المادة 234
يجوز رفض المساعدة في الحالات الاتية:
- اذا انطوى على المساس بالسيادة اللبنانية او بامنها او بنظامها العام او بمصالحها الاساسية الاخرى
- اذا كان التشريع اللبناني يحظر اتخاذ التدابير المطلوبة في حالة الجريمة المعنية
- اذا كان قبول الطلب يتنافى مع النظام العام اللبناني
- اذا كانت الدولة الطالبة لا تعامل لبنان بالمثل
- اذا لم يقدم الطلب وفقا للاصول