All legislation

مختلف Miscellaneous No. 8 10/03/1979

النظام المالي لمركز سلامة الطيران المدني

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
8
Date
10/03/1979
Official Gazette
Issue 16, 19/04/1979, p. 418-430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
116
Cite as
مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979
Source
Lebanese University

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1 : مع مراعاة احكام قانون انشاء مركز سلامة الطيران المدني والمخطط التنفيذي الخاص بالمركز وقانون المصالح المستقلة في كل ما لا يتناقض مع احكام المخطط التنفيذي المشار اليه تخضع اعمال المركز- المالية للاحكام المبينة في هذا النظام باستثناء النفقات التي تدفع ضمن نطاق نشاط المركز في صندوق برنامج الامم المتحدة الانمائي.

المادة 2

مادة 2: توضع موازنة المركز العادية لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول. واما الموازنات العائدة للانشاء والتجهيز فتوضع لسنة او اكثر.

الفصل الثاني: الموازنة العادية

المادة 3

مادة 3: يرفع المدير بناء على اقتراح المحاسب الى مجلس الادارة قبل اول تموز من كل سنة مشروعا تقديريا بنفقات المركز ووارداته عن السنة التالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات وعلى الاخص : - بيان تحليلي بالنفقات المقدرة, تبين فيه وتبرر الفروقات بينها وبين نفاقات موازنة السنة الجارية. - بيان بالواردات المقدرة, تظهر فيه اسس التقدير. - بيان بعدد واوضاع مستخدمي المركز بتاريخ 15 حزيران من سنة اعداد الموازنة والتغيرات المحتمل حصولها من جراء تطور نشاط المركز.

المادة 4

مادة 4: يبت مجلس الادارة في المشروع المقدم اليه قبل الخامس عشر من تشرين الاول ويعرضه على وزير الاشغال العامة والنقل للتصديق. في حال تأخر البت بالموازنة الى ما بعد دخول السنة الجديدة, يمكن ان تعتمد القاعدة الاثنا عشرية بالنسبة لموازنة السنة المنصرمة مع زيادة 15 بالماية لصرف نفقات الشهور الاولى من السنة الجديدة, وذلك بعد موافقة وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 5

مادة 5: تشتمل الموازنة على قسمين القسم الاول - الواردات القسم الثاني - النفقات

المادة 6

مادة 6: يعتمد تقدير واردات المركز على عدد الطلاب والمستفيدين من المركز في السنة المنصرمة مع مراعاة التعديلات المرتقبة خلال السنة المالية المقبلة.

المادة 7

مادة 7: يشتمل قسم النفقات على النفقات العادية ونفقات التجهيز السنوية ويتضمن: 1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة. 2- الرواتب والاجور وملحقاتها العائدة لمستخدمي ملاك المركز. 3- رواتب المتعاقدين والخبراء وملحقاتها 4- النفقات الادارية العامة. 5- نفقات التجهيز السنوية. 6- الديون المتوجبة الاداء. 7- احتياطي الموازنة. 8- احتياطي لتعويض الصرف .

المادة 8

مادة 8: يوزع قسم النفقات فصولا وبنودا وفقرات يتعلق كل منها بنفقات من نوع معين ويراعى في هذا التوزيع تقسيم الاعتمادات في موازنة الدولة.

المادة 9

مادة 9: يخصص في قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على المركز والمصالحات التي يجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة. يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة.

المادة 10

مادة 10: يخصص في فصل "الديون المتوجبة الاداء" بند ترد منه المبالغ التي استوفاها المركز خطأ او بغير حق, ويقدر الاعتماد الذي يرصد فيه على اساس ما صرف فعلا من هذه النفقات خلال السنتين الاخيرتين.

المادة 11

مادة 11: تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بقرار من مجلس الادارة, مصدق من قبل وزير الاشغال العامة والنقل. كما تنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية بقرار من مجلس الادارة. تبلغ قرارات فتح الاعتمادات ونقلها الى وزارة الاشغال العامة والنقل والمالية, ويشترط في الحالتين, ان لا يؤدي ذلك الى اية زيادة في مجموع الموازنة.

