All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1329 20/03/1922

تحوير قانون التأمينات المؤرخ في 25 شباط 1922 وتنظيمها جديدا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1329
Date
20/03/1922
Official Gazette
Issue 1570, 30/06/1922, p. 2-10
Status
In force
Amended by
قرار رقم 3009 تاريخ 30/12/1924 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
106
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1329 تاريخ 20/03/1922
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 8 ت الاول 1919 و23 ت2 1920

بناء على قانون التأمينات الصادر في غرة ربيع الاخر (25 شباط سنة 1328)

وبناء على احكام قانون الاراضي والمجلة

وبناء على اقتراح السكرتير العام وموافقة مدير المالية ورئيس الدوائر العقارية

قرر ما يأتي:

البند 1: في معاملات اعلان الرهن وبيع الاستغلال وبيع الوفا ء والتأمينات التي تقع على غير المنقول وفي قيدها في سجلات التأمينات

الفصل الاول

المادة 1

يعمل قانونا بقيود دفاتر التأمينات التي بايدي موظفي الدفترخانه وهي وحدها دون سواها اساس التأمينات والرهون وبيوع الاستغلال وبيوع الوفا التي تجري على غير المنقول حين قيده ومنها يتكون سند التأمين.

المادة 2

لا تضمن حقوق الدائن المرتهن والمشتري بالوفاء ولو رضى المتعاقدون الا باعلان تلك الحقوق بصورة قيدها في دفتر الرهون.

المادة 3

لا يتم قيد ولا تثبت الحقوق المعددة في المادتين الاولى والثانية الا بعد ان يجري مأمور الدفترخانه الموكول اليه امر المحافظة على الدفاتر وفقا للاصول التحقيقات اللازمة عن اوراق الثبوتية المقدمة وعما اذا كان القيد المطلوب لا يختلف عن القيود المدونة في دفتر الرهون ومنطوق دفتر الضبط.

المادة 4

يتم تقييد الحقوق المثبتة في دفاتر الرهون وفقا لاصول المواد الاولى والثانية والثالثة من هذا القرار.

المادة 5

تحفظ الحقوق بموجب القيود المسطرة في دفاتر الرهون الى ان تلغي ويطرأ عليها تغيير وتكون حجة تجده الغير على الحقوق المبينة فيها.

الفصل الثاني: في القيود

المادة 6

يتحتم على مأمور الدفتر خانه ان يكون لديه.

(1) دفتر رهون يدون فيه نص القيود (من تأمين ورهن وبيع استغلال وبيع وفاء) بحسب تاريخها وكلما صار قيد حقوق جديدة توجب.

أ - تعيين غير المنقول المطلوب قيده بنمرة دفتر الضبط الدائمي وشهر القيد ورقم اخر تسجيل .

ب - الدلالة على نوع الحقوق المقيدة (من تأمين ورهن وبيع استغلال وبيع وفاء) ونمرتها في دفتر الرهون.

ت - الدلالة على نوع الحقوق التي هي موضوع القيد (من تأمين ورهن وبيع استغلال وبيع وفاء) ونمرتها في السجل واسباب العقد.

ث - قيمة غير المنقول وجنسه ونوعه ومشتملاته وحدوده واسماء المالكين المحادين واحوال وهوية الملاك ورقم الويركو وموقع غير المنقول (من شارع ومحلة وقضاء او بلدة مستقلة وسنجق) مع بيان حالته الحاضرة.

ج - الدلالة حسب الاقتضاء على مبلغ الدين ومعدل الفائدة والعمولة (القومسيون) ونوع النقود التي تم الاتفاق عليها وطريقة الدفع ومدته والشروط التي اتفق عليها المتعاقدون (مثل شروط الفسخ والتعويض عن الدفع قبل الاستحقاق وتقييد حق التصرف ويذكر ايضا نوع الدين وشروطه اخذا عن السند او القرار المبرزين او عن تصريح المتعاقدين وكذلك الشروط الخصوصية الواجب قيدها مع الحق الاصلى (راس المال) .

