المادة 11
مادة 11: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الادارة, مصدق من قبل وزير الاشغال العامة والنقل. كما تنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة. تبلغ قرارات فتح الاعتمادات ونقلها الى وزارة الاشغال العامة والنقل والمالية, ويشترط في الحالتين, ان لا يؤدي ذلك الى اية زيادة في مجموع الموازنة.