المادة 231
يمكن ان يتعلق طلب المساعدة القضائية المتبادلة او تقديمها الامور الاتية:
- ابلاغ الاوراق القضائية
- اجراء التحقيقات: تلقي الشهادات او الاعترافات - التفتيش والضبط - فحص الاشياء ومعاينة الاماكن- التعرف على المتحصلات والاموال والمعدات والادوات والمواد او اقتفاء اثرها بغرض جمع عناصر الادلة
- الامداد بالمعلومات والادلة: توفير اصول المستندات والسجلات او نسخ مصدقة عنها
- ضبط وتجميد ومصادرة المتحصلات والاموال المتأتية عن الجريمة
- تقديم او احضار شهود او خبراء او اشخاص اخرين بما فيه السجناء الذين يقبلون المعاونة في التحقيق او المشاركة في الاجراءات
- نقل الاجراءات الجنائية اذا كان لازما لحسن سير العدالة.