All legislation

قانون Law No. 11 14/02/1966

تعديل رسوم الملاحة والمنائر العائد استيفاؤها لمكاتب المرافىء والمنائر

Type
قانون · Law
Number
11
Date
14/02/1966
Official Gazette
Issue 14, 17/02/1966, p. 234-238
Status
In force
Amended by
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 3)
قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017 (Art. 3)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (the text)
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 11541 تاريخ 23/12/1968 (Art. 10: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 17 تاريخ 18/03/1982 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 13: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 40: repeals all contrary provisions without naming them)
قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985 (Art. 47: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 (Art. 39: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (Art. 78: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
37
Cite as
قانون رقم 11 تاريخ 14/02/1966
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب

المواد

المادة 1

تعدل رسوم الملاحة والمنائر والرسوم السنوية المترتبة على السفن البحرية والاشخاص العاملين في الملاحة والمرافيء على الشكل التالي:

الباب الاول: رسوم الملاحة

المادة 2

رسوم الملاحة

تستوفى الرسوم عن السفن التجارية البحرية على اساس الحمولة الصافية المسجلة القصوى محسوبة لقاعدة "مورسم" الدولية التي يعادل طن الحمولة بموجبها 2،830 مترا مكعبا ويعتبر جزء الطن طنا كاملا.

وتستثنى من ذلك زوارق المرافيء المجهزة بمحرك حراري اذ يستوفى الرسم عنها على اساس قوة محركها.

المادة 3

(عدلت بموجب قانون 64 / 2017 ) (عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بموجب القانون 300 ت 8/8/2022 والقانون النافذحكما 10 ت 15/11/2022

يسدد الرسم عند الوصول سواء رست السفينة داخل المرفأ او خارجه, ويحدد على الشكل التالي:

قيمة الرسم ل.ل.

1- رسم الملاحة : - رسم الوصول والسفر ويحدد كما يلي:

- عن كل طن صاف0.025 $

- مع حد ادنى قدره 15 $

- حسم 15% للسفن اللبنانية

2 - رسم المستوعب

يُفرض على المستوعبات المستوردة من الخارج رسم مقطوع وفقاً لما يلي:

- مستوعب قياس 20 قدماً: 80،000 ل.ل

- مستوعب قياس 40 قدماً وما فوق: 120،000 ل.ل

يُستوفى هذا الرسم لحساب الخزينة اللبنانية بموجب إيصال تصدره إدارة الجمارك.

يستثنى من هذا الرسم المستوعبات التي تمر عن طريق الترانزيت.

Possibly affected, check: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الباب الثاني: رسوم المنائر

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بموجب القانون 300 ت 8/8/2022 والقانون النافذحكما 10 ت 15/11/2022

تخضع السفن التي تتعاطى الملاحة البحرية التجارية الى رسم منائر يحدد كما يلي:

رسوم المنائر: قيمة الرسم ل.ل.

- عن كل طن صاف0.03$

- مع حد ادنى قدره 20$

- حسم 15% للسفن اللبنانية

المادة 5

تتوجب الرسوم المحددة في المادة 4 سواء رست السفينة في المرفأ او في خارجه او في احدى نقاط الشاطيء اللبناني التي ليس فيها مكتب مرفأ او منائر.

الباب الثالث: التخفيضات والاعفاءات

المادة 6

خمسون بالمئة من رسوم الملاحة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

- السفن التجارية اللبنانية

- السفن التجارية غير اللبنانية التي ترسو في احد الموانيء اللبنانية قادمة رأسا من ميناء لبنان اخر دون المرور اثناء ذلك بميناء اجنبي.

المادة 7

تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المواد 3 و4:

- سفن النزهة

- سفن الصيد

- سفن الموانىء

- سفن الارشاد والانقاذ

- السفن الحربية

- سفن الدولة اللبنانية

- السفن التجارية الملتجئة اضطراريا الى مرفأ لبناني بسبب الاحوال الجوية او الحوادث الطارئة.

يعتبر لجوءا اضطراريا, كل ارساء قسري متسبب عن:

1- اضرار لحقت بالسفينة او بمعداتها وتمنعها من متابعة طريقها.

2- سوء الاحوال الجوية والبحرية.

3- نفاذ الماء او المحروقات او المؤن اللازمة للطائفة والسفينة ومحركاتها.

المادة 8

يشترط في السفينة الملتجئة اضطراريا ان تصرح بأسباب رسوها القسري خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من رسوها وان لا تقوم بأية عملية تجارية طيلة مدة وجودها في المياه البحرية اللبنانية.

تعتبر عملية تجارية: كل عملية تجريها السفينة من تفريغ او شحن بضائع تجارية او اخذ او انزال ركاب او غيرها من العمليات الاستثمارية.

الباب الرابع: الرسوم السنوية

المادة 9

آ- الرسوم المتوجبة على السفن:

يتوجب الرسم السنوي على او جزء من السنة الجارية بين اول كانون الثاني و31 كانون الاول.

المادة 10

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بالقانون 300 ت 8/8/2022

3 -الرسوم السنوية المترتبة على السفن:

أ -سفن الملاحة:

تخضع السفن المسجلة في لبنان وفقا لاحكام المادة 2 من قانون التجارة البحرية والمعدة للملاحة الساحلية الدولية او البعيدة المدى:

- الرسوم السنوية المترتبة على السفن:

أ- سفن الملاحة

- رسم سنوي على السفن المسجلة في لبنان والمعدة للملاحة الساحلية او الدولية البعيدة المدى وفقا لما يلي:

- عن كل طن صاف من 1 الى 1000 4000 ل.ل.

- عن كل طن صاف من 1001 الى 3000 1.400ل.ل.

- عن كل طن صاف من 3001 فما فوق 600 ل.ل.

يجب ان يكون لمالكي هذه السفن محل اقامة حقيقي في مرفأ ارتباط سفنهم.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بالقانون 300 ت 8/8/2022

سفن المرافىء:

تخضع السفن (زوارق آلية) المعدة لنقل الركاب, وزوارق القطارة, والقوارب والفلايك المجهزة بمجاذيف, والجروم

(مواعين وشالونات وصهاريج ورافعات اثقال وما شاكلها) العاملة في المرافىء اللبنانية وجوارها لرسم سنوي مقطوع يحدد على الشكل التالي:

ب - سفن المرافىء:

الزوارق الالية:

عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين:

- 25.1 حصانا 800.000 ل.ل.

- 50.26 حصانا 1.200.000ل.ل.

- 100.51 حصانا 1.600.000 ل.ل.

- 101 فما فوق 2.400.000 ل.ل.

القوارب والفلايك المجهزة بمجاذيف

- عن كل قارب او فلوكه لا يزيد

طوله عن 5 امتار 200.000 ل.ل.

- عن كل قارب او فلوكه يزيد

طوله عن 5 امتار 333.000 ل.ل.

- فقرة مضافة بموجب ق 409 ت 7/2/95

- الزوارق الشرعية

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة المحرك:

- من 1 الى 5 امتار 000 75 ل.ل.

- اكثر من 5 امتار 000 100 ل.ل.

جروم المرفأ (مواعين - شالونات..)

اذا كانت الحمولة الصافية تتراوح بين:

- بين 5 و20طناً 333.000 ل.ل.

- بين 21 و 50 طناً 466.000 ل.ل.

-بين 51 و 100 طناً 666.000ل.ل.

-بين 101 فما فوق 1.000.000ل.ل.

يمكن تسديد هذه الرسوم على دفعتين:

الاولى قبل 30 حزيران والثانية قبل 31 كانون الاول, لقاء رخصة تجول تمنحها مكاتب المرافىء ويترتب على

هذه السفن حيازتها اثناء العمل.

