المادة 8
مادة 8: يخضع رهن سندات القيم المنقولة او المحفظة المكونة لها او الحساب المفتوح بها لاحكام القوانين اللبنانية النافذة لا سيما المادة 264 وما يليها من قانون التجارة والمرسوم الاشتراعي رقم 46/ل تاريخ 20 تشرين الاول 1932 والمادتين 164 و165 من قانون النقد والتسليف.