ح - هوية المنتفع (الدائن او الوكيل). على انه اذا كان القيد تامينات وقبل صاحب غير المنقول صريحا بان يطلق للدائن في اي وقت كان وبدون رضاه الحرية بتحويل الدين المثبت في القيد الى شخص اخر او اشترط ان يكون الدين باسم حامله يجب درج ذلك في دفتر الرهون.

(2) جدول مرتب على الحروف الابجدية باسم المديونين والتأمينات المتعلقة بغير المنقولات التي تخصهم ويذكر في ذلك الجدول:

أ - نمرة غير المنقول وفقا للشروط المثبتة في الفقرة الاولى من هذا البند .

ب - تاريخ المعاملة .

ج- نوع الحقوق المقيدة .

د- قيمة الدين.

ه- النمرة المتسلسلة في سجل الرهون.

المادة 7

ان القيد في دفاتر الرهون يمكن ان يجري عفوا لدى الاطلاع على حكم او قرار صادرين وفقا للعقود القانونية او بناء على طلب مالك غير المنقول.

المادة 8

تبقى معاملات القيد لعقود الرهن وبيع الاستغلال وبيع الوفاء والتأمين مقيدة بالقوانين المرعية الاجراء الان.

وانما في ما يختص بالتأمينات دون سواها فللمتعاقدين الخيار ان يطلبوا قيدها في دفاتر الرهون دون ان يضطروا الى المثول شخصيا او بواسطة وكلائهم امام مأمور الدفتر خانه اذا تقيدوا بالقواعد الاتية:

كل شخص يطلب قيدا يجب ان يقدم لمأمور الطابو في المكان الموجود فيه غير المنقول طلبا يذكر فيه:

1- نوع المنقول وجنسه ومساحته وحدوده والاماكن الملاحقة له وهوية المالك وان كانت شركة فعنوانها التجاري ونمرة الويركو والمكان (الشارع والقرية والمحلة والقضاء والمدينة المستقلة اداريا او اللواء) الموجود فيه غير المنقول مع بيان حالته الحاضرة.

2- ان يدرج حسب الاقتضاء قيمة الدين ومعدل الفوائد والعمولة والنقود والعملة المشروطة وكيفية ومدة الدفع المبرمة بين المتعاقدين مثل شروط الالغاء والتعويض عن الدفع قبل الاستحقاق. ويذكر ايضا نوع وشروط الدين اخذا عن السند او القرار المقدمين او عن تصريح المتعاقدين والمعلومات الخاصة التي يصير قيدها مع الحق الاصلي (راس المال).

3- نوع التامين سواء كان باسم شخص او قابلا التحويل بدون رضى المديون او لحامله ففي الحالتين الاوليين يجب ان يتضمن الطلب ذكر هوية المرتهن.

المادة 9

ان الطلب المشار اليه في المادة السابقة يجب ان يرفق به:

1- سند الطابو.

2- اذا كان العقد شخصيا فنسخة من عقد الدين الذي اوجب القيد والشروط المبرمة بين المتعاقدين.

ويمكن تحرير هذا العقد اما امام كاتب العدل او جعله عقدا عرفيا ففي الحالة الاخيرة يجب تصديق امضاءات المتعاقدين وتسجيل العقد طبقا لاصول القوانين المرعية الاجراء.

المادة 10

يجب ان يكون الطلب موقعا من مقدمه.

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 275/1993 )

مادة 11:

يتحقق مأمور الطابو هوية المتعاقدين.

وبعد تحقق هويتهم يحقق اذا كانت الامضاءات الموقعة في ذيل الطلب او العقود المقدمة مصدقة من احدى السلطات الاتي ذكرها.

1 - رؤساء المحاكم البدائية.