المادة 12

تخضع سفن الملاحة الساحلية للرسم السنوي المترتب على سفن الموانىء والمنصوص عنه في البندين 1 و3 من المادة 11 السابقة اذا قامت بأعمال التجريم او القطارة داخل المرافيء والموانيء وجوارها.

المادة 13

ان تسديد الرسوم السنوية عن سفن المرفأ لا يعفيها من تسديد رسوم الملاحة المترتبة على فئتها وحمولتها عندما تنتقل من المرفأ العاملة فيه الى مرفأ اخر او الى نقطة معينة من الشاطيء.

المادة 14

تعفى سفن المرفأ من الرسم السنوي اذا رفعت على اليابسة لمدة سنة كاملة من تاريخ رفعها شرط ان يصرح صاحبها خطيا لرئيس المرفأ بذلك قبل قيامه برفعها على الشاطي. وعند اعادتها الى البحر.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بالقانون 300 ت8/8/2022

سفن النزهة:

تخضع سفن النزهة المعدة للايجار وسفن النزهة المعدة للاستعمال الشخصي (اليخوت والكواثر والقوارب) لرسم

سنوي قدره:

ج - سفن النزهة المجهزة بمحرك

عن كل زورق تتراوح قوة محركاته بين:

- من 1 الى 25 حصانا 1.000.000 ل.ل.

- من 26 الى 50 حصانا 1.666.000 ل.ل.

- من 51 الى 100 حصانا 2.333.000.ل.

- من 101 الى 300 حصان 3.000.000ل.ل.

- من 301 الى 700 حصان 6.000.000 ل.ل.

- من 701 حصان فما فوق 8.666.000 ل.ل.

غير مجهزة بمحرك

عن كل زورق يتراوح طوله بين:

- من 1 الى 5 امتار 333.000 ل.ل.

- اكثر من 5 امتار 666.000 ل.ل.

د- سفن الصيد المجهزة بمحرك

عن كل زورق صيد لا يزيد طوله عن 8 امتار 100.000ل.ل

عن كل زورق صيد لا يزيد طوله بين8,1 متر و12 متر 200.000 ل.ل

عن كل زورق صيد يبلغ طوله بين 12,1 متر و15 متر 300.000ل.ل

عن كل زورق صيد يزيد طوله عن 15 متر 400.000 ل.ل

سفن الصيد غير المجهزة بمحرك 133.000ل.ل

ه-الزوارق الشراعية:

يستوفى الرسم التالي دون اعتبار قوة المحرك

-من 1 الى 5 امتار 1000.000ل.ل

-بين 5,1 و10 امتار 1.500.000ل.ل

-بين 10.,1 و15 متر 2.000.000ل.ل

-اكثر من 15 متر 3.000.000ل.ل

يستوفى رسم سنوي عن سفن النزهة والزوارق الشراعية التي يتم ارساءها وفق الاصول في مرافىء الصيد والنزهة التابعة للدولة اللبنانية وفق التالي:

عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي لا يتجاوز عرضها 3 امتار 1.000.000ل.ل

عن كل متر طولي للسفن والزوارق الشراعية التي يتجاوز عرضها 3 امتار 1.500.000 ل.ل

المادة 16

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بموجب القانون 300 ت 8/8/2022 و القانون النافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022

ب - الرسوم المترتبة على البضائع:

تخضع البضائع المفرغة في الموانىء اللبنانية لرسم قدره:

- عن كل طن متري من البضائع المفرغة في الموانىء اللبنانية ايا كان نوعها, حتى لو افرغت بواسطة الانابيب 0.066 $.

- عن كل طن متري من البضائع المفرغة خارج الموانىء ايا كان نوعها حتى ولو افرغت بواسطة الانابيب 0.03$

- تستفيد السفن اللبنانية من حسم قدره 20%.

- تعفى الحبوب والمحروقات التي تستوردها الدولة اللبنانية من هذا الرسم.

ويسدد على اساس المانيفست المصفى خلال الايام العشر الاولى من الشهر عن الشهر السابق.

ولا يترتب هذا الرسم على البضائع المفرغة في موانيء منشأة من قبل المؤسسات الخاصة بترخيص من الدولة.

المادة 17

(عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )

كما تعدل بموجب القانون 300 ت 8/8/2022

الوكلاء البحريون :

ج - الرسوم المترتبة على المؤسسات والافراد:

يخضع الوكلاء البحريون المؤتمنون على السفن التجارية للرسمين التاليين:

- رسم تسجيل مقطوع يسدد عند التسجيل 20.000.000 ل.ل

- رسم سنوي يسدد في الشهر الاول من السنة 10.000.000 ل.ل

يتوجب رسم التسجيل والرسم السنوي عن كل وكيل بحري مسجل قبل صدور هذا القانون.

المادة 18

يعفى من هذين الرسمين كل وكيل بحري يطلب الغاء الترخيص المعطى له بمعاطاة الوكالة البحرية خلال ستة اشهر من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدل بالقانون 300 ت 8/8/2022

متعهدو التفريغ والشحن (التسفادورية)

- رسم تأسيس 20.000.000 ل.ل.

- رسم سنوي يسدد في الشهر الاول من السنة10.000.000 ل.ل.

المادة 20

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدلت بموجب ق 280 ت 15/12/93 وبالقانون 409 ت وبالقانون 300 ت 8/8/2022

يخضع متعهدو تموين السفن :

ج - يخضع متعهدو تموين السفن بالزيوت والمحروقات:

- رسم تأسيس 66.000.000 ل.ل.

- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الاول من السنة 20.000.000ل.ل.

يخضع متعهدو تموين السفن بالمأكولات والمشروبات :

- رسم تأسيس 20.000.000 ل.ل.

- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الاول من السنة 10.000.000ل.ل.

د - متعهدو نقل نفايات السفن

- رسم تأسيس 20.000.000ل.ل.

- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الاول من السنة10.000.000 ل.ل.

ه - متعهدو نقل ضمن المرفأ

- رسم تأسيس 20.000.000ل.ل.

- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الاول من السنة 10.000.000 ل.ل.

و- متعهدو تصليح سفن

- رسم تأسيس 20.000.000 ل.ل.

- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الاول من السنة 10.000.000 ل.ل.

ز- متعهدو نشاطات اخرى

- رسم تأسيس 20.000.000 ل.ل.

- رسم سنوي يسدد خلال الشهر الاول من السنة 10.000.000 ل.ل.

ح - الكفالات المصرفية

- يقدم جميع الافراد والمؤسسات المبينين في البند 5 كفالات مصرفية سنوية تحدد مقدار كل منها وتعدل بقرار من وزيرالاشغال العامة والنقل وتسري على جميع هؤلاء المسجلين قبل صدور هذا القانون.

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

يستوفى عن الرخص التالية التي تمنحها مكاتب المرفأ او تجددها الرسوم السنوية التالية:

كما تعدل بالقانون 300 ت8/8/2022

*الرسوم المترتبة على البحارة والعمال قيمة الرسم

- ربان, ضابط بحري, تلميذ ضابط بحري 400.000 ل.ل.

- بحار اختصاصي 133.000 ل.ل.

- صياد بحري هاو 100.000 ل.ل

- صياد بحري 10.000 ل.ل.

الباب الخامس: رسم الانشاء ورسوم تملك السفن

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

رسوم انشاء السفن ورسوم الملكية:

كما تعدل بالقانون 300 ت8/8/2022

1- رسم الانشاء:

يخضع انشاء السفن لرسم قدره:

- يستوفى رسم مقطوع عن:

- سفينة نزهة 1.333.000 ل.ل.

