The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 In force

المادة 34

المادة 34

مادة 34: يصبح امر الدفع او حوالة الدفع صالحين بعد توقيع المحاسب عليها, وعلى المحاسب ان يرفض التوقيع وان يعيد المعاملة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض 1- اذا كانت الحوالة غير موقعة من المرجع الصالح لاصدارها. 2- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة. 3- اذا كان اسم صاحب الدين او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 34 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243989/article/34/