All legislation

مرسوم Decree No. 5046 02/04/1982

تحديد ملاك مكتب الفاكهة اللبنانية وسلسلة رتب ورواتب وظائف وشروط الاستخدام فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
5046
Date
02/04/1982
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1982, p. 560-577
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (Art. 35: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 5046 تاريخ 02/04/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد ملاك مكتب الفاكهة اللبنانية وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تحدد سلسلة رتب ورواتب المستخدمين في مكتب الفاكهة اللبنانية وفقا للجدول رقم (2) الملحق بهذا المرسوم. تتضمن هذه الرواتب زيادات غلاءات المعيشة بما فيها الزيادة المقررة بموجب المرسوم رقم 2007 تاريخ 10/5/1979 وكذلك تعويض الاختصاص العائد للمهندسين.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983, article 35 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: - شروط الاستخدام العامة يشترط في كل طالب وظيفة في المكتب : أ- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل. ب - ان يكون قد اتم العشرين من عمره ولم يتجاوز الرابعة والاربعين. ويستثنى من الحد الاقصى للسن موظفو الدولة والمؤسسات العامة. ج- ان يكون سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة. وعليه ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية اثباتا لذلك. د- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية, وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت , او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة, وتعتبر جنحا شائنة السرقة والاحتيال وسوء الائتمان والشيك بدون مؤونة, والاختلاس , والرشوة, والاغتصاب , والتهويل والتزوير واستعمال المزور, والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والجرائم المخلة بالاخلاق المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات والجرائم المتعلقة بزراعة المواد المخدرة او الاتجار بها, وتطبق هذه الاحكام على الاشخاص الذين اعيد اليهم اعتبارهم او استفادوا من العفو. ه- ان يكون غير معزول او مصروف من الوظيفة او الخدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او المصالح المستقلة او البلديات بقرار من احد مجالس التأديب , وان لا يكون قد احيل على التقاعد او انهيت خدمته عملا بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 49/65 تاريخ 6/9/1965 واحكام المواد 2 الى 8 والفقرة الاولى من المادة 12 من القانون رقم 54/65 تاريخ 2/11/1965 . و- ان يكون حائزا الشهادات والمؤهلات المحددة في شروط الاستخدام الخاصة وان يجتاز مباراة او امتحان الاستخدام بنجاح في جميع الاحوال التي يفرض فيها هذا المرسوم اجتياز المباراة او الامتحان.

المادة 4

مادة 4: - شرط السن: 1- تحسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على اساس القاعدة الغريغورية. 2- يحسب الحد الادنى والحد الاقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة او حتى اول كانون الثاني من السنة التي يتم فيها الاستخدام بالنسبة للمستخدمين الذين يجيز هذا المرسوم استخدامهم بدون مباراة. 3- تذكر سن المستخدم الجديد في قرار الاستخدام بالاستناد الى صورة طبق الاصل عن قيده في سجلات الاحوال الشخصية. واذا كان تاريخ الولادة غير معروف فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الاول من شهر تموز من سنة ولادته. 4- لا يؤخذ بعين الاعتبار في تحديد سن المستخدمين اي تصحيح يطرأ عليها بعد صدور نص الاستخدام سواء اكان التصحيح صادرا عن طريق القضاء الرجائي او القضاء النزاعي.

