المادة 168
التصرف بالمواد المضبوطة:
باستثناء الحالات التي يكون فيها التحفظ على المواد والنباتات المضبوطة لازما لسير الاجراءات تأمر السلطة القضائية المختصة بتنفيذ ما ياتي في اقرب وقت ممكن بعد الضبط واخذ العينات:
- تسليم العقاقير الصالحة للاستعمال الى صيدلي في احدى المؤسسات الاستشفائية
- تسليم النباتات والمواد الصالحة للاستعمال في الصناعة الصيدلية او غيرها بحسب طبيعة المادة المعنية الى مؤسسة عامة او خاصة مرخص لها باستعمالها او تصديرها
- اتلاف النباتات والمواد الاخرى كليا على ان يتم ذلك على الفور وبانسب وسيلة ممكنة وبحضور واشراف ممثل النيابة العامة
- اما في الحالات التي يكون التحفظ على النباتات والمواد لازما لسير الاجراءات فيتم تسليمها او اتلافها بمجرد ان يصبح الحكم بمصادرتها نهائيا وفقا لمنطوقه وتثبت عمليات التسليم او الاتلاف في محضر يبين فيه بدقة عدد الاحراز المختومة التي سلمت او اتلفت وترفق بطاقات الاحراز المختومة او البيانات المدونة على غلافاتها بهذا المحضر الذي يوقع عليه جميع الاشخاص الذين اشتركوا في عملية التسليم او الاتلاف او كانوا حاضرين اثناء اجرائها.