المادة 78
مادة 78: ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية.
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force
مادة 78: ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الانقطاع عن الخدمة لا يحسب بوجه من الوجوه كخدمة فعلية.
المادة 78 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/78/