المادة 5

مادة 5: - شروط الاستخدام الخاصة: اولا - وظائف الفئة الثانية يشترط في المرشح لاحدى الوظائف المذكورة ادناه حيازة الشروط المحددة تجاهها: 1- رئيس مصلحة: ان يكون حائزا اجازة في الحقوق او ما يعادلها رسميا وشغل وظيفة من الفئة الثالثة في الادارات العامة او المؤسسات العامة مدة لا تقل عن ثماني سنوات وانهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء. 2- مهندس رئيس مصلحة: ان يكون حائزا شهادة مهندس زراعي واذنا بمزاولة المهنة في لبنان, وان يكون خبيرا في شؤون الفاكهة اكتسبت خبرته بالممارسة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويتقن الى جانب اللغة العربية احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 3- رئيس المصلحة التجارية: ان يكون مجازا في التجارة او الاقتصاد ومارس الاعمال التجارية او تولى ادارتها في مؤسسة عامة او خاصة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويتقن الى جانب اللغة العربية احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية ويلم باللغة الاخرى. او ان يكون حائزا على ماجستير في الادارة العامة والعلوم السياسية او اجازة في ادارة الاعمال او ما يعادلهما وان يكون شغل وظيفة من الفئة الثالثة على الاقل في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة مدة عشر سنوات على الاقل وان يتقن الى جانب اللغة العربية احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية ويلم بالاخرى. ثانيا - وظائف الفئة الثالثة: يشترط في المرشح لاحدى الوظائف المذكورة ادناه حيازة الشروط المحددة تجاهها واجتياز مباراة الاستخدام بنجاح: 1- مهندس رئيس دائرة: ان يكون حائزا شهادة مهندس زراعي واذنا بمزاولة المهنة في لبنان. وان تكون لديه خبرة ثلاث سنوات على الاقل يكون اكتسبها في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة بعد نيله الشهادة المذكورة. 2- رئيس دائرة - رئيس قسم: ان يكون حائزا اجازة في الحقوق او ما يعادلها او امضى مدة عشر سنوات على الاقل بصفة مستخدم مؤقت في المكتب منها خمس سنوات على الاقل بصفة رئيس دائرة او رئيس قسم. ' 3- محتسب : ان يكون حائزا احدى الاجازات او الشهادات التالية: - اجازة او ماجستير في العلوم المالية او في العلوم الاقتصادية او في العلوم الاحصائية او في العلوم التجارية او المحاسبة. - او بكالوريوس في علم الاقتصاد او في علم التجارة او في علم التجارة وادارة الاعمال مسبوقة بشهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. - او شهادة مركز الدراسات المالية والاقتصادية (السنة الثالثة) مع خبرة عملية في المحاسبة لمدة عشر سنوات على الاقل. - او شهادة الامتياز الفني (فرع المراجعة والخبرة في المحاسبة) او اي شهادة فنية مماثلة تعادلها مع افادة من مؤسسة عامة او خاصة تثبت ان المرشح مارس بشكل منتظم اعمالا مهنية في حقل المحاسبة مدة اربع سنوات على الاقل. ويعفى من شرط الممارسة من تابع بنجاح دراسة جامعية مدة سنتين على الاقل بعد حيازة الشهادة المطلوبة. - او شهادة التجارة البرنامج الكامل مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مسك الحسابات في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة. - او شهادة التجارة العامة والمحاسبة العامة (سنة ثانية) وامضى مدة عشر سنوات على الاقل بوظيفة معاون محاسب في المكتب . 4- مراقب عقد نفقات : ان يكون حائزا اجازة في الحقوق او العلوم المالية او ما يعادلها. 5- خبير: ان يكون حائا اجازة في العلوم التجارية, او في العلوم السياسية والادارية والاقتصادية او ما يعادلها. 6- مهندس زراعي - رئيس مركز مراقبة - رئيس مركز توضيب آلي: ان يكون حائزا شهادة مهندس زراعي, مع اذن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان. ثالثا - وظائف الفئة الرابعة يشترط في المرشح لاحدى الوظائف المذكورة ادناه حيازة الشروط المحددة تجاهها واجتياز مباراة الاستخدام بنجاح. 1- معاون رئيس مركز مراقبة - معاون رئيس مركز توضيب الي: ان يكون حائزا شهادة الدروس الزراعية الثانوية او شهادة البكالوريا الفنية الزراعية القسم الثاني مع خبرة خمس سنوات على الاقل بوظيفة مراقب تصدير او تبريد. 2- مراقب تصدير - مراقب تبريد: ان يكون حائزا شهادة الدروس الزراعية الثانوية او شهادة البكالوريا الفنية الزراعية القسم الثاني. '' 3- امين صندوق: ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من العمر وان يكون حائزا شهادة البكالوريا القسم الثاني او شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني (فرع العلوم التجارية) او ما يعادلهما او شهادة التجارة "البرنامج الكامل" او شهادة التجارة العامة والمحاسبة العامة (سنة ثانية) مع خبرة خمس سنوات على الاقل في جهاز المحاسبة في المكتب . 4- معاون محاسب : ان يكون حائزا شهادة البكالوريا الفنية القسم الثاني في الاختصاص المطلوب او ان يكون حائزا شهادة التجارة "البرنامج الكامل" او شهادة البكالوريا القسم الثاني او ما يعلدلها او شهادة التجارة والمحاسبة العامة (سنة ثانية) مع خبرة خمس سنوات على الاقل في جهاز المحاسبة في المكتب او عمل مدة خمس سنوات على الاقل بصفة معاون محاسب في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة. 5- محقق احصائي: - ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. - او امضى مدة خمس سنوات على الاقل بصفة مؤقت في المكتب بوظيفة محقق احصائي. - او امضى مدة عشر سنوات على الاقل كمستخدم في المكتب منها سبع سنوات على الاقل في وظيفة عداد احصائي. 6- مستكتب مختزل: ان يكون حائزا على شهادة في الاختزال ويجيد الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 7- محرر - امين محفوظات : - ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها. - او امضى عشر سنوات على الاقل في المكتب في احدى هاتين الوظيفتين (محرر - امين محفوظات ). 8- كاتب : - ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول او ما يعادلها. - او عمل بصفة كاتب مدة خمس سنوات على الاقل في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة. '' 9- مستكتب : ان يجيد الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية واحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 10- موزع مخابرات هاتفية: ان يكون حائزا شهادة الدروس الابتدائية مع الالمام باحدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية. 11- ميكانيكي: ان يكون حائزا شهادة البكالوريا الفنية - القسم الاول - اختصاص ميكانيك او مارس اعمال الميكانيك مدة خمس سنوات على الاقل في احد مراكز التوضيب العامة او الخاصة. 12- مراقب عرب : ان يكون حائزا شهادة الدروس الابتدائية العالية مع خبرة في عمليات توضيب الفاكهة لا تقل عن خمس سنوات . رابعا - وظائف الفئة الخامسة يشترط في المرشح لاحدى الوظائف المذكورة ادناه حيازة الشروط المحددة تجاهها واجتياز مباراة الاستخدام بنجاح: 1- معاون ميكانيكي: شهادة الكفاءة المهنية (اختصاص الميكانيك) او خبرة خمس سنوات على الاقل في ممارسة اعمال الميكانيك. 2- مراقب قبان: شهادة الدروس الابتدائية العالية او ما يعادلها, او خبرة خمس سنوات على الاقل في اعمال المحاسبة والتجريم. او عمل بصفة مراقب قبان في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة مدة خمس سنوات على الاقل. 3- مأمور استنساخ: شهادة الدروس الابتدائية. او عمل مدة خمس سنوات على الاقل بصفة مأمور استنساخ في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة. 4- عداد احصائي: موزع بريد - حاجب - حارس - ملاحظ: ان يحسن القراءة والكتابة. 5- سائق: ان يحسن القراءة والكتابة ويكون حائزا رخصة سوق عمومية (توت مارك) صالحة للعمل في لبنان منذ ثلاث سنوات على الاقل. '' الجدول رقم 1: اولا: الديوان الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

