The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 In force

المادة 80

المادة 80

مادة 80: يمكن للمدير عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة 1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز العشرين الف ليرة لبنانية. 2- اذا كانت المواد مسعرة من قبل الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول عليها بسعر ادنى. تعقد الصفقات التي تتجاوز قيمتها الالفي ليرة بواسطة لجنة مشتريات خاصة تعين بقرار من رئيس مجلس الادارة.

المادة 80 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243989/article/80/