The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 In force

المادة 84

المادة 84

مادة 84: يمكن منح الضابط بناء على طلبه فرصة مديدة: أ- لمدة اقصاها ثلاث سنوات بعد خدمة اثنتي عشرة سنة بما فيها مدة الاستيداع والاعتلال على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه الضابط التقاعد النسبي (خمس عشرة سنة). ب - لمدة اقصاها خمس سنوات بعد خدمة عشرين سنة على ان ينتهي امدها يوم يستحق فيه للضابط التقاعد العادي (خمس وعشرون سنة) وفي كلتي الحالتين لا يستبدل هؤلاء الضباط بغيرهم في رتبتهم طيلة مدة فرصتهم حتى يحق لهم المطالبة بالتقاعد كما انه يمكن اعادتهم الى الخدمة الفعلية خلال العمليات الحربية.

المادة 84 من مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 10/04/1953 https://lebaneselegislation.com/law/243952/article/84/