The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 In force

المادة 76

المادة 76

مادة 76: يمكن بموافقة مجلس الادارة عقد الصفقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق: 1- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب أن يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها أو لا يسير هذا التنفيذ سيرا حسنا فيما اذا جيىء بملتزم جديد, ويجوز ذلك: أ- اذا كانت اللوازم أو الاشغال أو الخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول ومعتبرة من لواحقه وتشكل جزءامتمما له. ب - اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنفذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان تشكل جزءا متمما له. 2- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى مؤسسات رسمية 3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها. 4- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او صناعيين او حرفيين او اختصاصيين دل الاختبار على اقتدارهم. 5- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد. 6- بنفقات الضيافة والتشريفات وما شاكلها من نقفات التمثيل. 7- باللوازم والاشغال التي اجري من اجلها استدراج عروض مرتين متواليتين وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة - اما لعدم ورود عروض . - واما لان العروض كانت غير مقبولة ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم الا في حالات استثنائية يبررها مجلس الادارة في تقرير معلل. 8- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الادارة تأمينها بالتراضي بقرار معلل.

المادة 76 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243989/article/76/