The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 231

المادة 231

يمكن ان يتعلق طلب المساعدة القضائية المتبادلة او تقديمها الامور الاتية:

- ابلاغ الاوراق القضائية

- اجراء التحقيقات: تلقي الشهادات او الاعترافات - التفتيش والضبط - فحص الاشياء ومعاينة الاماكن- التعرف على المتحصلات والاموال والمعدات والادوات والمواد او اقتفاء اثرها بغرض جمع عناصر الادلة

- الامداد بالمعلومات والادلة: توفير اصول المستندات والسجلات او نسخ مصدقة عنها

- ضبط وتجميد ومصادرة المتحصلات والاموال المتأتية عن الجريمة

- تقديم او احضار شهود او خبراء او اشخاص اخرين بما فيه السجناء الذين يقبلون المعاونة في التحقيق او المشاركة في الاجراءات

- نقل الاجراءات الجنائية اذا كان لازما لحسن سير العدالة.

المادة 231 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/231/