The whole text

قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 In force

المادة 2

المادة 2

كما تعدلت بالقرار رقم 1/2005 ج.ر 3 ت 20/01/2005 .

تحدد كميات المؤونة من المواد المبينة سابقا كما يلي:

ـ لفائف تبغ (سجاير) تحدد بعلبتين لكل بحار أو راكب يوميا تحسب على أساس استهلاك البحارة والركاب عن المدة التي تستغرقها رحلة الباخرة من آخر مرفأ في الخارج إلى المرفأ اللبناني على أن لا تتجاوز مؤونة شهرين كحد أقصى بالنسبة للبواخر التي تسير على خطوط نظامية على شواطىء المتوسط ومرافىء البلدان الاوروبية اما البواخر التي لا يتعدى خط سيرها مرافىء جمهورية مصر العربية وسوريا وتركيا وقبرص فتحدد مؤونتها القصوى بمؤونة شهر واحد.

- لفائف تبغ غليظة (سيجار) تحدد بمعدل ثلاث لفائف (سيجار) لكل راكب وبحار عن كل يوم على ان لا تتجاوز المؤونة القصوى المحددة تبعا لمدة الرحلة.

- المواد التبغية (تبغ وتنباك) تحدد الكمية بمعدل 1200 غرام لكل راكب او بحار في الشهر ضمن حدود المؤونة القصوى المحددة اعلاه - المشروبات الكحولية:

1- وسكي بمعدل قنينة واحدة سعة 75 سل لكل راكب او بحار كل يومين وضمن الاصول المحددة اعلاه.

2- نبيذ بمعدل قنينة واحدة سعة 75 سل, لكل راكب او بحار كل يومين وضمن ذات الاصول.

3- بيرة بمعدل ليتر واحد لكل راكب او بحار يوميا ضمن ذات الاصول المحددة للمؤونة القصوى.

4- تحدد ذات الكميات لاصناف المشروبات المماثلة:

- العطور: تحدد كمية العطور بمعدل 200 ملل لكل بحار او راكب شهريا ضمن ذات الاصول التي ترعى الحد الاقصى للمؤونة.

- التلفزيونات والفيديو: بمعدل جهاز واحد لكل غرفة من غرف البحارة وقاعات الجلوس شرط ان تكون معدة للاستعمال على ظهر الباخرة .

- الراديوات والمسجلات: بمعدل راديو ومسجلة لكل غرفة .

- ورق اللعب: بمعدل رزمة لكل شخصين عن كل سفرة .

- افلام فيديو غير مسجلة: بمعدل 3 افلام لكل شخص خلال كل رحلة.

- مكاوي كهربائية: بمعدل مكواة واحدة لكل ثلاثة اشخاص.

- الات الحلاقة الكهربائية: بمعدل آلتين لكل راكب او بحار .

- اجهزة الكمبيوتر: ثلاثة اجهزة لزوم طاقم السفينة.

- المناظير المقربة: ثلاثة مناظير مقربة لزوم طاقم السفينة .

- المستحضرات الصيدلانية بما فيها لوازم الاسعاف الاولي: تحدد وفقا للحاجات الشخصية لتغطية الرحلة اما الاصناف المحددة في الرقمين اولا وسابعا من المادة الاولى فتحدد كمياتها بمقدار الحاجات الشخصية للطاقم والركاب ولحاجة الباخرة للصيانة والمحروقات ولوازم التشغيل تبعا لمدة الرحلة.

المادة 2 من قرار رقم 13 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/law/243985/article/2/