المادة 12

مادة 12: تغطي الاعتمادات الاضافية والاستثنائية بنقل الاعتمادات التي تزيد على الحاجة من بنود اخرى, او بالنقل من فصل احتياطي الموازنة او من مال الاحتياط او بايجاد موارد جديدة.

الفصل الثالث: موازنة الانشاء والتجهيز

المادة 13

مادة 13: تحتوي موازنة الانشاء والتجهيز على برامج الانشاء والتجهيز التي يستوجب تنفيذها اكثر من سنة وتشتمل على 1- نفقات الدروس ومراقبة الاشغال 2- اجور المستخدمين والعمال المؤقتين القائمين باشغال الانشاء والتجهيز. 3- نفقات الاشغال الانشائية العامة. 4- نفقات التجهيز.

المادة 14

مادة 14: يضع المدير بالاتفاق مع المحاسب مشروع موازنة الانشاء والتجهيز ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبرير الاعمال الملحوظة مع بيان مفصل بالانشاءات والتجهيزات وتقدير تكاليفها وتحديد مراحل تنفيذها والمبالغ التي قد تتوجب , وسائر عناصر الواردات اللازمة لتغطية نفقات موازنة الانشاء والتجهيز. يصار في اخر كل عام الى استعراض الاعمال الملحوظة ومقارنتها بالاعمال المنفذة بغية اعادة النظر في البرامج اذا لزم الامر على ضوء ما انجز او ما تأخر منها على ان يقرر المجلس التعديلات الواجب ادخالها على برامج التنفيذ الموضوعة سابقا. تصدق موازنة الانشاء والتجهيز وتعديلاتها بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 15

مادة 15: توزع اعتمادات موازنة الانشاء والتجهيز على فصول وبنود ويمكن توزيع ما ورد منها في البند الواحد الى فقرات , وتتبع في هذا التوزيع الاسس المعتمدة في توزيع الاعتمادات موازنة الدولة. ولا تخضع هذه الاعتمادات للقاعدة السنوية وتظل مفتوحة لحين نفاذها او انجاز الاعمال التي خصصت لها.

الفصل الرابع: تنفيذ الموازنة

المادة 16

مادة 16: تحصر عمليات التحصيل بالمحاسب ومعاونيه.

المادة 17

مادة 17: يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض او تحصيل وفقا للاصول الموضوعة لهذه الغاية

المادة 18

مادة 18: تقيد المبالغ المحصلة برمتها في الواردات من الموازنة.

المادة 19

مادة 19: يوقع الجداول والفواتير واوامر القبض ويأمر بتنفيذها المحاسب او من ينتدبه من مستخدمي المركز.

المادة 20

مادة 20: يمكن تدارك كل سهو او نقص بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتوقع وفقا للاصول المقررة.

المادة 21

مادة 21: تباع اموال المركز المنقولة 1- بالتراضي او بالمزايدة العمومية بالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /5000/ ل ل 2- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها تزيد على 5000 ل ل وتطبق على البيع بالتراضي وبالمزايدة الاحكام المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال.

المادة 22

مادة 22: مراحل تنفيذ النفقة اربع 1- العقد. 2- التصفية. 3- الصرف . 4- الدفع.

المادة 23

مادة 23: يعقد النفقة, رئيس مجلس الادراة او من ينوب عنه. 1- لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها الاعتماد في الموازنة, ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها. - لا تعقد النفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها. غير انه يمكن بقرار من مجلس الادارة أن تعقد الصفقات المتعلقة ببرامج الانشاء والتجهيز, والتي يستوجب تنفيذها أكثر من سنة بكاملها, قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها, على أن تتضمن الموازنة السنوية اعتمادات الدفع اللازمة لذلك. كما يمكن ابتداء من أول تشرين الثاني من السنة الجارية, أن تعقد نفقات المستخدمين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية.

المادة 24

مادة 24: تنظم طلبات عقد النفقات : - عن السنة كلها اذا كانت تتعلق بالرواتب وما شابه من نفقات المستخدمين. - عن ستة أشهر اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى. - ينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر لذلك ويمكن تنظيم طلب احتياطي للنفقات التي لا تسمح طبيعتها بأن ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.

