The whole text

قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف In force

المادة 98

المادة 98

للاطباء الاختصاصيين ان يحوزوا في عياداتهم المواد المسلمة اليهم بموجب بطاقة الرخصة لاستعمالها عند الضرورة القصوى بشرط ان يتم الاحتفاظ بهذه المواد في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير ويجوز لهم معالجة المرضى بهذه المواد خارج عياداتهم في الحالات الطارئة ويحظر على الطبيب ان يصرف ايا من هذه المواد لمرضاه بقصد استعمالها بانفسهم.

المادة 98 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف https://lebaneselegislation.com/law/243942/article/98/