The whole text

مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 In force

المادة 86

المادة 86

مادة 86: على المحاسب أن يقدم الى ديوان المحاسبة, باسمه وعلى مسؤوليته, بيان حسابات المركز ضمن المهلة المحددة لذلك في القوانين والانظمة النافذة. وعليه أن يقدم الى مجلس الادارة قبل أول نيسان من كل سنة تقريرا يتضمن قطع حساب موازنة السنة الفائتة تمهيدا لاقراره وعرضه على تصديق وزير الاشغال العامة والنقل.

المادة 86 من مختلف رقم 8 تاريخ 10/03/1979 https://lebaneselegislation.com/law/243989/article/86/