المادة 25

مادة 25: يتولى مراقبة عقد النفقات مستخدم من الفئة الثالثة على الاقل, يكلف بهذا العمل بالاضافة الى اعماله العادية بقرار من رئيس مجلس الادارة. ويمكن تكليف احد مراقبي عقد النفقات التابعين لوزارة المالية, او احد الاشخاص الذين مارسوا رقابة عقد النفقات في الادارات العامة بمراقبة نفقات المركز, على ان تؤمن تعويضاته من موازنة المركز.

المادة 26

مادة 26: تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على المركز وتحديد مقداره واستحقاقه, وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او باي سبب اخر.

المادة 27

مادة 27: 1- يتولى التصفية موظف منتدب لهذه الغاية, بقرار من رئيس مجلس الادارة. 2- يتولى المحاسب المعاملات المالية المتعلقة بالتصفية.

المادة 28

مادة 28: تبنى التصفية, بصورة عامة على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية: أ- فيما يتعلق بنفقات المستخدمين - جدول يحتوي على اسم كل مستخدم واذا كان يتقاضى المستخدم اجرا على اساس الساعة او اليوم تبين مدة العمل وعدد ايامها والاجرة المقطوعة او اليومية والاستحقاق الاجمالي. ب - فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم - نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم والعقود والاتفاقات والمقاولات والاوامر ومحاضر الاستلام ودفاتر القياسات . - بيان من القيم المختص في المركز يثبت بانه ادخل اللوازم المشتراة في عهدته. ج- فيما يتعلق بسائر النفقات . - اوراق الثبوت القانونية.

المادة 29

مادة 29: تجري التصفية على المستند المتضمن تفصيل الدين, عفوا, او بناء على طلب الدائن. وعلى المصفي انجاز التصفية في مهلة اقصاها خمسة ايام من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.

المادة 30

مادة 30: صرف النفقة هو اصدار الامر باجازة دفع قيمتها, ويتم باصدار حوالة دفع باسم الدائن او باسم ورثته في حال وفاته. تنظم الحوالة: - باسم الشخص الذي دفع المبلغ من جيبه فيما يتعلق بالنفقات النثرية واجور النقل. - باسم القيم على السلفة فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصل هذه السلفة.

المادة 31

مادة 31: يأمر باجازة دفع النفقة مدير المركز او من ينتدبه لهذه الغاية بموافقة مجلس الادارة.

المادة 32

مادة 32: لا يجوز الامر باجازة دفع النفقة الا بعد التثبت من الامور التالية: 1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات . 2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد. 3- صحة حسابات التصفية. 4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة النافذة.

المادة 33

مادة 33: يأمر بدفع النفقة محاسب المركز وفي حال غيابه من يوكله رئيس مجلس الادارة حسب الاصول بناء على اقتراح مدير المركز.

المادة 34

مادة 34: يصبح امر الدفع او حوالة الدفع صالحين بعد توقيع المحاسب عليها, وعلى المحاسب ان يرفض التوقيع وان يعيد المعاملة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض 1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 35

مادة 35: تدفع النفقة نقدا من صندوق المركز, او بموجب " شك " موقع من رئيس مجلس الادارة والمحاسب .

المادة 36

مادة 36: يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة او امر دفع ينظم مسبقا على ان يصدر الامر او الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

المادة 37

مادة 37: تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات دائمة او طارئة تدعى سلفات موازنة وتعطى وفقا لاحكام المواد التالية

المادة 38

مادة 38: السلفة الدائمة هي التي تعطى لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة المالية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقات يمكن ان لا تتجدد.

المادة 39

39 مادة 39: لا تعطى السلفة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة.

المادة 40

مادة 40: توضع السلفة, دائمة كانت او طارئة, تحت تصرف شخص يكون قيما عليها.

المادة 41

مادة 41: تعطى السلفة بقرار من رئيس مجلس الادارة وتحدد فيه - مقدار السلفة - وجهة الانفاق الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة - الجهة التي اعطيت لها السلفة - اسم القيم على السلفة ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها عند الاقتضاء. - المهلة المحددة للتسديد على ان لا يتجاوز هذه المهلة نهاية الشهر الاول من السنة التالية.

المادة 42

مادة 42: تدفع السلفة بناء على امر دفع من محاسب المركز.

