The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 244

المادة 244

احكام مشتركة

- كل طلب سواء كان مقدما من لبنان او موجها اليه اتخاذ تدابير تحفظية او لاستصدار حكم بالمصادرة و لتنفيذ قرار بالمصادرة ينصب على:

- متحصلات متأتية من احدى جرائم هذا القانون او اموال نقولة او غير منقولة حولت اليها المتحصلات المذكورة و اموال تعادل قيمتها هذه المتحصلات

- او مخدرات او مؤثرات عقلية

- او لوازم او معدات او ادوات او اية اشياء اخرى ستخدمت او اعدت لاستخدامها باية طريقة كانت في احدى لجرائم المنصوص عليها في المواد 125 و126 و128 و129 131 و132 تكون موجودة داخل اراضي الدولة الموجه ليها الطلب

يجب ان يرسل بالطريق الدبلوماسي مع خضوعه لاحكام لمواد 232-236 ضمنا ولاحكام هذا القسم ويشترط ان تضمن الطلب علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 32 عرضا للوقائع لتي تستند اليها الدولة في طلبها تحديدا دقيقا للتدابير المطلوبة ووصفا للاموال لمنقولة او العقارية المعنية

كذلك يلزم ان يتضمن الطلب اذا كان يتعلق بتنفيذ قرار المصادرة اتخذته الدولة الطالبة صورة مقبولة قانونا ن هذا القرار وايضاحا للحدود التي يطلب فيها تنفيذه.

المادة 244 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/244/