المادة 71
يخضع مرور ارساليات النباتات او المواد او المستحضرات المدرجة في الجدولين الثاني والثالث عبر الاراضي اللبنانية وما هو بحكمها وسواء كانت مفرغة او غير مفرغة من وسيلة نقلها الى الاحكام الاتية:
يحظر مرور الارسالية ما لم تقدم صورة عن اذن التصدير الخاص بها الى الدائرة الجمركية المختصة يحظر اي تحويل غير مرخص به لارسالية تعبر لبنان الى وجهة غير الوجهة المذكورة في صورة اذن التصدير العائد للارسالية.
ويعامل طلب الاذن بتحويل الوجهة على انه عملية تصدير من لبنان الى بلد الوجهة الجديدة تحظر معالجة الارسالية اثناء عبورها لبنان على نحو قد يغير من طبيعتها ولا يجوز تغيير طريقة تعبئتها دون اذن من الدائرة التي يفوضها في ذلك وزير الصحة العامة لا تخل الاحكام السابقة باحكام الاتفاقيات الدولية التي يوقع عليها لبنان وتقيد بموجبها عمليات المراقبة التي يجوز لها ان تفرضها على الارسالية العابرة.