The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 In force

المادة 58

المادة 58

مادة 58: يمكن للمرجع الصالح لعقد النفقة. آ- تخفيض مدة الاعلان عن الصفقة في الحالات المستعجلة الى خمسة أيام. ب - الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار أو أرباب المهنة الذين يرى المرجع الصالح لعقد النفقة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة, وذلك. 1) اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز خمسين الف ليرة. 2) اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز خمسين الف ليرة, وكانت تتعلق. أ) بالاشغال التي يقوم بها المركز على سبيل التجربة أو الدرس . ب ) بالاشياء أو المواد أو السلع التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة أو لعدم توفرها في الاسواق المحلية. ج) بالشحن والنقليات والضمان. د) باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها أي سعر في استدراج سابق او قدمت بشأنها اي سعر في استدراج سابق أو قدمت بشأنها أسعار غير مقبولة. ه) باللوازم والاشغال والخدمات المستعجلة والطارئة او التي لها طابع فني.

المادة 58 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243989/article/58/