All legislation

مرسوم Decree No. 12036 04/04/1998

زيادة عدد المختارين في احياء بعض المدن اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
12036
Date
04/04/1998
Official Gazette
Issue 16, 09/04/1998, p. 1221-1222
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12141 تاريخ 29/04/1998 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12036 تاريخ 04/04/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 لا سيما المادة 38 منه,

بناء على القانون الصادر في 7 ايار 1949,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/06/1959 (التنظيم الاداري),

بناء على القانون رقم 272 تاريخ 23/10/1993,

بناء على القانون رقم 507 تاريخ 06/06/1994,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/04/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 12141 / 1998 )

يحدد عدد المختارين في كل حي من احياء مدن بيروت, طرابلس , صيدا, صور, النبطية, زغرتا, بشري والميناء, ومنطقة برج حمود وفقا للجدول المبين فيما يلي:

1- مدينة بيروت

الحي عدد المختارين

الاشرفية 12

الرميل 12

المصيطبة 14

المزرعة 14

رأس بيروت 6

المدور 12

المرفأ 4

الصيفي 4

زقاق البلاط 8

دار المريسة 4

ميناء الحصن 6

الباشورة 10

المجموع 106

2- مدينة طرابلس

الحي عدد المختارين

الحدادين 8

النوري 4

التبانة 12

السويقة 5

الحديد 4

المهاترة 2

التل 4

الرمانة 2

الزهرية 4

القبة 6

المجموع 51

3- منطقة برج حمود عدد المختارين 16

4- مدينة صيدا

الحي عدد المختارين

الشارع 2

الدكرمان 2

مكسر العبد 1

الوسطاني 2

الزويتيني 2

السرايا 1

الكشك 2

الكنان 2

السبيل 2

المسالخيه 2

رجال الاربعين 3

القناية 1

مار نقولا 1

المجموع 23

5- مدينة صور

الحي عدد المختارين

المنارة 2

المصاروه 2

الحسينيه 3

جورة التحتا 2

الروم الكاثوليك 2

البساتين 2

الموارنة 1

الروم الارثوذكس 1

الجامع 1

المجموع 16

6- مدينة النبطية

الحي عدد المختارين

النبطية الفوقا 2

النبطية التحتا 10

المجموع 12

7- مدينة زغرتا

الحي عدد المختارين

المعاصر 3

السيدة الشرقي 2

السيدة الغربي 2

الصليب الجنوبي 2

الصليب الشمالي 2

المجموع 11

8- مدينة بشري

الحي عدد المختارين

السيدة 2

مار يوحنا 2

مار سابا 2

المجموع 6

9- مدينة الميناء عدد المختارين 12

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 نيسان 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر