The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 117

المادة 117

على الصانعين والمستوردين والمصدرين وتجار الجملة وتجار التجزئة ان يقيدوا في سجل مرقم ومؤشر عليه من وزارة الصحة العامة اي شراء او بيع للمواد المدرجة في الجدول الرابع وذلك عند اجراء العملية دون ترك فراغات بيضاء ودون شطب او تحوير ويبين في القيد تاريخ العملية وتسمية المنتج المشتري او المباع وكميته واسم وعنوان ومهنة الشاري او البائع غير ان تجار التجزئة لا يلتزمون بقيد اسماء المشترين ويحتفظ بالسجلات لمدة عشر سنوات بعد قيد اخر عملية ذات صلة لتقديمها الى السلطات المختصة عند طلبها .

المادة 117 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/117/