المادة 1
مادة 1: تعدل المواد 44 و46 و56 و69 و72 و90 و131 و135 و173 و174 و175 و176 و177 و179 و184 و185 و186 و187 و188 و194 و195 و208 من المرسوم رقم 4808 تاريخ 29/1/1982 على النحو التالي: مادة 44: على العميل ان يقدم لادارة البورصة كفالة افرادية نقدية او مصرفية وفقا للالمادة الرابعة الذي تقره البورصة وذلك لتغطية ما قد يترتب عليه من مسؤوليات ان تجاه زبائنه والمتعاقدين معه او تجاه البورصة. تحدد لجنة البورصة قيمة هذه الكفالة على ان لا تقل عن ماية الف ليرة لبنانية /100،0000/ ل. ل. يجب تقديم هذه الكفالة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من شهر كانون الثاني من كل سنة. في حال نقصان قيمة الكفالة لاي سبب كان يتوجب على العميل اكمال قيمتها فورا.
مادة 46: يستهدف لغرامة مئة ليرة لبنانية/100/ ل. ل. عن كل يوم تأخير بعد الانذار: - كل عضو او عميل او مشترك لا يقدم خلال المهل المحددة المستندات المذكورة في المواد 41 و43 من هذا النظام. واذا تجاوزت مدة التأخير الستين يوما تصبح الغرامة ثلاثماية ليرة لبنانية. واذا تجاوزت مدة التأخير الستة اشهر يستهدف المخالف لغرامة مقطوعة لا تقل عن خمسين الف ليرة لبنانية /50000/ ل. ل. 2- كلعميل لا يقدم خلال المهل المحددة الكفالة المذكورة في المادتين 44 و45 من هذا النظام او لا يكمل قيمة الكفالة المقدمة منه في حال نقصانها. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما حظر دخول الردهة على العميل المخالف الى ان يتقيد بأحكام المادتين 44 و45 من هذا النظام. هذا عدا عن العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه. مادة 56: يجب ان يسجل السجلان المذكوران في هذا الفصل لدى قلم محكمة التجارة وان يوقع عليهما امين عام البورصة في الايام الثمانية التي تلي التسجيل في محكمة التجارة. ويتعرض لغرامة قدرها خمسمائة ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير العميل الذي لا يتقيد باحكام هذه المادة. واذا تجاوزت مدة التأخير 15 يوما خطر دخول الردهة على المخالف الى ان يتقيد بأحكام هذه المادة. وهذا عدا العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها بحقه. مادة 69: تستوفى من كل شركة لم تتقدم بطلب قيد صكوكها في البورصة, كلما كان النظام يلزمها بذلك, غرامة قدرها اثنين بالالف من رأسمالها الاسمي عن كل شهر تأخير. مادة 72: على الشركات المساهمة اللبنانية التي قبلت صكوكها في البورصة: 1- ان ترسل الى ادارة البورصة في نهاية كل دورة مالية, لائحة باسماء اعضاء مجلس ادارتها, ومفوضي الحسابات وكذلك جميع المستندات المصدقة التي تتعلق بوضعية الشركة, كالميزانية وحساب الاستثمار وحساب الارباح والخسائر, ومجموع رقم الاعمال المادة الرابعةف سنوي وتقرير مجلس الادارة وتقرير مدقق الحسابات السنويين وسائر المستندات المتعلقة بتعديل صك تأسيس الشركة وانظمتها وذلك فور تصديق هذه المستندات من قبل الجمعية العمومية. 2- ان ترسل الى ادارة البورصة في نهاية كل نصف سنة ومهلة خمسة عشر يوما لكي يدرج في نشرة البورصة اليومية, مجموع رقم الاعمال عن الدورة المالية السابقة وذلك بتوقيع رئيس مجلس الادارة وتأشير مفوض الحسابات المنصوص عليه في مادة 173 من قانون التجارة. 