المادة 11
(عدلت بموجب قانون 275/1993 )
مادة 11:
يتحقق مأمور الطابو هوية المتعاقدين.
وبعد تحقق هويتهم يحقق اذا كانت الامضاءات الموقعة في ذيل الطلب او العقود المقدمة مصدقة من احدى السلطات الاتي ذكرها.
1 - رؤساء المحاكم البدائية.
2 - حكام الصلح.
اذا كان المتعاقدان لا يحسنان الامضاء: فتعريف مضمون الصك يجب ان يكون امام السلطات المذكورة اعلاه بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد وتشهد السلطات او القضاة باطلاع الموقع على مضمون الصك وتوقع الصك مع الشاهدين.
اذا كان القاضي او السلطة التي تجري التصديق او التي يعترف امامها بالصك تجهل اسم وشخصية ومحل اقامة المتعاقدين وهوية الشهود فيجب ان يشهد لها بذلك شاهدان تعرفهما حائزان الصفات المذكورة اعلاه.
تعتبر هوية المتعاقدين في حكم المحقق فيما تختص بالاجانب او الطلبات والعقود المحررة في البلاد الاجنبية اذا كانت الامضاءات الموقعة مصدقة او كان الطلب والعقود المقدمة محتوية على الافادات والتصديقات المفروضة في القوانين المرعية الاجراء والتي بدونها تكون باطلة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 3009 تاريخ 30/12/1924, article 1, 16/01/1925
مادة 1: ان المادة الحادية عشرة من القرار رقم 1329 المؤرخ في 20 اذار سنة 1922 الغيت وابدلت بالاحكام التالية: يتحقق موظفو الطابو هوية المتعاقدين. وتعتبر هوية الحاضرين متحققة اذا كانت الامضاءات الموقعة في ذيل الطلب او العقود المقدمة, مصدقة من رئيس المحكمة البدائية, او من حاكم الصلح في الجهات التي ليس فيها محاكم بدائية وتثبت هوية المتعاقدين لدى القاضي المشار اليه بشهادة شاهدين من الذكور حاصلين على الصفات التي يتطلبها القانون واذا كان المتعاقدان يجهلان الكتابة فان الاعتراف بمضمون الصك المكتوب يجب ان يكون لدى القاضي المشار اليه بحضور شاهدين حاصلين على الصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ثم يشهد القاضي بصحة ذاك الاعتراف ويوقع عليه امضائه مع الشاهدين وكذلك تعتبر هوية المتعاقدين متحققة اذا كانت الطلبات والعقود قد نظمت في بلاد اجنبية وكانت مشتملة على التصديق الذي يقضي به قانون البلاد التي نظمت فيها وعلى البيانات وعبارات التصديق التي يوجبها قانون تلك البلاد والتي بدونها تعد باطلة