المادة 3
مادة 3: - شروط الاستخدام العامة يشترط في كل طالب وظيفة في المكتب : أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين. ويستثنى من الحد الاقصى للسن موظفو الدولة والمؤسسات العامة. ج- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل والتزوير واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. ه- ان يكون غير معزول او مصروف من الوظيفة او الخدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب , وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 تاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/11/1965 . و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات المحددة في شروط الاستخدام الخاصة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.