The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1329 تاريخ 20/03/1922 In force

المادة 11

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 275/1993 )

مادة 11:

يتحقق مأمور الطابو هوية المتعاقدين.

وبعد تحقق هويتهم يحقق اذا كانت الامضاءات الموقعة في ذيل الطلب او العقود المقدمة مصدقة من احدى السلطات الاتي ذكرها.

1 - رؤساء المحاكم البدائية.

2 - حكام الصلح.

اذا كان المتعاقدان لا يحسنان الامضاء: فتعريف مضمون الصك يجب ان يكون امام السلطات المذكورة اعلاه بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد وتشهد السلطات او القضاة باطلاع الموقع على مضمون الصك وتوقع الصك مع الشاهدين.

اذا كان القاضي او السلطة التي تجري التصديق او التي يعترف امامها بالصك تجهل اسم وشخصية ومحل اقامة المتعاقدين وهوية الشهود فيجب ان يشهد لها بذلك شاهدان تعرفهما حائزان الصفات المذكورة اعلاه.

تعتبر هوية المتعاقدين في حكم المحقق فيما تختص بالاجانب او الطلبات والعقود المحررة في البلاد الاجنبية اذا كانت الامضاءات الموقعة مصدقة او كان الطلب والعقود المقدمة محتوية على الافادات والتصديقات المفروضة في القوانين المرعية الاجراء والتي بدونها تكون باطلة.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 1329 تاريخ 20/03/1922 https://lebaneselegislation.com/law/243980/article/11/