المادة 43

مادة 43: لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام المتعلقة باصول الانفاق.

المادة 44

مادة 44: يتولى القيم على السلفة. - استلام السلفة. - تأمين المدفوعات . - جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للامر بالصرف . - مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بتعليمات من رئيس مجلس الادارة.

المادة 45

مادة 45: تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك, اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق المركز واما باوراق مثبتة للنفقة, واما بالطريقتين معا.

المادة 46

مادة 46: ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها- ويحق لمدير المركز ان يحسم مباشرة من راتبه المبالغ التي لا يثبت استعمالها او- التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك.

المادة 47

مادة 47: تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها بموجب اوراق ثبوتية ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حال عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 48

مادة 48: تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 49

مادة 49: ان السلفات الدائمة والطارئة التي تزيد قيمتها على الالفين ليرة تودع باسم القيم عليها في صندوق المركز او المصرف التي تودع فيه اموال المركز.

المادة 50

مادة 50: في حال توجب تطبيق احكام المادة السابقة. تجري المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة ولا يجوز للقيم اجراء اي سحب باسمه الخاص

المادة 51

مادة 51: يعطى القيم على السلفة المودعة في أحد الصناديق دفتر سحوبات خاص يحدد شكله وطرق استعماله بتعليمات من المحاسب .

المادة 52

مادة 52: يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة.

المادة 53

مادة 53: 1) يكون المرجع المختص مسؤولا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لاحكام هذا النظام. ولا تحول هذه المسؤولية, دون ملاحقة المستخدمين الذين تدخلوا بعقد النفقة, وتصفيتها وصرفها والامر بدفعها, امام السلطات المختصة, ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفائهم من المسؤولية. 2) تلغى اعتمادات الموازنة العادية, التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة وتدور بقرار من رئيس المجلس يصدر قبل اخر شباط من السنة التالية الاعتمادات التي عقدت نفقتها وتعلق بها حق الغير ولو لم تنفذ جزئيا او كليا.

المادة 54

مادة 54: تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بطريقة استدراج العروض او بالتراضي او بموجب بيان او فاتورة, كما يمكن ان تنفذ الاشغال بالامانة وذلك وفقا لاحكام المواد التالية.

المادة 55

مادة 55: يوضع لكل من الصفقات او الاشغال او الخدمات دفتر شروط خاص وتخضع هذه الصفقات او الاشغال او الخدمات الى دفتر الشروط العامة ودفتر الشروط والاحكام العامة المعمول بها في وزارة الاشغال العامة والنقل, ما خلا الصفقات التي ترتدي طابعا خاصا ويقر مجلس الادارة استثناءها من جميع احكام دفتري الشروط المذكورين انفا او من بعض احكامهما. ويجري التصديق على دفاتر الشروط الخاصة من المرجع المختص بعقد النفقة.

المادة 56

مادة 56: يتضمن دفتر الشروط الخاص المعلومات الاساسية التالية: - انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات واوصافها وميزاتها. - القواعد الفنية المفروضة. - الشروط الخاصة والمؤهلات المطلوب توفرها فيمن يريد الاشتراك باستدراج العروض . - عناصر المفاضلة, كلما كان في نية المركز عدم التقيد بالسعر الادنى, على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء. - الاساس المعتمد لتقديم الاسعار (سعر يقدمه العارض او تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني). - شروط التنفيذ. - مهلة التسليم. - شروط فرض الغرامات وقيمتها. - مبلغ الكفالة المؤقتة المحددة بخمسة بالماية من القيمة المقدرة للصفقة. - شروط الدفع. - مقدار الكفالة النهائية على أن لا تقل عن 10% من قيمة الصفقة. - كشف تقديري بالكميات مع لائحة الاسعار عند الاقتضاء. - غير ذلك من الشروط التي يرى المركز فرضها لتأمين القيام بالعمل وفقا لمقتضيات المصلحة.

المادة 57

مادة 57: يعلن المركز في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية على الاقل عن موضوع وتاريخ استدراج العروض وطريقة تقديمه ومكان ايداع العروض وذلك قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل.