رئيس الديوان 2 او 3 اداري 1 محرر 4 1 اداري 1 مستكتب مختزل 4 1 اداري 1 امين محفوظات 4 1 اداري 1 مستكتب 4 2 اداري 4 كاتب 4 2 اداري 2 موزع مخابرات هاتفية 4 2 اداري 1 مأمور استنساخ 5 اداري 1 حاجب 5 اداري 3 سائق سيارة 5 اداري 2 موزع بريد 5 اداري 1 حارس 5 اداري 1 ـــــ 19 '' ثانيا: المصلحة الادارية والمالية الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

رئيس مصلحة 2 اداري 1 مراقب عقد نفقات 3 اداري 1 محتسب 3 اداري 1 رئيس دائرة ادارية 3 اداري 1 رئيس قسم اللوازم 3 اداري 1 امين صندوق 4 1 اداري 1 معاون محاسب 4 1 اداري 4 محرر 4 1 اداري 1 موزع بريد 5 اداري 1 ـــــ 12 '' ثالثا: المصلحة التجارية الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

رئيس مصلحة 2 اداري 1 1- دائرة الاحصاء رئيس دائرة 3 اداري 1 محقق احصائي 4 1 اداري 4 عداد احصائي 5 اداري 26 ــــــ 32 2- دائرة الدعاية والنشر والمعارض الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

رئيس دائرة 3 اداري 1 رئيس قسم 3 اداري 1 محرر 4 1 اداري 1 كاتب 4 2 اداري 1 موزع بريد 5 اداري 1 ــــــ 5 3- دائرة التسويق الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

رئيس دائرة 3 اداري 1 خبير 3 اداري 1 ــــــ 2 '' رابعا: مصلحة مراقبة التصدير الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

(مهندس رئيس مصلحة) 2 فني 1 مهندس زراعي 3 فني 3 امين محفوظات 4 1 اداري 1 كاتب 4 2 اداري 1 ـــــ 6 - دائرة مراقبة التصدير والحجر الصحي الزراعي الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

