All legislation

قرار Decision No. 181 26/03/1960

تعديل القرار رقم 296 تاريخ 9-6-1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
181
Date
26/03/1960
Official Gazette
Issue 15, 06/04/1960, p. 264-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تدخل التعديلات الاتية على القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي - فيما خص المادتين الثانية والثالثة منه:

أ- حذف عبارة "باستثناء الطائرات التي تأوي ليلا" ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة- للنقل". - فيما خص المادة الثالثة منه:

ب - يلغى البند 4 ويستعاض عنه بالبندين التاليين: 4- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى- وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها- في البندين الثاني والرابع. ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض شركات الطيران الاجنبية للقيام بتبادل هذا- النوع من الخدمات فيما بينها دون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات - العالمية. ويجوز الترخيص بتأمين هذه الخدمات , باستنثاء تزويد الطائرات بالوقود والزيوت ,- للوكلاء العموميين لشركات الطيران الاجنبية في لبنان فيما يختص بالشركة التي- يمثلون, شرط التثبت من توفر جميع المؤهلات والامكانيات والتجهيزات المفروضة. ' - فيما خص المادة الرابعة منه:

أ- "بما في ذلك الكشفين رقم 1 ورقم 2" بدلا من "لغاية 300 ساعة طيران". ب - ابدال عبارة "المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني" ب"المديرية العامة للنقل". - يلغى البند 3 ويستعاض عنه بالنص التالي: 3- شركات الصيانة والترميم الوطنية المرخص لها رسميا 4- ويضاف بند خاص كما يلي: 5- شركات الطيران الاجنبية عندما تقوم بخدمة طائرات الشركات الاجنبية الاخرى وذلك: أ- في حال عدم توفر الامكانيات او التجهيزات الفنية لدى الجهات المشار اليها في البندين الثاني والثالث . ب - في حال وجود اتفاق عام بين بعض الشركات الاجنبية للقيام بتبادل هذا النوع من الخدمات فيما بينها ودون اي كسب او ربح مادي في مختلف المطارات العالمية. - فيما خص المادة الخامسة منه:

ب - "جهات الترخيص "

يجب ان تكون مؤسسات الصيانة والترميم على مستوى دولي معترف به وان تكون قد استحصلت على ترخيص مسبق من وزارة الاشغال العامة والنقل. تقوم باعمال الصيانة والترميم في مطار بيروت الدولي: 1- شركات الطيران الوطنية والاجنبية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائراتها. 2- المؤسسات الخاصة والحكومة والدولة عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم- لطائرتها. 3- المؤسسات الخاصة شركات الطيران الوطنية عندما تؤمن اعمال الصيانة والترميم لطائرات الشركات الاجنبية او سائر المؤسسات 4- شركات الصيانة والترميم وشركات صنع الطائرات والمحركات الوطنية والاجنبية المرخص لها رسميا. ج- .... مركز عمل المؤسسة ـــــــــــــــ "يجب ان يكون للمؤسسة مشغل و حظيرة او حظائر .... موافق ــ عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل-. بدلا من "... مشغل او حظيرة او حظائر .. موافق عليها من قبل وزارة الاشغال العامة والمواصلات - المديرية العامة للمواصلات والطيران المدني". - فيما خص القسم الثالث منه المتعلق بالاحكام العامة:

'

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 3

فارغة

المادة 4

فارغة

المادة 5

فارغة

المادة 6

مادة 6: يفترض في الشركات والمؤسسات التي تؤمن سائر الخدمات التجارية والفنية ان تكون قد تأسست وفقا للقواين والانظمة المرعية الاجراء وان تكون سائر اعمال الخدمات الفنية والصيانة البسيطة واعمال الصيانة والترميم مؤمنة لدى شركة تأمين معترف بها.

المادة 7

مادة 7: تقدم الوثائق والمستندات من اجل الحصول على التراخيص اللازمة الى وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل- ويعود الى مديرية الطيران المدني التحقق من توفر المؤهلات والشروط المفروضة لدى الشركة او المؤسسة المستدعية.

المادة 8

مادة 8: تذكر في التراخيص المنوه عنها انواع الاعمال التي يسمح للشركات والمؤسسات القيام بها وانواع الطائرات والمحركات التي يصرح بتأمين سائر الخدمات الفنية لها. تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة او المؤسسة صاحبة العلاقة. وعلى الشركات والمؤسسات المعنية ان تعلم مديرية الطيران المدني عن كل تعديل يطرأ على الامكانيات المتوفرة لديها سواء اكان من ناحية نوع وعدد المعدات والتجهيزات التي تستعملها. كما يتوجب عليها ان تتقدم ببيان سنوي مفصل يبين امكانياتها الفنية وسواها من هاتين الناحيتين.

المادة 9

مادة 9: ان الترخيص الممنوح للشركات والمؤسسات وفقا للمادتين السابعة والثامنة من هذا القرار هو ترخيص شخصي لا يجوز التنازل عنه.

المادة 10

مادة 10: تجري مديرية الطيران المدني كشفا دوريا كل ثلاثة اشهر على الاقل للتثبت من قيام المؤسسات والشركات المرخص لها بسائر الخدمات والاعمال التجارية والفنية وفاقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء. وتودع المديرية العامة للنقل نتائج هذا الكشف الدوري مع المقترحات الايلة الى رفع مستوى الاعمال والخدمات والى تلافي كل تقصير.

المادة 11

مادة 11: لا يجوز استعمال مراكز العمل من مكاتب ومشاغل وحظائر ومستودعات الا للغاية التي من اجلها اعطي الترخيص لسائر المؤسسات والشركات المعنية. كما يحظر تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى "وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 وتعديله هذا, استعمال مراكز العمل المذكورة والمشغولة بمقتضى احكام قانون رسوم المطارات لغير الخدمة او المنفعة الخاصة الصرفة.

المادة 12

مادة 12: يمكن الغاء الترخيص المعطى لشركة او مؤسسة بكامله او حذف منه بعض الاعمال المرخص بها سابقا اذا تبين لمديرية الطيران المدني عدم توفر الامكانيات او التجهيزات المطلوبة او عدم وجود مراقبة فنية فعالة على الاعمال المؤمنة وذلك في اي وقت من الاوقات وبدون اي تعويض . تطبق من جهة اخرى الاحكام القانونية والتنظيمية لقمع كل مخالفة او تجاوز او لدى التحقق من كل تقصير.

بيروت في 26 اذار سنة 1960 الامضاء: بيار الجميل