2 - حكام الصلح.

اذا كان المتعاقدان لا يحسنان الامضاء: فتعريف مضمون الصك يجب ان يكون امام السلطات المذكورة اعلاه بحضور شاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد وتشهد السلطات او القضاة باطلاع الموقع على مضمون الصك وتوقع الصك مع الشاهدين.

اذا كان القاضي او السلطة التي تجري التصديق او التي يعترف امامها بالصك تجهل اسم وشخصية ومحل اقامة المتعاقدين وهوية الشهود فيجب ان يشهد لها بذلك شاهدان تعرفهما حائزان الصفات المذكورة اعلاه.

تعتبر هوية المتعاقدين في حكم المحقق فيما تختص بالاجانب او الطلبات والعقود المحررة في البلاد الاجنبية اذا كانت الامضاءات الموقعة مصدقة او كان الطلب والعقود المقدمة محتوية على الافادات والتصديقات المفروضة في القوانين المرعية الاجراء والتي بدونها تكون باطلة.

المادة 12

يرد طلب القيد اذا لم تتم احدى المعاملات الواردة في المواد 8 و9 و10 و11 من هذا القرار.

المادة 13

غير ان لمأمور التسجيل (الطابو) قبل رد الطلب ان يسأل المتعاقدين ان يوضحوا وفقا للشكل الوارد في المادة الثامنة المار ذكرها صفتهم واهليتهم وهويتهم ونوع وموضع واساس ومقدار ودرجة وقيمة الحق المطلوب قيده.

المادة 14

يحفظ مامور الطابو الطلب والاوراق المقدمة لتأييد القيود المدونة في دفتر الرهون.

المادة 15

(عدلت بموجب قانون 275/1993 )

مادة 15:

"يجب ان يصدق امين السجل العقاري على منطوق سجل الرهون عليها في الفقرة الاولى من المادة الثامنة المار ذكرها توقيعها من المتعاقدين واذا كانوا يجهلون الكتابة يضعون اختامهم على السجل بحضور امين السجل العقاري وشاهدين يحسنان التوقيع وحائزين على اهلية التعاقد ويذكر ذلك في السجل".

المادة 16

تحدد الافضلية في الحقوق المكتسبة على غير منقول واحد بموجب ترتيب القيود في سجل الرهون.

المادة 17

تجري القيود بالتسلسل حسب تواريخ تقديمها.

المادة 18

ان الطلبات المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القرار يقدمها لمأمور التسجيل (الطابو) الطالب بنفسه او ضمن تحرير مضمون. على مأمور التسجيل في الحالة الاولى ان يعطي المستدعي في الحضرة وصلا بتبليغ الطلب وفي الحالة الثانية يقيد توقيع مامور التسجيل على سجل البريد مقام وصل بايداع الطلب على انه يجب على مأمور التسجيل ان يعلم المستدعي بدون ابطاء بوصول الطلب والاوراق المقدمة منه ويرسل في الوقت نفسه للمستدعي لائحة بالمصاريف والرسوم واذا اقتضى الامر لائحة بالاموال المتأخرة المستحقة للخزينة.

لا يمكن اجراء القيد الا بعد الاطلاع على سند مقبوض يؤذن بان المبالغ المدونة في اللائحة قد دفعت للخزينة وعلى المستدعي تقديم سند المقبوض الى مأمور التسجيل.

المادة 19

يعطي المتعاقدون علم وخبر مقطوعا من سجل ذي ارومة (قرمية) تدون فيه بيانات سجل الرهون ونمرة القيود .

يوقع مأمور التسجيل العلم وخبر ويثبت كونه مطابقا لقيود سجل الرهون ثم يضع جنب توقيعه خاتم القلم الرسمي.

المادة 20

توضع اشارة الرهن على مسئولية مأموري التسجيل في دفتر الضبط وعلى سند الطابو.

المادة 21

يسلم سند الطابو مع علم وخبر الرهن الى صاحب غير المنقول بعد ان تدون فيه التصريحات الواردة في المادة العشرين السابقة.

الفصل الثالث: في الغاء القيود

المادة 22

تلغى القيود في سجل الرهون بناء على مستند او حكم اكتسب الصورة القطعية بعدم وجود او سقوط الحق المدعى به.

المادة 23

يمكن ايضا الغاؤها اما باتفاق المتعاقدين ضمن الصيغ القانونية واما بسقوط الحق المدعى به واما ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 71 و72 و73 و74 من هذا القرار.

المادة 24

على مأمور التسجيل في الظروف المنصوص عليها في المادتين 22 و23 ان يتحقق على مسئوليته كون الاوراق المقدمة تجيز الالغاء وكون مضمون سجل الرهون او القوانين المعمول بها تمنع اجراءه.

المادة 25

تؤرخ عبارة الالغاء وتوقع من مامور الدفتر خانه على سجل الرهون وتذكر في السجل على مسؤولية المامور المذكور الاسباب التي استدعت الالغاء.

المادة 26

يسأل مأمور الدفتر خانه شخصيا عن الاضرار التي تقع اما من اهمالهم اجراء قيد اودع لدوائرهم ضمن الشروط القانونية واما من خطاء او نقص في العلم وخبرات او الاوراق المقتطعة من سجل الرهون او من دفتر الضبط المعطاة والموقعة منهم واما من رفض اجراء القيود او التعديلات او الالغاء المطلوب اجراؤها بعد تتميم المعاملات القانونية.

الفصل الرابع: محل اقامة المتعاقدين

المادة 27

على كل مستدع او شخص ثالث او معترض يطلب اجراء قيد باسمه في سجل الرهون ان يعين اجباريا محل اقامة مختارا في مركز المنطقة العقارية الكائن فيها اذا لم يكن محل اقامته الحقيقي في تلك المنطقة والا فكل انذار او تبليغ صادر بحقه يعتبر شرعا اذا اتى ضمن الصيغ والاصول الواردة في قانون اصول المحاكمات الحقوقية.

الفصل الخامس: اعطاء بيانات او صور عن سندات الرهن والسندات العقارية

المادة 28

لكل شخص ان يحصل على المعلومات المدرجة في دفتر الضبط العقاري او في سجل الرهون بعد دفع رسوم البحث والنسخ القانونية.

المادة 29

يجب على المستدعي للوصول الى ذلك ان يقدم لمأمور الدفترخانه المكلف مسك السجلات سند الطابو او سند الرهن للحصول حسب الظروف اما على بيان بكون مضمون سند الطابو او سند الرهن والتأمين او بيع الاستغلال او بيع الوفا مطابقا لقيود دفتر الضبط ولقيود سجل الرهون واما على صورة قيد يوضح فيها اسماء ونمر السندات وحالة غير المنقولات المقيدة باسم مالك معين باسمه وشهرته وهويته او التي عليها حقوق ثابتة لشخص واحد معين بالشروط ذاتها.

المادة 30

لماموري الدفترخانه ايضا ان يعطوا بذات الشروط صورة سند طابو او نسخ عن قيود سجل الرهون.

المادة 31

تتبع هذه الاصول في اعطاء الاستعلامات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 28 و29 الى الادارات العمومية غير ان المعلومات او المستندات التي تطلبها الادارات المذكورة لمنفعة عمومية او لخدمة المصلحة تعطى مجانا.

المادة 32

ان طلب الحصول على الاستعلامات او على صور مستندات ضمن الشروط في المواد 28 و29 و30 و31 السابقة يمكن تسليمها رأسا او ارسالها ضمن غلاف مضمون الى مامور الدفترخانه ذي الصلاحية او ايداعها احد اقلام الدفترخانه في سوريا ولبنان. ففي هذا الحال على المأمور الذي اودع الطلب اليه ان يحوله الى مرجعه الايجابي.

المادة 33

ينظم الطلب كتابة ويجب ان يذكر فيه صراحة نوع المعلومات او صور المستندات المطلوب الحصول عليها وهوية ومحل اقامة المستدعي وتخضع هذه الطلبات لنظام التمغة.

المادة 34

يستوفي عن كل صورة مستند او معلومات معطاة من ماموري الدفترخانه رسم تتراوح قيمته بحسب التعريفة المعينة في الجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 35

تؤخذ النسخ والمعلومات من القلم الذي اودع اليه الطلب غير ان للمستدعي الحق بطلب ارسالها الى محل اقامته. ففي هذه الحال يستوفى فوق الرسم القانوني نفقة الارسال بحسب تعريفة المراسلات الخصوصية.

المادة 36

على ماموري الدفترخانه ان يمهروا المعلومات او صور السندات المعطاة منهم بخاتم دائرتهم الرسمي ازاء توقيعهم.

البند 2: في الرهون وبيع الوفاء وبيع الاستغلال

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

البند 3: في الديون الممتازة وفي التامينات

المادة 38

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 39

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 40

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 41

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 42

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 43

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 44

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 45

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 46

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 47

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 48

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 49

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 50

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 51

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 52

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 53

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 54

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 55

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 56

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 57

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 58

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 59

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 60

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 61

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 62

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 63

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 64

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 65

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 66

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 67

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 68

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 69

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 70

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 71

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 72

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 73

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 74

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 75

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 76

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 77

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

البند 4: في البيع الاجباري بصورة نزع الملكية وفي المزايدة وفي برآة الذمة

المادة 78

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 79

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 80

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 81

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 82

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 83

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 84

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 85

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 86

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 87

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 88

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 89

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 90

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 91

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 92

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 93

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 94

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 95

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 96

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 97

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 98

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 99

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

البند 5: احكام موقتة

المادة 100

مادة ملغاة (الغيت بموجب قرار المفوض السامي 3339 / 1930 )

المادة 101

لا يجوز في حال من الاحوال ان يكون معدل الفائدة المشروطة في عقود التامين اكثر من 12 في المائة.

المادة 102

ان التامينات المعقودة قبل نشر هذا القرار تبقى خاضعة للقوانين المرعية الاجراء وقت قيدها اما المتعاقدون فلهم الحق ان يطلبوا بالاتفاق المتبادل الانتفاع باحكام هذا القرار بشرط ان يحفظوا درجة ديونهم وقيدها.

وعندئذ تدرج القيود الجديدة ابتداء من تاريخ سندات التامين التي بيدهم

المادة 103

تطبق احكام هذا القرار فقط على اراضي سوريا ولبنان التابعة للقوانين العقارية العثمانية والتي يوجد فيها دائرة للدفترخانه. وسينظم فيما بعد قوانين تعين كيفية تطبيق احكام هذا القرار في اراضي حكومة جبل لبنان المستقلة السابقة.

المادة 104

الى ان تنشر احكام خصوصية من شانها صيانة حقوق صاحب سند للحامل انتقل من يده عرضا لا تطبق موقتا احكام هذا القرار فيما يختص بالتأمين لقاء سند لحامله بناء عليه فان ماموري الدفترخانه ممنوعون من تسجيل تامينات لحاملها الى ان يصدر قرار اخر بشأن ذلك.

المادة 105

الغيت وتبقى ملغاة كل الاحكام المخالفة لهذا القرار

المادة 106

السكرتير العام ومدير العام ومدير المالية ورئيس الدوائر العقارية وحاكم دولة لبنان الكبير ومندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب وحاكم منطقة العلويين المستقلة والمستشار الاداري للواء الاسكندرنة مكلفون كل في ما يختصه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 20 اذار سنة 1922 القومسير العالي بالوكالة الامضاء: روبر دي كه