مهندس رئيس دائرة 3 فني 1 مهندس رئيس مركز مراقب 3 فني 6 مراقب تصدير 4 1 فني 27 كاتب 4 2 اداري 2 ملاحظ 5 اداري 6 ـــــــ 42 '' خامسا: مصلحة التوضيب والتبريد الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

(مهندس رئيس مصلحة) 2 فني 1 1- دائرة التوضيب مهندس رئيس دائرة 3 فني 1 مهندس رئيس مركز توضيب آلي 3 فني 1 معاون رئيس مركز توضيب آلي 4 1 فني 1 ميكانيكي 4 2 فني 2 كاتب 4 2 اداري 1 مراقب عرب 4 2 اداري 4 معاون ميكانيكي 5 فني 2 مراقب قبان 5 اداري 1 حارس 5 اداري 3 ـــــ 16 2- دائرة مراقبة التبريد والمناشر الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

مهندس رئيس دائرة 3 فني 1 مراقب تبريد 4 1 فني 6 ـــــ 7 '' سادسا: مجلس الادارة الوظيفة الفئة الرتبة السلك العدد

رئيس قسم (امين سر مجلس ادارة) 3 اداري 1 حاجب 5 اداري 1 ـــــ 2 سابعا: متعاقدون العدد ــــــــــــــــــــــــــــ محام 1 مترجم 1 ـــــ 2 المجموع العام: /146/ '' الجدول رقم 2 1- السلك الاداري:

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 3670 160 2 | 3510 160 3 | 3350 160 4 | 3190 160 5 | 3030 145 6 | 2885 145 7 | 2740 145 الثانية 8 | 2595 145 9 | 2450 130 10 | 2320 130 11 | 2190 130 12 | 2060 130 13 | 1930 115 14 | 1815 115 15 | 1700 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' السلك الاداري:

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 3040 150 2 | 2890 150 3 | 2740 150 4 | 2590 150 5 | 2440 130 6 | 2310 130 7 | 2180 130 الثالثة 8 | 2050 130 9 | 1920 115 10 | 1805 115 11 | 1690 115 12 | 1575 115 13 | 1460 100 14 | 1360 100 15 | 1260 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' السلك الاداري

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 2150 115 2 | 2035 115 3 | 1920 115 4 | 1805 115 5 | 1690 100 6 | 1590 100 7 | 1490 100 الرابعة الاولى 8 | 1390 100 9 | 1290 85 10 | 1205 85 11 | 1120 85 12 | 1035 85 13 | 950 70 14 | 880 70 15 | 810 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' السلك الاداري:

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 1850 105 2 | 1745 105 3 | 1630 105 4 | 1535 105 5 | 1430 90 6 | 1340 90 7 | 1250 90 الرابعة الثانية 8 | 1160 90 9 | 1070 75 10 | 995 75 11 | 920 75 12 | 845 75 13 | 770 60 14 | 710 60 15 | 650 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' السلك الاداري

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 1445 80 2 | 1375 80 3 | 1295 80 4 | 1215 70 5 | 1145 70 6 | 1075 70 7 | 1005 60 الخامسة 8 | 945 60 9 | 885 60 10 | 825 50 11 | 775 50 12 | 725 50 13 | 675 40 14 | 635 40 15 | 595 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' 2- السلك الفني:

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 4960 225 2 | 4735 225 3 | 4510 225 4 | 4285 225 5 | 4060 205 6 | 3850 205 7 | 3640 205 الثانية 8 | 3430 205 9 | 3220 180 10 | 3040 180 11 | 2860 180 12 | 2680 170 13 | 2510 150 14 | 2360 150 15 | 2210 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' السلك الفني

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 4090 210 2 | 3880 210 3 | 3670 210 4 | 3460 210 5 | 3250 180 6 | 3070 180 7 | 2890 180 الثالثة 8 | 2710 180 9 | 2530 160 10 | 2370 160 11 | 2210 160 12 | 2050 150 13 | 1900 130 14 | 1770 130 15 | 1640 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' السلك الفني:

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 2885 120 2 | 2165 120 3 | 2045 120 4 | 1925 120 5 | 1805 105 6 | 1700 105 7 | 1595 105 الرابعة الاولى 8 | 1490 105 9 | 1385 90 10 | 1295 90 11 | 1205 90 12 | 1115 90 13 | 1025 75 14 | 950 75 15 | 875 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' السلك الفني

