المادة 98
للاطباء الاختصاصيين ان يحوزوا في عياداتهم المواد المسلمة اليهم بموجب بطاقة الرخصة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ويجوز لهم معالجة المرضى بهذه المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب ان يصرف ايا من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بانفسهم.