The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 183

المادة 183

لكل مدمن على المخدرات قبل اجراء اي ملاحقة ضده ان يتقدم تلقائيا امام لجنة مكافحة الادمان على المخدرات المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون طالبا اخضاعه لتدابير العلاج الجسماني والنفساني من مرضى التعاطي ويوقع تعهدا بذلك حيث يكون له الحق في هذه الحالة باخفاء هويته الا لاشخاص ملزمين بسر المهنة وعدم ملاحقته اذا تابع العلاج واستمر فيه حتى استحصاله على شهادة تثبت شفاءه التام من التسمم الادماني والاعتياد الجسماني وتخلصه من الارتهان النفساني لعادة التعاطي.

المادة 183 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/183/