The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 191

المادة 191

للوالدين والوصي والولي واحد الزوجين ان يطلب من لجنة الادمان ايداع الابن او الابنة القصر او المولى عليهم او الزوج الذي يشكو من ادمانه على تعاطي المخدرات احد المصحات للعلاج على اللجنة المذكورة ان تفصل في الطلب بعد اجراء التحقيقات اللازمة وسماع اقوال الطرفين يرفضه او بايداع المدمن احد المصحات للعلاج.

ويجوز للجنة ان تأمر بوضع المشكو منه تحت المراقبة في احد المصحات لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع لمراقبته طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.

اذا قررت اللجنة ايداع المدمن في المصح تطبق الاجراءات المنصوص عليها في المواد 184 حتى 190 ضمنا من هذا القانون.

ويكون للمدمن حق الاعتراض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوم من تبليغه اليه امام الهيئة الاتهامية المختصة.

المادة 191 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/191/