The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 227

المادة 227

يعرض الطلب على السلطة القضائية المختصة في حال رفض التسليم للاسباب الاتية:

- كون الجريمة ارتكبت في نطاق الصلاحية الاقليمية اللبنانية (المواد 15 حتى 18 ضمنا من قانون العقوبات العام).

- كون مرتكب الجريمة لبناني .

- كون الفاعل المفترض للجريمة موجودا ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 227 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/227/