المادة 153
يجوز الحكم بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المانعة من الحرية المحكوم بها وكل مخالفة للحكم القاضي بالحرمان من ممارسة المهنة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على السنتين وبغرامة من مليون الى خمسة ملايين ليرة لبنانية.