The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 50

المادة 50

لا يجوز انشاء اي فرع او استخدام اية منشات او اماكن جديدة او اجزاء جديدة لها كما لا يجوز ادخال تغيير في المنشات والاماكن المرخص باستخدامها او تعديل في تدابير الامن المحددة بالترخيص الا بعد الاذن بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يصدر القرار بمنح الاذن او رفضه خلال شهر من تاريخ ايداع الطلب.

المادة 50 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/50/