المادة 11
تعتبر هالكة المبالغ التي لا تتجاوز /20/ ليرة من ضريبتي الدخل والاملاك الموضوعة قيد التحصيل حتى 31/12/1978 والمتوجبة على المكلف من كل تكليف . وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف بهذه المبالغ. تطبق احكام هذه المادة على رسوم كل من بلدية بيروت وطرابلس والميناء.