المادة 58

مادة 58: يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة. آ- تخفيض مدة الاعلان عن الصفقة في الحالات المستعجلة الى خمسة أيام. ب - الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار أو أرباب المهنة الذين يرى المرجع الصالح لعقد النفقة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة, وذلك. 1) اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز خمسين الف ليرة. 2) اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز خمسين الف ليرة, وكانت تتعلق. أ) بالاشغال التي يقوم بها المركز على سبيل التجربة أو الدرس . ب ) بالاشياء أو المواد أو السلع التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة أو لعدم توفرها في الاسواق المحلية. ج) بالشحن والنقليات والضمان. د) باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها أي سعر في استدراج سابق او قدمت بشأنها اي سعر في استدراج سابق أو قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة. ه) باللوازم والاشغال والخدمات المستعجلة والطارئة او التي لها طابع فني.

المادة 59

مادة 59: ملغاة. (كانت تتعلق بالسعرين الاقصى والادنى للسعر التقديري لصفقات الاشغال واللوازم).

المادة 60

مادة 60: تشكل بقرار من رئيس مجلس الادارة لجنة تؤلف من رئيس وعضوين على الاقل, تكلف باجراء استدراج العروض ولهذه اللجنة عند الاقتضاء ان تستعين في دراستها للعروض بخبراء او اختصاصيين من داخل المركز ومن خارجه.

المادة 61

مادة 61: تراعى الاصول التالية في تقديم العروض . - يوضع العرض في غلافين مختومين يتضمن الاول تصريح العارض والمستندات التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه ويتضمن الثاني بيان الاسعار. - يذكر على ظاهر كل غلاف موضوع محتوياته (تصريح او بيان اسعار) وموضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لاجرائه واسم العارض . - يوضع الغلافان ضمن غلاف ثالث مضمون باسم مركز سلامة الطيران المدني, ولا يذكر على ظاهره سوى موضوع استدراج العروض والتاريخ المحدد لاجرائه, دون اية عبارة او اشارة مميزة اخرى, كاسم العارض صفته او عنوانه.

المادة 62

مادة 62: ترفض العروض غير المرفقة بالكفالة المؤقتة المحددة في دفتر الشروط الخاص وتكون- هذه الكفالة المؤقتة مصرفية محررة باسم المركز وصادرة عن مصرف مقبول به لدى- الدولة.

المادة 63

مادة 63: تجري فض العروض اللجنة المختصة, ويحق لهذه اللجنة تقرير اعادة استدراج العروض اذا تبين لها ان عدد العروض الواردة غير كاف . ويؤشر رئيس واعضاء اللجنة على كل صفحة من العروض المقدمة. ينظم محضرا بوقائع الجلسة لكل صفقة على حدة تدون فيه الاسعار الاجمالية للعروض ويوقع هذا المحضر رئيس واعضاء اللجنة.

المادة 64

مادة 64: اذا تساوت العروض , اعيد استدراج العروض بين اصحابه دون سواهم في الجلسة نفسها فان رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية اعطيت الافضلية الى من قدم سلعا مصنوعة في لبنان او تدخل فيها اكبر نسبة ممكنة من مواد اولية او يد عاملة لبنانية - وعند تساوي العروض من هذه الجهة ايضا, عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.

المادة 65

مادة 65: تقر اللجنة نتيجة استدراج العروض في الجلسة ذاتها, اما اذا وجب ارجاء ذلك الى جلسة لاحقة للتمكن من انهاء درس العروض , فتعين اللجنة موعد اعطاء النتيجة.

المادة 66

مادة 66: تنظم اللجنة محضرا بوقائع جلسة او جلسات استدراج العروض تدون فيها أ- الحوادث الطارئة والاعتراضات المقدمة والنتيجة التي اقترنت بها. ب - رأيها المعلل لجهة القبول او عدم قبول نتيجة استدراج العروض بشكل نهائي. وتضم الى المحضر: أ- جميع العروض المقبولة. ب - الكشف التقديري في حال وجوده. ج- جداول مقارنة بين مختلف العروض المقدمة.

المادة 67

مادة 67: يبت في الصفقة المرجع الصالح لعقد النفقة ولا تصبح الصفقة نهائية الا بعد تبليغها الملتزم من قبل المدير أو من ينوب عنه.

