المادة 14
مادة 14: يضع المدير بالاتفاق مع المحاسب مشروع موازنة الانشاء والتجهيز ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والايضاحات اللازمة لتبرير الاعمال الملحوظة مع بيان مفصل بالانشاءات والتجهيزات وتقدير تكاليفها وتحديد مراحل تنفيذها والمبالغ التي قد تتوجب , وسائر عناصر الواردات اللازمة لتغطية نفقات موازنة الانشاء والتجهيز. يصار في اخر كل عام الى استعراض الاعمال الملحوظة ومقارنتها بالاعمال المنفذة بغية اعادة النظر في البرامج اذا لزم الامر على ضوء ما انجز او ما تأخر منها على ان يقرر المجلس التعديلات الواجب ادخالها على برامج التنفيذ الموضوعة سابقا. تصدق موازنة الانشاء والتجهيز وتعديلاتها بقرار من مجلس الادارة يقترن بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل.