرض او حادث منسوب الى الخدمة. ب - ان تقل سنه خمس سنوات على الاقل عن السن القانونية المحددة بنهاية الوظيفة. ج- ان ينال موافقة قيادة الجيش اذا لم يكن قد مر على تسريحه خمس سنوات .

المادة 121

مادة 121: عندما يعين قدماء العسكريين في الوظائف المذكورة في المادة 105 يمكنهم الجمع بين راتب الوظيفة التي يعينون فيها ومعاشهم التقاعدي. واذا عين العسكري في وظيفة خاضعة للتقاعد بمكنه ان يطلب ضم خدماته السابقة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون الموظفين. - الا انه اذا كان المعاش التقاعدي المدني ادنى من معاش التقاعد العسكري السابق- يحتفظ صاحب العلاقة بالمعاش الاخير, وتعاد له المحسومات التقاعدية التي تكون- قد استوفيت في وظيفته المدنية.

المادة 122

مادة 122: تبقى احكام المواد 255 الى 298 من المرسوم الاشتراعي رقم 33 تاريخ 19 كانون الثاني 1955 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 12/6/1955 سارية المفعول في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 123

مادة 123: بعد صدور ملاكات الموظفين المدنيين المنصوص عليها في المادة 100 من هذا القانون- تطبق على الموظفين المدنيين الحاليين أحكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم- 112 تاريخ 12 /6/1959

المادة 124

مادة 124: على السلطات المعنية باصدار المراسيم والقرارات والتعليمات التطبيقية لاحكام هذا القانون أن تصدرها للمرة الاولى في مهلة أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 125

مادة 125: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 وجميع تعديلاته مع مراعاة أحكام المادة 122 من هذا القانون وتلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 126

مادة 126: يعمل بهذا القانون فور نشره.

بعبدا في 24 اذار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الدفاع الوطني الامضاء: فيكتور خوري

Case law

Rulings that cite it.