The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يرفع المدير بناء على اقتراح المحاسب الى مجلس الادارة قبل اول تموز من كل سنة مشروعا تقديريا بنفقات المركز ووارداته عن السنة التالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات وعلى الاخص : - بيان تحليلي بالنفقات المقدرة, تبين فيه وتبرر الفروقات بينها وبين نفاقات موازنة السنة الجارية. - بيان بالواردات المقدرة, تظهر فيه اسس التقدير. - بيان بعدد واوضاع مستخدمي المركز بتاريخ 15 حزيران من سنة اعداد الموازنة والتغيرات المحتمل حصولها من جراء تطور نشاط المركز.

المادة 3 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243989/article/3/