The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 In force

المادة 70

المادة 70

مادة 70: تدفع قيمة الصفقة بعد تنفيذها, ووفقا لشروط الدفع المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص , غير أنه يجوز قبل التنفيذ, ولقاء كفالة نقدية أو مصرفية, أن تؤدي مبالغ على الحساب , فيما يتعلق بالصفقات التي ترتدي طابعا خاصا, وذلك بقرار من مجلس الادارة. يجب أن لا تزيد هذه المبالغ المؤداة على الحساب عن 25% (خمسة وعشرين بالماية) من قيمة الصفقة وأن لا تتجاوز في كل حال /250/ الف ليرة (مايتين وخمسين الف ليرة). لا يجوز اعطاء أية سلفة تزيد عن هذا المبلغ الا بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 70 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243989/article/70/