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 1995 110 2 | 1885 110 3 | 1775 110 4 | 1665 110 5 | 1555 95 6 | 1460 95 7 | 1365 95 الرابعة الثانية 8 | 1270 95 9 | 1175 80 10 | 1095 80 11 | 1015 80 12 | 935 80 13 | 855 65 14 | 790 65 15 | 725 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '' اللسلك الفني:

الفئة الرتبة الدرجة |الراتب الشهري قيمة الدرجة ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ 1 | 1730 100 2 | 1630 100 3 | 1530 100 4 | 1430 100 5 | 1330 85 6 | 1245 85 7 | 1160 85 الخامسة 8 | 1075 85 9 | 990 70 10 | 920 70 11 | 850 70 12 | 780 70 13 | 710 55 14 | 655 55 15 | 600 ــــــــــــــــــــــــــــ|ـــــــــــــــــــــــــــــ '

المادة 6

مادة 6 - شروط التمرين: 1- يبقى الذين يستخدمون, من جميع الفئات , متمرنين لمدة سنة في الدرجة التي استخدموا فيها ولسلطة الاستخدام تثبيتهم بعد انقضاء مدة التمرين ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين. 2- يمكن صرف المتمرنين قبل انقضاء مدة التمرين او في نهايتها بقرار من سلطة الاستخدام ولا يحق للمتمرن في هذه الحالة اي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة. 3- اذا لم يتقرر التثبيت او الصرف عند نهاية مدة التمرين فعلى المتمرن ان يطلب تثبيته في مهلة شهر وعلى سلطة الاستخدام ان تبت في طلبه في مدة شهر اخر والا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه. 4- يجري التثبيت في درجة الاستخدام وتدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة. 5- تقرر التثبيت السلطة التي لها حق الاستخدام.

المادة 7

مادة 7: - اصول تنظيم المباريات والامتحانات : 1- يقرر مجلس الادارة انظمة المباريات والامتحانات وموادها بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويجوز ان تنص هذه الانظمة على منح علامات اضافية: أ- لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات اضافية معينة بالاضافة الى الشهادات المطلوبة. ب - لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح لمستخدمي المكتب واجرائه الذين يحملون الشهادة المطلوبة ولهم في الخدمة اكثر من عشر سنوات وتعطى هذه العلامات الاضافية عند ترتيب مراتب النجاح للناجحين فقط في المباراة والامتحان. 2- يحدد المدير العام مواعيد وامكنة المباريات والامتحانات والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها ويعلن عن ذلك, اذا كانت عامة, في الاذاعة اللبنانية وفي ثلاث صحف يومية محلية على الاقل ويجب الا تقل مدة تقديم الطلبات عن خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ اخر اعلان في الاذاعة وفي الصحف اليومية. ويعلن مجلس الادارة نتائج المباراة او الامتحان على باب المكتب في مهلة لا تتعدى الشهر اعتبارا من تاريخ البدء فيها. 3- قبل موعد اجراء المباراة او الامتحان بثلاثة ايام على الاقل يقفل باب قبول الطلبات وتدرس من قبل اللجنة الفاحصة وتوضع لائحة باسماء المرشحين الذين يستوفون شروط الاشتراك في المباراة او الامتحان. 4- يعين رئيس مجلس الخدمة المدنية اللجنة الفاحصة ولجان المراقبة ويعهد الى الاولى بوضع الاسئلة وتصحيح المسابقات الخطية واجراء الفحص الشفهي في حال وجوده. تجتمع اللجنة فور انتهاء المباراة او الامتحان لتباشر بتصحيح المسابقات وتدون نتائج المباراة او الامتحان في محضر يوقعه جميع اعضائها وتودعه مجلس الادارة بواسطة المدير العام فور توقيعه ضمن غلاف مختوم. لمجلس الادارة ان يلغي المباراة او الامتحان بناء على اقتراح المدير العام على ان قرار الالغاء يجب ان يسبق اعلان النتائج ويعتبر لاغيا اذا اتخذ بعده.

المادة 8

مادة 8: - مفعول الاستخدام ونتائجه: 1- لا يستخدم احد الا في وظيفة شاغرة في الملاك ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفاقا للاصول التي يحددها هذا المرسوم. 2- يجري الاستخدام في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة, واذا كان من يجرى استخدامه, مستخدما في المكتب , فيتم استخدامه في الدرجة الاخيرة اذا كان راتبه يقل عن راتب تلك الدرجة وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان يفوق الدرجة الاخيرة على ان يحتفظ بحقه في القدم المؤهل للتدرج اذا تم استخدامه براتب يوازي راتبه الاصلي. 3- يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل ولا يجوز ان يحدث اي مفعول رجعي.

