The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 139

المادة 139

يعاقب بذات عقوبة المادة السابقة ان لم يكن للجرم وصف اشد كل من كل مرخصا له بحيازة مواد مخدرة او مؤثرات عقلية ويحرزها بكميات تزيد على تلك الناتجة عن تعدد عمليات الوزن الفني المفروض او نقل عنها اذا تخلف عن قيدها في دفاتره وابلاغ وزارة الصحة العامة فورا عن ذلك عندما تزيد الفروقات على ما ياتي:

أ- عشرة في المائة في الكميات التي لا تزيد على غرام واحد

ب- خمسة في المائة في الكميات التي تزيد على غرام وحتى خمسة وعشرين غراما بشرط الا يزيد مقدار التسامح على خمسين سنتغراما

ج- اثنين في المائة في الكميات التي تزيد على خمسة وعشرين غراما

د- خمسة في المائة في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية السائلة ايا كان مقدارها واذا ثبت للمحكمة ان زيادة الفروقات مقصودة يلاحق الفاعل بالجرم الاشد المختص وتعاقب بذات عقوبة المادة السابقة كل مؤسسة تتجاوز الكمية المرخص لها بحيازتها او صناعتها (المادتين 54 و55).

المادة 139 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/139/