المادة 24
يخضع كل بيع او شراء او هبة او نقل بطريق الارث قدره:
5 خمس ليرات عن كل طن صاف من قيمة اسهم السفينة المباعة او الموهوبة او المنقولة بالارث اذا كان تاريخ انشاءها لا يعود الى اكثر من خمس سنوات .
ولرسم قدره 3 ليرات عن كل طن من الحمولة الصافية لسائر السفن.