المادة 77
مادة 77: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force
مادة 77: لا يمكن فصل الضابط عن وظيفته بصورة نهائية اذا كان له حق في معاش تقاعدي بل يحال عندئذ حكما على التقاعد.
المادة 77 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/77/