المادة 229
الحبس المؤقت:
للمحكمة المختصة في حال الاستعجال واذا كانت الظروف تبرر ذلك ان تامر بحبس شخص اجنبي مطلوب استرداده بصورة مؤقتة بناء علىطلب يوجه اليها مباشرة باية وسيلة من الوسائل شريطة ان يكون هناك سند خطي او دليل مادي يعادله على ان يوجد لدى الدولة الطالبة قرار قضائي يامر بحبس الشخص المعني او يتضمن حكما عليه لارتكابه جريمة نص عليها هذا القانون تتوافر فيها شروط الاسترداد ويجوز ان يفرج عن هذا الشخص اذا لم تتلق الحكومة في غضون عشرين يوما من تاريخ توقيفه طلبا بتسليمه مستوفيا للشروط القانونية.