3- ان تنشر الميزانية وحساب الاستثمار وحساب الارباح والخسائر عن كل دورة مالية عملا بأحكام المادة 101 من قانون التجارة وذلك وفقا لانموذج تضعه لجنة البورصة. كل شركة تتخلف عن تنفيذ الموجبات المذكورة اعلاه في مواعيدها تحال على المجلس التأديبي خلال 15 يوما من تاريخ اخطارها بذلك الا اذا اثبتت خلال هذه المهلة وجود اسباب تبرر موقفها. ويترتب عليها دفع غرامة قدرها الف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير. مادة 90: تستوفي البورصة عن معاملات التصفية بالمزاد العلني التي تجري في الردهة ثلاثة في المئة. اما عمليات التصفية المتعلقة بالصكوك المقبولة في البورصة فتستوفي عنها العمولة العادية اي اثنين في الالف من كل الفريقين كما تستوفي لحساب الوسطاء الذين كلفوا باجراء هذه المعاملات العمولة المتوجبة لهم مقدار تنفيذها (المادة 181 من هذا النظام). مادة 131: كل شهادة بيع او شراء يعطيها الوسطاء بناء على طلب زبائنهم يجب ان تكون مصدقة من ادارة البورصة التي تتقاضى عنها رسما مقداره مئة ليرة لبنانية. تبين هذه الشهادة بصورة خاصة تاريخ اجراء العملية المذكورة فيها. على امين عام البورصة ان يرفض التأشير على كل شهادة لا تكون منطبقة على قيود السجل الذي تمسكه ادارة البورصة عملا بأحكام المادة 59 من هذا النظام. وعليه ايضا- على مسؤوليته الشخصيةان يحيط رئيس اللجنة- بكل مخالفة من هذا النوع, وعلى الرئيس ان يحيل الوسيط المخالف على المجلس التأديبي في الحال. مادة 135: تخفض العقوبة على كل من يقوم باجراء عملية على صكوك مالية مقبولة في البورصة خلافا لاحكام المادة السابقة اذا تم احاطة ادارة البورصة علما الامر بمهلة اسبوعين من تاريخ اجراء العملية. وفي هذه الحال تقوم ادارة البورصة بعد التثبت من اجراء الصفقة بتدوينها في السجل المالمادة الرابعةوص عليه في المادة 109 من هذا النظام وتستوفي ما يتوجب عنها من رسوم عملا بالمادة 176 من النظام الداخلي مع غرامة قدرها اثنين في الالف بمثابة عقوبة. لا تتجاوز العقوبات المفروضة في هذه الحال حد الغرامة. مادة 173: يستوفى من الاعضاء والوسطاء والمشتركين في البورصة بدلات الاشتراكات السنوية التالية: ويتوجب اكثر من بدل اشتراك سنوي على الشخص الواحد في حال تعدد الصفات التي يعمل بها. الاعضاء المصارف العاملة في بنان 20000 ل. ل. الشركات المساهمة اللبنانية التي يزيد رأسمالها على المادة الرابعةف مليون ليرة لبنانية 10000 ل. ل. الوسطاء 1- المصارف العاملة في الردهة 10000 ل. ل. 2- العملاء 2000 . ل. المشتركون 1- الشركات المساهمة اللبنانية التي لا يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة لبنانية 5000 ل. ل. 2- الصرافون المنصوص عليهم في قانون تنظيم مهنة الصيرفة 5000 ل. ل. 3- المؤسسات المالية المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف 10000 ل. ل. 4- الاشخاص الحقيقيون او المعنويون من لبنانيين او اجانب الذين يتعاطون مهنة بيع وشراء الصكوك الاجنبية لحسابهم او لحساب اشخاص ثالثين وكل شخص يقوم في لبنان بالوساطة على عمليات ايا كان نوعها تجرى في البورصات الاجنبية والاسواق الاجنبية 75000 ل. ل. مادة 174: يستوفى على قبول الصكوك في البورصة الرسوم التالية: 1- تدفع الشركات التي لا يزيد رأسمالها على المادة الرابعةف مليون ليرة لبنانية رسما مقطوعا قدره عشرة الاف ليرة لبنانية. 2- تدفع الشركات التي يزيد رأسمالها على نصف مليون ليرة لبنانية علاوة على الرسم المقطوع المبين اعلاه مبلغا يعادل خمسة في الالف عن القسم من الرأسمال الذي يزيد عن نصف مليون ليرة لبنانية على ان لا تتعدى هذه العلاوة في مطلق الاحوال /500000/ ل. ل. 3- يستوفى الرسم بالنسب نفسها عن كل زيادة في رأسمالها تجريها احدى الشركات بعد تسجيلها في البورصة. مادة 175: يستوفى عن قبول الصكوك الاجنبية للتداول في الردهة رسم مقطوع قدره خمسة عشر الف ليرة لبنانية وذلك بالاضافة الى الرسوم الملحوظة في المادة 174. مادة 176: تستوفي البورصة عن العمليات التي تجري على الصكوك المالية عمولة قدرها اربعة بالالف تترتب مناصفة على البائع والمشتري. تخفض هذه العمولة الى المادة الرابعةف بالالف عن العمليات التي تجري على الصكوك والسندات الصادرة عن الدولة اللبنانية او المكفولة منها. على الوسطاء ان يدفعوا هذه العمولة قبل افتتاح الجلسة التي تلي الجلسة التي جرت فيها العملية والا فرضت على الوسيط المخالف غرامة قدرها مئة ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير, عدا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية. مادة 177: تخضع سائر المصارف والمؤسسات المالية ومكاتب التمثيل للمصارف الاجنبية وفروع ممثلي ومراسلي ووكلاء وعملاء الصكوك المالية ومؤسسات التوظيف المالي, ايا كان نوعها من لبنانية واجنبية وبصورة عامة سائر الاشخاص من حقيقيين او معنويين الذين يتولون اوامر البيع او الشراء ليصار الى تنفيذها في البورصات والاسواق الاجنبية او الذين يتعاطون اعمال الوساطة بين زبائنهم ومراسليهم في الخارج للرسوم التالية: - اثنين بالالف على حجم المدفوعات التي هي بمثابة شراء او مساهمة في كل صندوق استثمار اجنبي مهما كان نوعه. - اثنين بالالف على حجم العمليات التي تجري على الصكوك المالية في البورصات والاسواق الاجنبية باستثناء العمليات التي تجري على سندات دين غير مقبولة للتداول في اية بورصة اجنبية. - اثنين بالالف على حجم سائر العمليات التي تتناول صكوكا اجنبية ايا كان نوعها باستثناء سندات غير مقبولة للتداول في اية بورصة اجنبية تم تنفيذها محليا او في البورصات الاجنبية. - يقدم الاشخاص المشار اليهم اعلاه في مهلة اسبوع بعد نهاية كل شهر الى ادارة البورصة جدولا بكل العمليات التي تمت والخاضعة للرسوم المذكورة اعلاه يتضمن بيان رقم وتاريخ كل عملية وقيمة الرسم المتوجب عن كل منها, دون ذكر اسماء الزبائن او خلاف ذلك من معلومات , ترفق بالجدول قيمة الرسوم المتوجبة. في حال عدم اجراء اية عملية خلال الشهر يتوجب تقديم تصريح بذلك الى ادارة البورصة ضمن المهلة ذاتها ويعتبر عدم تقديم التصريح بمثابة تصريح بعدم اجراء اية عملية. تعتمد ادارة البورصة مضمون الجداول المذكورة لاستيفاء الرسوم المتوجبة دون اجراء تحقيقات لدى الشركة او المؤسسة وذلك مراعاة لاحكام قانون سرية المصارف وسرية المهنة. اذا تبين عن غير طريق التحقيق المباشر لدى الشركة او المؤسسة بأن الجدول او التصريح المشار اليهما اعلاه غير مطابقين للواقع يحق