المادة 21
مادة 21: تباع اموال المركز المنقولة 1- بالتراضي او بالمزايدة العمومية بالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على /5000/ ل ل 2- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها تزيد على 5000 ل ل وتطبق على البيع بالتراضي وبالمزايدة الاحكام المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال.