المادة 2
تعتمد في هذا القانون المصطلحات الاتية:
- عبارة "مخدرات" ويقصد بها جميع النباتات والمواد الطبيعية والتركيبية والمنتجات الموضوعة تحت المراقبة والخاضعة لتدابير رقابية بموجب احكام هذا القانون.
- عبارة "المعاهدات الدولية" تشمل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972 واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988
- عبارة "المواد المخدرة" قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في الجداول الاربعة المعتمدة في الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 المعدلة والمواد المضافة اليها تطبيقا لهذه المعاهدة
- عبارة "المؤثرات العقلية" قوائم المواد الطبيعية والتركيبية المدرجة في الجداول الاربعة المعتمدة في اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 والمواد المضافة اليها تطبيقا للمعاهدة المذكورة.
- عبارة "السلائف" اي جميع المنتجات الكيماوية التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- عبارة "مستحضر" كل محلول او مزيج مهما كان شكله يحتوي على مادة او اكثر من المخدرات.
- عبارة "عقار" كل مستحضر لغرض علاجي يحتوي على احدى المواد الموضوعة تحت المراقبة.
- عبارة "الانتاج" فصل المواد الموضوعة تحت المراقبة عن اصلها النباتي.
- عبارة "الصنع" جميع العمليات غير الانتاج والتي يتم الحصول بها على المواد المذكورة اعلاه وتشمل التنقية والاستخراج والتحويل وصنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبية.
- عبارة "الاستيراد" ادخال المواد الموضوعة تحت المراقبة الى لبنان.
- عبارة "التصدير" اخراج المواد الموضوعة تحت المراقبة من لبنان.
- عبارة "النقل" نقل المواد الموضوعة تحت المراقبة داخل الاراضي اللبنانية من مكان الى اخر او بطريق الترانزيت.
- عبارة" ترخيص" السماح المبدئي بمزاولة احدى او بعض العمليات المتعلقة بالمخدرات والواردة في المادة 13 من هذا القانون.
- عبارة "اجازة" او اذن الموافقة الخطية المعطاة الى المرجع المرخص له باجراء عملية فردية من العمليات المذكورة في الفقرة السابقة.
عبارة "الناقل" التجاري اي شخص طبيعي او معنوي يعمل في مجال نقل الاشخاص او البضائع لقاء مقابل.
- عبارة "التسليم" المراقب اسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات بمواصلة طريقها ضمن حدود الدولة او الى خارجها بعلم سلطاتها المختصة وتحت مراقبتها بغية كشف هوية الاشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم المخدرات.
- عبارة "المتحصلات" او اموال مستمدة او حصل عليها بطريق مباشر او غير مباشر من ارتكاب جريمة مخدرات.
- عبارة "التجميد" والتحفظ الحظر المؤقت على نقل الاموال او تحويلها او التصرف بها او تحويلها او وضع اليد او الحجز عليها بصورة مؤقتة وذلك بموجب امر من السلطة المختصة.
- عبارة "الاموال" الاصول ايا كان نوعها مادية كانت او غير مادية منقولة او ثابتة ملموسة او غير ملموسة والمستندات القانونية او الصكوك التي تثبت ملكيتها والحقوق المتعلقة بها.
- عبارة "دولة العبور" الدولة التي يجري عبر اقليمها نقل المخدرات والتي ليست مكان منشئها ولا مكان مقصدها النهائي.
- عبارة "الاراضي" اللبنانية المفهوم الذي تعطيه لها المواد 15 حتى 18 ضمنا من قانون العقوبات العام.
- عبارة "اساءة استعمال العقاقير المخدرة" و"الاستعمال غير المشروع" الاستعمال الشخصي لعقاقير مخدرة او خاضعة للمراقبة بدون وصفة طبية.
- عبارة "مدمن مخدرات" كل شخص في حالة ارتهان جسماني او نفساني لعقار مخدر خاضع للمراقبة.
- عبارة "العلاج من الادمان" العلاج الذي يهدف الى ازالة حالة الارتهان للعقار.
- عبارة "اللجنة" لجنة مكافحة الادمان على المخدرات.
- عبارة "السلائف" اي جميع المنتجات الكيمياوية الاخرى التي تستخدم في عمليات صنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
- عبارة "تبييض الاموال" اي اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع للاموال المنقولة او غير المنقولة او الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.