- سفينة صيد 400.000ل.ل.

- سفينة مرفأ 666.000 ل.ل.

- قارب مرفأ 333.000 ل.ل.

- ماعونة: عن كل طن من حمولتها الصافية 133.000 ل.ل.

المادة 23

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

- رسوم تملك السفن:

كما تعدل بالقانون 300 ت 8/8/2022

أ- عن سفن الملاحة:

يستوفى عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة :

- من 1 - 1000 10.600 ل.ل.

- من 1001 - 3000 5.300 ل.ل.

- من 3001 -5000 1.325ل.ل.

-من 10,001 فما فوق 2.650 ل.ل

ب - سفن النزهة

يستوفى رسم مقطوع:

- عن زورق مجهز بمحرك :

لايزيد طوله عن 9 امتار 400.000 ل.ل

بين 9,1و15 مترا 600.000 ل.ل

اكثر من 15 مترا 1.000.000 ل.ل

- عن زورق غير مجهز بمحرك200.000ل.ل.

ج - سفن الصيد

- عن زورق مجهز بمحرك ولا يزيد طوله عن 10 امتار 200.000 ل.ل.

-عن زورق مجهز بمحرك يبلغ طوله بين 10,1 متر و15 متر 400.000 ل.ل

عن زورق مجهز بمحرك يزيد طوله عن 15 متر 800.000 ل.ل

- عن زورق غير مجهز بمحرك 200.000 ل.ل.

د - سفن المرفأ

- عن زورق مجهز بمحرك 800.000 ل.ل.

- عن زورق غير مجهز بمحرك 600.000 ل.ل.

ه - المواعين, الشالونات, تعامل كسفن الملاحة

و- رسم طابع مالي على محضر التسجيل :واحد ونصف بالالف على قيمة السفينة

ز- رسم طابع مالي على سند الشطب نصف بالالف على قيمة السفينة.

المادة 24

يخضع كل بيع او شراء او هبة او نقل بطريق الارث قدره:

5 خمس ليرات عن كل طن صاف من قيمة اسهم السفينة المباعة او الموهوبة او المنقولة بالارث اذا كان تاريخ انشاءها لا يعود الى اكثر من خمس سنوات .

ولرسم قدره 3 ليرات عن كل طن من الحمولة الصافية لسائر السفن.

المادة 25

تعفى من رسم الانشاء والتملك السفن التي تخص :

- مصالح الدولة اللبنانية والمؤسسات التي تستعمل هذه السفن لاعمال صيانة منشآت المرافيء وتحسينها وتوسيعها وسفن الارشاد والانقاذ وذلك بموجب قرار من وزير الاشغال العامة والنقل.

الباب السادس: قيمة المستندات الرسمية

المادة 26

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

قيمة المستندات الرسمية(ل.ل)

تستوفى عن المستندات التي تعطيها مكاتب المرافىء المبالغ التالية:

- قيمة المستندات الرسمية قيمة الرسم

- قانون التجارة البحرية 200.000.ل.ل

- سند تمليك بحري 300.000 ل.ل.

- دفتر حركة سفن الملاحة 300.000 ل.ل.

- دفتر تنقلات البحارة لسفن الملاحة 1.000.000 ل.ل.

-بطاقة لكل عامل مع متعهد تموين او متعهد تفريغ وشحن او وكيل بحري 250.000 ل.ل.

-بطاقة ربان, او ضابط او تلميذ ضابط بحري اومهندس بحري او بحري اختصاصي او بحري او بحري صياد هاوي 200.000 ل.ل.

- دفتر حركة زوارق النزهة والمرفأ 200.000 ل.ل.

- دفتر حركة زوارق الصيد 130.000 ل.ل.

- تذكرة بحري سفر 300.000 ل.ل.

- تذكرة بحري صيد 70.000ل.ل.

- تعدل قيمة هذه المستندات والمستجدة من مثيلاتها بقرار من وزيرالاشغال العامة و النقل.