المادة 68

مادة 68: ترد الكفالة المؤقتة الى الذين لا ترسو عليهم الصفقة بناء على مذكرة من رئيس لجنة العروض وتعاد الكفالة المؤقتة الى من رست عليه الصفقة بعد ايداعه المركز الكفالة النهائية.

المادة 69

مادة 69: اذا لم تقدم الكفالة النهائية ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط تصبح الكفالة المؤقتة ملكا للمركز ويعمد المركز: اما الى اعادة استدراج العروض , واما الى تنفيذ العمل بالامانة فاذا اسفر استدراج العروض الجديدة او التنفيذ عن وفر في الاكلاف عاد- الوفر الى صندوق المركز. واذا اسفر عن زيادة في الاكلاف عاد المركز على الملتزم الناكل بالزيادة, وتصادر الكفالة المؤقتة بجميع الاحوال لصالح المركز.

المادة 70

مادة 70: تدفع قيمة الصفقة بعد تنفيذها, ووفقا لشروط الدفع المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص , غير أنه يجوز قبل التنفيذ, ولقاء كفالة نقدية أو مصرفية, أن تؤدي مبالغ على الحساب , فيما يتعلق بالصفقات التي ترتدي طابعا خاصا, وذلك بقرار من مجلس الادارة. يجب أن لا تزيد هذه المبالغ المؤداة على الحساب عن 25% (خمسة وعشرين بالماية) من قيمة الصفقة وأن لا تتجاوز في كل حال /250/ الف ليرة (مايتين وخمسين الف ليرة). لا يجوز اعطاء أية سلفة تزيد عن هذا المبلغ الا بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 71

مادة 71: يقوم باستلام الاشغال والتجهيزات لجنة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 72

مادة 72: للجنة الاستلام عند الاقتضاء أن تستعين بخبراء او اختصاصيين أو مختبرات لاجراء التجارب اللازمة للتأكيد من مطابقة التجهيزات لنصوص دفتر الشروط.

المادة 73

مادة 73: اذا خالف المتعهد لدى تنفيذ الصفقة الاحكام الفنية المحددة في دفتر الشروط على لجنة الاستلام أن تبين بالتفصيل في تقرير خاص التدابير الواجب اتخاذها بحق المخالف كالحسومات أو رفض استلام معدات أو فرض غرامة. ويبت في تقرير اللجنة المرجع الصالح للتصديق على دفتر الشروط.

المادة 74

مادة 74: ترد الكفالة النهائية والتوقيعات بعد انتهاء الاشغال وفقا لدفتري الشروط العام والاحكام العامة ودفتر الشروط الخاص وبعد الاستلام النهائي للاشغال أو اللوازم والحصول على موافقة لجنة الاستلام.

المادة 75

مادة 75: تطبق الاحكام المبينة أعلاه على الاشغال والمشتروات التي تزيد عن الخمسة آلاف ليرة.

المادة 76

مادة 76: يمكن بموافقة مجلس الادارة عقد الصفقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب أن يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير هذا التنفيذ سيرا حسنا فيما اذا جيىء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: أ- اذا كانت اللوازم أو الاشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءامتمما له. ب - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له. 2- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى مؤسسات رسمية 3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 4- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او صناعيين او حرفيين او اختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم. 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 6- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نقفات التمثيل. 7- باللوازم والاشغال التي اجري من اجلها استدراج عروض مرتين متواليتين وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة - اما لعدم ورود عروض . - واما لان العروض كانت غير مقبولة ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها مجلس الادارة في تقرير معلل. 8- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الادارة تأمينها بالتراضي بقرار معلل.

المادة 77

مادة 77: تعقد الصفقات الرضائية اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموحب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري, واما بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة. ويصدق الصفقات الرضائية رئيس مجلس الادارة او من ينوب عنه.

المادة 78

مادة 78: تستلم اللوازم التي عقدت بشأنها اتفاقيات رضائية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 71 من هذا النظام.

