المادة 70
مادة 70: تدفع قيمة الصفقة بعد تنفيذها, ووفقا لشروط الدفع المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص , غير أنه يجوز قبل التنفيذ, ولقاء كفالة نقدية أو مصرفية, أن تؤدي مبالغ على الحساب , فيما يتعلق بالصفقات التي ترتدي طابعا خاصا, وذلك بقرار من مجلس الادارة. يجب أن لا تزيد هذه المبالغ المؤداة على الحساب عن 25% (خمسة وعشرين بالماية) من قيمة الصفقة وأن لا تتجاوز في كل حال /250/ الف ليرة (مايتين وخمسين الف ليرة). لا يجوز اعطاء أية سلفة تزيد عن هذا المبلغ الا بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.