كما تحدد رسوم الدورات البحرية وبدلات التريس للمدرسين والمدربين بقرارات تصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل.

الباب السابع: استثمار الاملاك العامة البحرية

المادة 27

يستوفى عن الاشغال الموقت للاملاك العامة البحرية المرخص بها بموجب مرسوم البدل السنوي المنصوص عليه في مرسوم الترخيص .

المادة 28

(عدلت بموجب قانون 409 / 1995 )

كما تعدلت بالقانون 300 ت 8/8/2022

استخراج الرمال والحصى:

قيمة الرسم ل.ل.

1- رسم استخراج الرمال والحصى من الاملاك العمومية البحرية.

- عن كل متر مكعب من الرمل المرخص به.

- عن كل متر مكعب من الحصى والحجارة المستخرجة من الشاطئ.

يلغى الرسم الحالي ويستوفى الرسم وفقاً للنصوص النافذة من قبل الادارة المعنية.

2 - رسوم استخراج الرمال والحصى من الاملاك الخاصة المتاخمة للاملاك العمومية البحرية.

- عن كل متر مكعب من الرمل أو الحصى المرخص به وفقاً للاصول:

- رسوم استخراج الرمال والحصى من الاملاك العامة البحرية وفلشها ضمن الاملاك العامة البحرية او اعادتها الى البحر 13000 ل.ل

-عن كل متر مكعب من الرمل أو الحصى المرخص به وفقاً للاصول:26000 ل .ل

الباب الثامن: تعويض عن اعمال اضافية تؤمن خارج الدوام الرسمي وفحص البحارة والسفن

المادة 29

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعل بالقانون 300 ت 8/8/2022

تعويض لجان الكشف على اعمال البواخر وعلى البحارة والزوارق

أ- لجان الكشف على اعمال البواخر

يستوفى من اصحاب العلاقة عن الاعمال المؤمنة لمصلحتهم خارج أوقات الدوام الرسمي المبالغ التالية:

- عن كل ساعة عمل نهاري او كسر الساعة ولكل موظف 20.000 ل.ل.

- عن كل ساعة عمل ليلية او كسر لساعة ولكل موظف 40.000 ل.ل.

المادة 30

تابع للمادة 29

-------------

تدفع المبالغ المستوفاة امانة لدى صناديق رئاسة المرفاء ويتم توزيعها شهريا على جميع العاملين في المديرية العامة للنقل البري والبحري بموجب لائحة يصدقها المدير العام للتقل البري والبحري بناء على قرار تنظيم توزيع عائدات الاعمال الاضافية صادر عن وزير الاشغال العامة والنقل .

لا تحتسب هذه العائدات ضمن الحد الاقضى للتعويضات المنصوص عنها في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/6/1959 وفي البند 1 من المادة 81من القانون رقم 144 تاريخ 31/9/2019 وتعديلاته

المادة 31

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدل بالقانون 300 ت 8/8/2022

ب - فحص السفن والبحارة:

المكلفة التأكد من سلامتها للملاحة المبالغ التالية:

السفن

- معاينة زوارق الصيد

لرئيس اللجنة 3000 ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 2000 ل.ل.

- معاينة زوارق النزهة والمرفأ

لرئيس اللجنة 5000 ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 4000 ل.ل.

- معاينة البواخر

لرئيس اللجنة 12000ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 8000 ل.ل.

- فحص البحارة

لرئيس اللجنة 9000 ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 6000 ل.ل.

تستوفي الخزينة من الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها عشرون بالمئة (20%) من هذه الايرادات.

لجنة الامتحانات الرسمية:

لرئيس اللجنة 22500 ل.ل.

لكل من اعضاء اللجنة 20000 ل.ل.

للاختصاصيين والفنيين 17500 ل.ل

المادة 32

تطبق على المبالغ المدفوعة بموجب المادة السابقة احكام المادة 30 من هذا القانون.

الباب التاسع: المخالفات

المادة 33

(عدلت بموجب قانون 280 / 1993 )

كما تعدل بالقانون 300 ت 8/8/2022

العقوبات عن المخالفات لاحكام هذا القانون وسواه من النصوص البحرية والمرعية

يعاقب بغرامة نقدية:

1- بغرامة نقدية تعادل الرسم المتوجب :

- عن كل سفينة تبحر دون ان تسدد الرسوم المترتبة عليها.

- عن كل سفينة نزهة او مرفأ او صيد اذا لم تسدد الرسم المترتب عليها في المدة المحددة او تعمل دون رخصة او دون ان تحمل الرخص المعطاة لها اثناء العمل او تحمل رخصة انتهى مفعولها.

- عن كل وكيل بحري او متعهد تفريغ او متعهد تموين اذا لم يسدد الرسم المترتب عليه في المدة المعينة.

- عن انشاء سفينة غير مصرح به.

2- يعاقب بغرامة نقدية عن كل مترمربع من الاملاك العامة البحرية يشغل دون ترخيص قانوني:

خمسة اضعاف سعر المتر المربع المعتمد لتحديد البدل السنوي لاشغال املاك عامة بحرية وفقا للمناطق

-عن كل مترمكعب مستخرج من الاملاك العامة البحرية دون ترخيص قانوني:

650.000 ل.ل .

- عن كل ملاح بحري او عامل بحري يعمل دون رخصة اوانتهى مفعولها :

450.000 ل.ل.

- عن المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون 350.000 ل.ل.

- عن مخالفات انظمة الملاحة البحرية وسير العمل في المرفأ من 650.000 الى 650.000.000 مليون.

- عن كل تلوث يجري بالمحروقات السائلة وغيرها سواء من السفن او من المصانع القائمة على الشواطىء فضلا عن تحميل ربان السفينة واصحاب السفينة ومستأجريها ومجهزيها واصحاب المصانع بالتكافل والتضامن من كل ما يعنيه, نفقات اعادة الاوضاع الى حالتها السابقة قبل التلوث وكل عطل وضرر من 2.500.000 الى2.500.000.000 ل.ل.

- تحدد هذه الغرامة وفقا للمادة 33 من القانون 11/66 تاريخ 14/2/1966

-تستوفي الخزينة من الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 15 % (خمسة عشرة بالمئة)من هذه الايرادات.

كما تستوفي الخزينة الايرادات غير الصافية لسائر محطات الارشاد والمرشدين المرخص لهم في سائر المرافىء والمصبات نسبة 10%(عشرة بالمئة)من هذه الايرادات .

تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم، وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.

المادة 34

تسدد الرسوم والغرامات الى صناديق مكاتب المرافيء والمنائر. اذا رفض المخالف دفع الغرامة فيحق لرئيس المرفأ المختص توقيف السفينة او واسطة النقل حتى تسديد الرسم والغرامة.

ويحق لمنظمي المحاضر ان يقبضوا عشرين بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة عن المخالفات التي ضبطوها.

المادة 35

يحق لمن فرضت عليه الغرامة ان يعترض عليها الى المرجع المختص . ولا يقبل اعتراضه الا اذا سدد كامل هذه الغرامة.

الباب العاشر: تدابير مختلفة

المادة 36

تدابير مختلفة

يلغى القرار رقم 4/ل ر تاريخ 20/1/1939 ورقم 148 تاريخ 25 اذار سنة 1943 وقانون 10 كانون الاول 1953 والفقرة الاخيرة من المادة 2 المعدلة من قانون التجارة البحرية والقانون الصادر بتاريخ 30 ايار 1958 بتعديل رسوم المنائر وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون او لا يتلاءم ومضمونه.

المادة 37

يعمل بهذا القانون بعد انقضاء شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 شباط سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نجيب علم الدين