المادة 85
مادة 85: يعتبر الضابط في وضع الاعتلال عندما يحرم من وظيفته لاسباب صحية. - يكون الاعتلال اما موقتا وفي هذه الحالة يقرر مبدئيا لسنة واحدة قابلة التجديد شرط ان لا يتجاوز مجموع مدة الاعتلال السنتين. - واما نهائيا وذلك بعد فترة الاعتلال الموقت او في حالة حدوث مرض عضال لم يسبقه اعتلال موقت . وفي كلتي الحالتين يقرر وضع الاعتلال بعد استطلاع رأي لجنة التحقيق الصحية المنصوص عليها في المادة 131. - ان الوقت الذي يقضيه الضابط في وضع الاعتلال الموقت لا يعتبر قدما للرتبة والترقية والقيادة. وانما يحسب من الخدمة الفعلية لاجل تصفية معاشه التقاعدي. - ان الضابط الذي اكتسب او يكتسب حق الحصول على راتب تقاعدي لا يمكن وضعه ولا ابقاؤه في حالة الاعتلال.