المادة 9

مادة 9: ينقل المستخدمون من وظيفة الى وظيفة اخرى في السلك الواحد ضمن الفئة او الرتبة الواحدة, بقرار من المدير العام شرط ان تتوفر في المستخدم المنقول شروط الاستخدام في الوظيفة المنقول اليها.

المادة 10

مادة 10: يصنف المستخدمون العاملون في المكتب بتاريخ صدور هذا المرسوم في الملاك الجديد كل في الوظيفة التي يشغلها او في وظيفة مماثلة لها شرط ان يكون مستوفيا جميع شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرطي السن والمباراة. لا يجوز ان يؤدى هذا التصنيف الى تغيير في رتبة المستخدم او فئته. وفي حال عدم توفر شروط الاستخدام الخاصة في احد المستخدمين لتصنيفه في الوظيفة التي يشغلها حاليا يمكن تصنيفه بوظيفة اخرى مماثلة او ادنى فئة او رتبة يكون مستوفيا شروط الاستخدام الخاصة لاشغالها في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 11

مادة 11: خلال فترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم يمكن ملء المراكز الشاغرة من بين مستخدمي المكتب الذين تتوفر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة بعد اجتيازهم بنجاح مباراة محصورة فيما بينهم تجرى لهذه الغاية.

المادة 12

مادة 12: يجري تحويل رواتب المستخدمين العاملين حاليا في المكتب كل وفق وظيفته الاصلية الى الراتب المحدد في السلسلة الجديدة الاقرب الى راتبه الحالي, على ان يقرب او يؤخر تدرجه بنسبة ما يلحق براتبه من زيادة او نقصان. يتم التصنيف في الدرجة الاقرب في السلسلة الجديدة بعد اضافة زيادة الى 5% (خمسة بالماية) المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا المرسوم, الى راتب المستخدم. اذا تبين ان تاريخ التدرج, سواء بقي على حاله او طرأ عليه تأخير او تقريب , يقع في النصف الاول من الشهر, يعتمد اول هذا الشهر تاريخا للتدرج, والا فيعتمد اول الشهر اللاحق. اما المستخدمونن الجدد, فان مدة استحقاق تدرجهم تسري اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ مباشرتهم العمل.

المادة 13

مادة 13: 1- خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة المتبقية من بين المتعاقدين العاملين لدى المكتب بتاريخ العمل بهذا المرسوم الذين يستوفون جميع شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة فيما بينهم تجرى لهذه الغاية. 2- خلال المهلة المذكورة في الفقرة السابقة, يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة لوظيفتي (ملاحظ) و (عداد احصائي) من بين الاجراء العاملين لدى المكتب بتاريخ العمل بهذا المرسوم الذين يستوفون شروط الاستخدام العامة والخاصة باستثناء شرط السن, على ان يجتازوا بنجاح مباراة محصورة فيما بينهم تجرى لهذه الغاية. 3- يتم الاستخدام المنصوص عليه في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة في الدرجة الاخيرة من الفىة او الرتبة التي يراد التعيين فيها. ويعطى كل من يستخدم وفقا لاحكام هذه المادة درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المكتب . وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء. يجرى الاستخدام بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام وفقا للاصول المحددة بالمرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 .

المادة 14

مادة 14: تفتح القمة في جميع الفئات والرتب , ويثابر المستخدم الذي بلغ القمة في رتبة او فئة على الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة الدرجة الاعلى في رتبته او فئته.

المادة 15

مادة 15: كل زيادة طرأت او تطرأ على الرواتب والاجور بسبب غلاءات المعيشة بعد صدور المرسوم رقم 2007 تاريخ 5/10/1979 , لا تؤدي الى تعديل سلسلة الرتب والرواتب المرفقة ولا يعتد بها اطلاقا في شؤون المستخدمين الذاتية لجهة الترفيع والترقية والتدرج, ويفرد لها حقل خاص في جداول الرواتب والاجور دون ان يؤدي الى تعديل الوصف القانوني للزيادة وفقا لاحكام قانون العمل او لمراسيم زيادة غلاء المعيشة.

المادة 16

فارغة

المادة 17

مادة 17: تضاف زيادة بنسبة 5% على رواتب المستخدمين العاملين في المكتب في اول عام 1979 ويقدم تدرجهم مدة شهرين عن كل سنة خدمة فعلية مع حد اقصى قدره درجتان.

المادة 18

مادة 18: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان سنة 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقة وزير المالية الامضاء: علي الخليل