للجنة البورصة فرض غرامة على المخالف توازي خمسة اضعاف الرسم المتوجب عن العملية او العمليات موضوع المخالفة, مع الاحتفاظ بحقها بتطبيق العقوبات القانونية عند الاقتضاء. مادة 179: تدفع كامل بدلات الاشتراك السنوية عن سنة كاملة تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول ايا كان تاريخ التسجيل في البورصة. كل عضو او مشترك يتخلف عن دفع الرسوم السنوية المتوجبة عليه ضمن المهلة المحددة اعلاه يتعرض حكما لدفع غرامة بمعدل ثلاثة في المئة من قيمة الرسم عن كل شهر تأخير عدا عما قد يتعرض له من ملاحقات قانونية. مادة 184: يخصص لرئيس الجنة كنفقات تمثيل وسيارة تعويض شهري مقطوع يوازي خمسة عشر الف ليرة لبنانية. ويتقاضى تعويض حضور عن كل اجتماع قانوني تعقده اللجنة برئاسته مبلغا قدره الف ومايتان وخمسين ليرة لبنانية على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور في السنة على ستين الف ليرة لبنانية مهما بلغ عدد الاجتماعات . مادة 185: يتقاضى عضو اللجنة عن كل اجتماع قانوني يحضره تعويضا مقداره الف ليرة لبنانية على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور في السنة على ثمانية واربعين الف ليرة /000 48/ ل. ل. مهما بلغ عدد الاجتماعات . مادة 186: يتقاضى الامين العام عن كل اجتماع يحضره ويقوم فيه بمهام امانة السر تعويضا مقداره تسعماية ليرة لبنانية /-, 900/ ل. ل. على ان لا يزيد مجموع تعويضات الحضور في السنة على ثلاثة واربعين الف ومايتين ليرة لبنانية /-, 200 43/ ل. ل. مهما بلغ عدد الاجتماعات . مادة 187: يتقاضى المراقب المالمادة الرابعةوص عليه في مادة 5 من هذا النظام تعويضا شهريا مقداره /-, 000 2/ ل. ل. الفي ليرة لبنانية. مادة 188: يخصص لمفوض الحكومة لدى البورصة التعويضات الشهرية التالية: تعويض حضور جلسات 000 5 خمسة الاف ليرة لبنانية. تعويض نقل مقطوع 000 2 الفا ليرة لبنانية. مادة 194: يتعرض الاعضاء والوسطاء والمشتركون الذين يخالفون القوانين والانظمة التي تخضع لها البورصة للعقوبات التالية: العقوبات من الدرجة الاولى 1- التنبيه. 2- اللوم. العقوبات من الدرجة الثانية 1- الغرامة النقدية حتى الخمسين الف ليرة لبنانية /000 50/ ل. ل. كل مرة. 2- التوقيف عن العمل في الردهة لمدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر. 3- التوقيف عن العمل في الردهة لمدة سنة. 4- نزع حق الوساطة نهائيا. يفرض العقوبات من الدرجة الاولى رئيس اللجنة. وتفرض العقوبات من الدرجة الثانية بقرار من امجلس التأديبي. مادة 195: يعاقب كل من يخالف احكام المادة 7 من القانون من غير الاعضاء والوسطاء والمشتركين بغرامة لا تقل عن الفين وخمسماية ليرة لبنانية /500 2/ ل. ل. ولا تزيد على خمسين الف ليرة لبنانية. وعند التكرار يمكن رفع الغرامة حتى ثلاثة اضعافها. وفي مطلق الاحوال لا يحول فرض العقوبة دون استيفاء الرسوم المترتبة لادارة البورصة. مادة 208: على كل عضو او عميل في البورصة ان ينشر في مكان بارز من محله الاسعار اليومية الرسمية. كل عضو او عميل لا يتقيد بأحكام هذه المادة يتعرض لغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية /500/ ل. ل. تفرض بناء على محضر ينظمه احد موظفي البورصة المحلفين".