المادة 154
1- تطبق احكام المادة 39 فقرتها الاولى المتعلقة بالغاء الترخيص على صاحب الترخيص في الامكنة المرخص بها بموجب هذا القانون
2- يلغى الترخيص ويقفل المكان الذي وقعت فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 126 من هذا القانون لمدة تتراوح بين شهر وسنة في المرة الاولى ونهائيا في حالة التكرار على ان يبقى بالامكان استثمار المكان في وجهة اخرى
3- للمحكمة ان تقضي باقفال كل محل او مكان اخر تقع فيه احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 حتى 132 ضمنا من هذا القانون لمدة مؤقتة لا تزيد على السنة .