The whole text

قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 In force

المادة 11

المادة 11

مادة 11: لا يجوز استعمال مراكز العمل من مكاتب ومشاغل وحظائر ومستودعات الا للغاية التي من اجلها اعطي الترخيص لسائر المؤسسات والشركات المعنية. كما يحظر تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى "وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في القرار رقم 296/1 تاريخ 9/6/1959 وتعديله هذا, استعمال مراكز العمل المذكورة والمشغولة بمقتضى احكام قانون رسوم المطارات لغير الخدمة او المنفعة الخاصة الصرفة.

المادة 11 من قرار رقم 181 تاريخ 26/03/1960 https://lebaneselegislation.com/law/243946/article/11/