المادة 79

مادة 79: تخضع الصفقات التي تجري باتفاقات رضائية لاحكام دفتر الشروط الخاص وتطبق عليها مع مراعاة احكام المواد السابقة المواد 70 الى 75 من هذا النظام

المادة 80

مادة 80: يمكن للمدير عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول عليها بسعر ادنى. تعقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها الالفي ليرة بواسطة لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 81

مادة 81: الاشغال بالامانة هي الاشغال التي يقوم المركز بتنفيذها بواسطة اجهزته وبالاستعانة عند الاقتضاء بمستخدمين وعمال مؤقتين او باجراء مياومين.

المادة 82

مادة 82: اذا لم يوضح في برنامج الاعمال الانشائية أو في موازنة الاستثمار قيمة الاجور المتوجب دفعها الى المستخدمين والعمال المؤقتين والاجراء المياومين لتنفيذ عمل انشائي معين أو عمل يعود للاستثمار, يقرر مجلس الادارة استخدام المؤقتين والمياومين مع مراعاة الاصول المنصوص عليها في نظام مستخدمي المركز, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الاشغال.

الفصل الخامس: محاسب المركز

المادة 83

مادة 83: يتولى المحاسب ادارة أعمال المركز الحسابية وعليه تنظيم طريقة مسك القيود والسجلات بقرار من رئيس مجلس الادارة يقترن بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 84

مادة 84: لا يجوز للمحاسب أن يقوم بنفسه بقبض أو دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يؤمن اجراء ذلك بواسطة أمين الصندوق.

المادة 85

مادة 85: على المحاسب أن يراقب أعمال أمين الصندوق وأن يلاحقه بكل مخالفة أو تأخير في أعماله. يعطي المحاسب أو من ينتدبه على مسؤوليته ايصالات بالمبالغ التي يقبضها المركز والمستندات والقيم التي يستلمها- يجب أن يحمل كل تظهير أو حسم للسندات التجارية وتوقيع المحاسب والمدير- ويكتفي بتوقيع المحاسب فقط عندما تكون غاية التظهير ايداع السندات لحساب - المركز في المصارف . تسحب الاموال والسندات المودوعة في المصارف لحساب المركز بموجب ايصالات توقع من قبل المحاسب ورئيس مجلس الادارة أو من ينتدبه.

المادة 86

مادة 86: على المحاسب أن يقدم الى ديوان المحاسبة, باسمه وعلى مسؤوليته, بيان حسابات المركز ضمن المهلة المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة. وعليه أن يقدم الى مجلس الادارة قبل أول نيسان من كل سنة تقريرا يتضمن قطع حساب موازنة السنة الفائتة تمهيدا لاقراره وعرضه على تصديق وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 87

مادة 87: تشتمل مهمة المحاسب جميع العمليات المالية التي يقوم بها خلال السنة - أو اثناء تأمينه وظيفته اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 88

مادة 88: عند انتهاء مهمة المحاسب يجري دور تسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مدير المركز أو من ينوب عنه.

المادة 89

مادة 89: في حال وفاة المحاسب , أو عدم تمكنه من القيام بدور التسلم والتسليم يكلف المحاسب اللاحق تحت اشراف مدير المركز أو من ينوب عنه بتقديم حساب مهمة المحاسب السابق.

المادة 90

مادة 90: ترد الكفالة للمحاسب أو لورثته بعد الحصول على براءة ذمة من ديوان المحاسبة.

المادة 91

مادة 91: ان المحاسب مسؤول مدنيا عن كل مبلغ يأمر بقبضه وعلى كل مبلغ يأمر بدفعه دون مراعاة الموجبات الملقاة على عاتقه

المادة 92

مادة 92: لا يقاضي المحاسب الا عن ادارته الشخصية.

المادة 93

مادة 93: يعد محاسبا مسؤولا عن أعماله, كالمحاسب القانوني, وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في ادارة أموال المركز من غير أن تكون له صفة المحاسب .

المادة 94

مادة 94: لا يعين امين الصندوق الا بعد تقديم الكفالة المقررة للمحاسبين في الدولة.

المادة 95

مادة 95: على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.

المادة 96

مادة 96: اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 97

مادة 97: اذا كان صاحب المال اميا, او غير قادر على التوقيع, قامت بصمة الابهام مقم الامضاء, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان. ولامين الصندوق , اذاكانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة, ان يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب العدل.

المادة 98

مادة 98: يقرر مجلس الادارة الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بها على ان يدفع الزائد الى المصرف المعتمد.

