The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 In force

المادة 1

المادة 1

تعين اصناف مؤونة الباخرة الواجب التصريح عنها بموجب لائحة موجزة او على المانفست كما يلي:

اولا: الحبوب­ الخضار­ الفاكهة­ المشروبات الغازية­ مواد التنظيف­ اللحوم ­ الالبان­ الاجبان­ الاسماك­ المعلبات وسائر اصناف المواد الغذائية.

ثانيا: لفائف التبغ والمواد التبغية (سجاير ­ سيجار­ تبغ وتنباك).

ثالثا: المشروبات الكحولية والروحية (ويسكي­ نبيذ­ كونياك­ بيرة­ شمبانيا- فودكا).

رابعا: العطور وصابون التواليت.

خامسا: الادوات الكهربائية (تلفزيونات­ راديوات­ مسجلات­ كمبيوتر­ مكاوي كهربائية­ آلات حلاقة كهربائية­ ادوات مطبخية كهربائية) افلام تصوير فيديو­ ورق اللعب مناظير مقربة.

سادسا: المستحضرات الطبية والصيدلانية (ادوية­ ضمادات مشربة بمواد صيدلانية­ قطن وشاش واصناف الاسعاف الاولي.

سابعا: المازوت­ البيوت الميكانيكية­ الكاز­ الفحم­ الخشب­ السلاسل الحديدية­ الحبال­ قطع غيار وسائر الاصناف المماثلة اللازمة لصيانة وتسيير الباخرة.

­- مكاوي كهربائية: بمعدل مكواة واحدة لكل ثلاثة اشخاص .

­- الات الحلاقة الكهربائية: بمعدل آلتين لكل راكب او بحار.

­- اجهزة الكمبيوتر: ثلاثة اجهزة لزوم طاقم السفينة.

­- المناظير المقربة: ثلاثة مناظير مقربة لزوم طاقم السفينة.

­- المستحضرات الصيدلانية بما فيها لوازم الاسعاف الاولي: تحدد وفقا للحاجات الشخصية لتغطية الرحلة.

اما الاصناف المحددة في الرقمين اولا وسابعا من المادة الاولى فتحدد كمياتها بمقدار الحاجات الشخصية للطاقم والركاب ولحاجة الباخرة للصيانة والمحروقات ولوازم التشغيل تبعا لمدة الرحلة.

المادة 1 من قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/243985/article/1/