المادة 100
صناديق الاسعافات الاولية في وسائط النقل الدولية يجوز لوزير الصحة العامة ان يرخص بحيازة كميات صغيرة من عقاقير الجدولين الثاني والثالث في السفن والطائرات وغيرها من وسائط النقل العام المسجلة في لبنان والتي تقوم برحلات دولية وذلك في حدود الكمية اللازمة لتقديم الاسعافات الاولية في حالات الاستعجال يعطى الترخيص بناء على طلب مستثمر وسيلة النقل وتحدد فيه التدابير الواجب اتخاذها لمنع استخدام العقاقير في غير ما اعدت له وتحويلها الى اغراض غير مشروعة ويعين في الترخيص اسم المسؤول في الطاقم عن العقاقير وشروط حيازتها والاجراءات الواجب اتباعها لاثبات الكميات الماخوذة منها والكميات التي حلت محلها والتقرير الواجب اعداده وتقديمه دوريا عن استعمالها ان اعطاء هذه العقاقير في حالات الاستعجال لا يشكل انتهاكا لسائر احكام القسم الثاني من هذا الفصل.