المادة 99

مادة 99: يعتمد في تنظيم الايصالات والفواتير وفي تدوين المقبوضات على سجلاتها وفي تسديد الاموال المحصلة نظام خاص يحدد بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 100

مادة 100: تمسك الحسابات على اساس طريقة القيد المزدوج وتمسك سجلات حسابات الموازنة بطريقة تظهر وضعية الاعتمادات حسب تبويبها ومراحل تنفيذ النفقات .

المادة 101

مادة 101: تمسك قيود السجلات الرسمية اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو, او المحو, او التعديل بها, ويجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ, شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة والحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يزيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضح ويجب وسمه بطابع المركز اذا كان المستند يتعلق بمعاملات خارجية.

المادة 102

مادة 102: تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية: اولا - التأمينات والكفالات

المادة 103

مادة 103: تسلم التأمينات والكفالات النقدية الى امين الصندوق بناء على تكليف صادر عن محاسب المركز ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع. وتسلم التأمينات والكفالات الاخرى الى المحاسب الذي حفظها لقاء ايصال يذكر فيه اسباب الايداع ولا ترد التأمينات والكفالات الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات او ما يمكن اعتباره محلها ويعود امر التقدير في هذه الحالة الاخيرة الى محاسب المركز وعلى مسؤوليته.

المادة 104

مادة 104: اذا فقدت ايصالات الودائع والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود دون تحديد الزمن. ويمكن ان يطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجرا او مصرفا مقبولا يضمن تنفيذ تعهده.

المادة 105

مادة 105: سلفات الصندوق هي امدادات تعطى من موجوداته. 1- لتموين المستودعات بالمواد والادوات التي يقتضيها نشاط المركز. 2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.

المادة 106

مادة 106: تعطى سلفات الصندوق بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 107

مادة 107: تذكر في قرار السلفة, القيم المسؤول عنها والغاية منها, ومقدارها وطرق دفعها وشروط تسديدها وغيرها من الشروط التي يجب فرضها.

المادة 108

مادة 108: تدفع سلفات الصندوق بناء على اوامر صادرة عن المحاسب واستناداالى موافقة رئيس - مجلس الادارة.

المادة 109

مادة 109: يسهر المحاسب على تأمين تسديد السلفات وفقا للشروط المعينة في قرار اعطائها.

المادة 110

مادة 110: تشتمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة المواد التي يملكها المركز وتبيان موجوداته. تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا للاصول التي يحددها مجلس الادارة بناء على اقتراح المحاسب .

المادة 111

مادة 111: يتولى محاسبة المواد. 1- قيم عام يكلف بمسك حسابات المواد على نطاق المركز. 2- واذا قضت الحاجة قيمون يكلفون بمسك حسابات المواد في المخازن والمستودعات والمختبرات والمكاتب وغيرها من التي هي في عهدتهم. يعين القيم العام والقيمون بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 112

مادة 112: القيم العام مسؤول ماليا: آ- عن وجود المواد موضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها. ب - عن ضبط محاسبة المواد والاشياء الداخلة ضمن عهدته, وعن صحة المحاسبة سواء كانت المواد الموضوعة في مخزن او قيد الاستعمال وسواء كانت في عهدته المباشرة او عهدة القيمين التابعين له. ج- عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها.

المادة 113

مادة 113: القيم مسؤول ماليا: آ- عن وجود المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها- وتسليمها. ب - عن ضبط محاسبة هذه المواد وعن صحة هذه المحاسبة.

المادة 114

مادة 114: يدقق محاسب المركز في حسابات القيمين ويوحدها ويضعها تحت تصرف ديوان المحاسبة مع الاوراق الثبوتية.

المادة 115

مادة 115: كل مستخدم, مهما تكن رتبته او صلاحياته, مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه او تحت تصرف المستخدمين الخاضعين له, ودلك وفقا لاحكام الفقرة "أ" من المادة 112 من هذا النظام.

المادة 116

مادة 116: يعمل بهذا النظام ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 اذار سنة 1979 مركز سلامة الطيران المدني رئيس مجلس الادارة الامضاء: زهير بيضون صدق في 19 اذار سنة 1979 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري